< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ شرطية استقرار الربح في وجوب خمسه/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

مسألة (57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الاّ بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع (1).1)ملاحظات لتحقيق موضوع المسألة:

اولاً: ان موضوع البحث هو ما اذا كان زمن الخيار ينتهي بعد تمام السنة الجعلية واستقرار وجوب دفع الخمس.

أمّا اذا كان زمن الخيار ينتهي قبل تمام السنة الجعلية، فلا إشكال في عدم الربح مع الفسخ وحصول الربح مع عدم الفسخ وهو من ارباح نفس السنة.

ثانياً: ينبغي استبعاد الربح الحاصل مع النماء المنفصل للعين المشتراة، كما اذا اشترى حيواناً أو شجراً فحصل له نتاج منفصل في ملك المشتري، فبالفسخ لا يرجع النتاج الى الفاسخ وحينئذٍ اذا زاد عن مؤنة السنة فيخضع للخمس.

ثالثاً: اذا أجر البيت الذي اشتراه وكان فيه خيار بعد السنة الجعلية ولكن المشتري آجر البيت وحصل على الأجر، قبل الفسخ، فهذا الربح خارج عن موضوع هذه المسألة، لأن موضوع هذه المسألة هو ما اذا كان الربح يرجع بالفسخ الى البائع «صاحب الشرط» لأن الربح متزلزل، اذن فهي ناظرة الى حصول الربح بنفس الشراء لأنه اشترى البيت بأقل من قيمته وجعل الخيار للمشتري، فاذا فسخ المشتري زال ربح البائع من البائع من البيت وان لم يفسخ المشتري ربح البائع من بيع البيت.

رابعاً: انّ هذه المسالة تختلف عن الهديّة والجائزة والتمليك المجّاني الذي يجوز فيها الرجوع للمُهدي ودافع الجائزة والمملّك المجّاني، وذلك لأن الرجوع في الهبة وامثالها مشروط ببقاء العين، وحينئذٍ لو أدّى مالك الهبة الخمس منها الى أصحاب الخمس فلا يكون مسؤولاً عن إرجاع الخمس حتى لو رجع الواهب بالهبة، فانه يأخذ اربعة اخماس، وذلك

لأنّ جواز الرجوع في الهبة مشروط بعد التصرف الناقل أو القهري من الموهوب له الى غيره، وحينئذٍ اذا فسخ الواهب فهو لا يرجع بما تصرّف فيه واعطاهُ خمساً، بل يرجع بالأربعة اخماس الباقية، فلا يكون اي خسران على الموهوب له المالك للهبة، وهذا بخلاف البيع الخياري فاذا فسخ البائع ضمن المشتري المبيع بتمامه الى البائع، فلو دفع خمس الربح في البيع الخياري ثم فسخ البائع فقد خسر المشتري الخمس من كيسه لا من الفوائد والأرباح.

خامساً: اختصاص المسألة بالخيار للبائع الذي هو يعبر عنه في الفقه بالبيع الخياري وهو ما اذا بيع البيت بثلث قيمته بشرط الفسخ للبائع اذا ردّ الثمن بعد سنتين أو اقل أو اكثر، فقبل انتهاء زمن الخيار مع عدم فسخ البائع لا يصدق الربح اصلاً، لأنّ هذا البيت الذي للبائع الخيار والفسخ فيه اذا ردّ الثمن بعد المدّة المحددة لا يصدق على المشتري انه ربح بهذه المعاملة لأن البيت مع هذا الشرط هو بهذا الثمن لا اكثر، فلا يصدق الربح الاّ في صورة انتهاء زمن الخيار وعدم فسخ البائع فحينئذٍ يصدق الربح في السنة الثانية بعد عدم الفسخ.

اقول: قد تقول اننا وان قلنا ان الربح يصدق في صورة ملك البيت للمشتري وكانت قيمته اكثر من قيمة الشراء لأننا واقعاً نرى انه قد ربح من هذه المعاملة التي حدثت وبيع البيت بأقل من قيمته كثيراً، ولذا فقد ذكر صاحب العروة قدس سره بأنّ الربح صادق قطعاً حقيقة وعرفاً ولهذا فتختصّ المسألة بالبيع الخياري من باب أنّ ظاهر المسألة هو اثبات الخمس في الأرباح الحاصلة للمكلّف ولكن بنحو لا يوجب تعلّق الخمس بربح حاصل ويجرّ خسارة على المشتري المالك بحيث يكون الخمس من كيسه لا من الربح، فهنا اذا فسخ البائع بعد اعطاء الخمس من ربح البيت المشترى فيرجع البيت كلّه للبائع ويكون الخمس قد خرج من كيس المشتري لا من أرباحه، فان الخمس كما ترى أُضيف الى الربح، اما هنا اذا دفعه قبل ان يتم زمن الخيار ثم فسخ البائع في زمن الخيار كان الخمس لا من الأرباح بل من كيس المشتري، فلاحظ ان دليل الخمس لا يشمل هذا الربح الحاصل اذا كانت نتيجته هو خروج الخمس من كيس المشتري لا من الربح.

اقول: وكذا تشمل هذه المسألة ما لو باع بيتاً بأكثر من قيمته وجعل الخيار للمشتري فاذا فسخ المشتري زال ربح البائع من البيت، فلو مرّت السنة على هذا البيع الذي هو اكثر من القيمة الحقيقية وخمّسه البائع، ولكن المشتري بعد السنة فسخ البيع فيجب ان يرجع البيت الى البائع وهو بقيمته الواقعية، ويعني ان البائع قد دفع الخمس من كيسه لا من الربح، اذن المسألة هي مختصّة بالبيع الخياري وهو البيع بأقل من القيمة الحقيقية كثيراً مع خيار للبائع في الفسخ عند إرجاع الثمن في وقت معيّن.

ولهذا نقول: ان البائع في البيع الخياري اذا لم يفسخ وانتهى زمن الخيار في السنة الثانية بعد سنة حدوث العقد كان الخمس في الربح على انه ربح السنة الثانية لا سنة العقد، خلافاً للسيد الحكيم قدس سره[1] وكذا السيد

البروجردي في حاشيته على العروة حيث جعلا الربح في السنة الأولى والخمس هو لذلك الربح في السنة الاولى فاذا اعطى الخمس لوجود الربح في السنة الاولى ثم فسخ البائع بعد ذلك فهو كما لو تلف المال على المشتري اذا اهدي اليه وخمّسه وتلف.

سادساً: ثم انه يوجد فرق بين ما نحن فيه وبين ما اذا استقرّ الخمس على الربح ودفعه الانسان بعد السنة ولو من مال آخر ثم تلف بعد ذلك، فإنه في هذه الصورة وان كانت خسارة الربح من كيسه الاّ ان هذه الخسارة ليست من ناحية جعل الخمس، بل من ناحية التلف التكويني الذي يعيب كل واحد، بخلاف ما نحن فيه، اذ يكون جعل الخمس على الربح المتزلزل الذي يكون من حقّ البائع استرجاع الربح خسارة على المالك (المشتري) من قبل هذا الجعل وليس من قبل صاحب الخيار لأن صاحب الخيار قد استرجع حقّه.

اذن وجوب الخمس في الربح منصرف عن هذا الربح وان صدق عنوان الربح لأنّ الخمس حكم على الفائدة والربح الفائض عن مؤنة السنة، ولا يمكن ان يكون الخمس من كيس المشتري الذي ربح ربحاً متزلزلاً ورجع الربح عند فسخ البائع الى البائع، وهذه النكتة تكون موجبة لعدم اطلاق في دليل الخمس تجعله شاملاً لهذه الصورة وان صدق عنوان الربح على المورد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo