< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس الزيادة المتصلة والمنفصلة/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

مسألة (53): اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا اذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها. كما اذا كان المقصود من شرائها أو بقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها، واما اذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة، اذا امكن بيعها واخذ قيمتها. (1)

1- هذه المسألة لم يرد فيها نصّ ولم تكن مطروحة في لسان قدماء الأصحاب، وهي في موارد ثلاثة:

المورد الاول: اذا كان عنده اعيان لم يتعلّق بها الخمس كالإرث المحتسب على رأي مشهور المتأخرين، او بدل الخلع أو المهر.

المورد الثاني: اذا كان عنده أعيان قد تعلّق بها الخمس ولكنّه أدّاه.

وفي كلا الموردين حصلت زيادة متّصلة كالسمن أو زيادة اغصان الأشجار والنخل أو زادت زيادة منفصلة كالولد وثمرة البستان التي هي في معرض الانفصال فيجب الخمس في الزيادة، وتسمى الزيادة في هذين الموردين بالزيادة العينيّة.

المورد الثالث: اذا كان عنده اعيان لم يتعلّق بها الخمس أو قد تعلّق بها وأدّاه ثم ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة، وهذا يسمّى بالزيادة الحكميّة، فلا يجب الخمس في تلك الزيادة لعدم صدق الفائدة على ذلك.

نعم لو باعها لم يبعد وجوب في تلك الزيادة من الثمن.

والمورد الثالث: هو فيما اذا لم يكن المقصود من العين التي اشتراها وأبقاها في ملكه هو للتجارة، كما اذا كان قد اشتراها وابقاها للإنتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها او اشتراها للقنية لأولاده أو بناته أو احتياجاته الآتية.

أمّا اذا كان قد اشتراها للتجارة، فالظاهر وجوب الخمس في إرتفاع قيمتها بعد تمام السنة وانْ لم يبعها اذا امكن بيعها وأخذ القيمة، كما اذا جاءها طالب بربح فلم يبعها المالك ثم تنزلت القيمة السوقية.والسؤال هنا هو عن دليل هذا الحكم مع انه لا نصّ فيه وليست المسألة مطروحة عند قدماء الأصحاب.

اقول: لقد وردت الأدلة على وجوب الخمس فيما صدق عليه عنوان الفائدة والربح ولم يكن مؤنة.

كما وردت الأدلّة على عدم وجوب الخمس فيما كان مؤنة وبما ان الشارع ليس له اصطلاح خاص في الفائدة وفي المؤنة، اذن سيكون معناها العرفي هو موضوع الحكم في الخمس في الفائدة وعدم الخمس في المؤنة.

ثم نقول:

1- اما دليل وجوب الخمس في الزيادة العينيّة، فهو لصدق الفائدة والربح والزيادة، ففي حالة الزيادة المتّصلة وان كان المزيد والزايد واحداً خارجاً الاّ انّه يصدق عليه انه قد حصلت له فائدة، حيث كان عنده فرضاً سخال صغيرة وزنها عشرة كيلو والآن قد وصل وزنها خمسين كيلو، أو كان عنده فسيل والآن عنده شجر ونخل فالزيادة فائدة وان لم تكن من الإكتساب، فهي فائدة ربّانية، فيجب فيها الخمس، لصدق الفائدة.2- وكذا اذا كانت الزيادة منفصلة مثل نتاج الحيوان والثمر الذي هو في معرض الإنفصال، فهو من المصداق البارز للفائدة، وهو موجود مستقلّ عمّا لا خمس فيه، فلا بدّ من تخميسه.وهذا واضح لكلّ من يرى ان موضوع الخمس هو الفائدة ولا يختصّ بالتكسّب كما هو الصحيح.

3- اما الزيادة الحكمية كإرتقاء القيمة السوقيّة: فهنا فرضان:

الفرض الاول: في المال الذي ملكه من غير معاوضة كالإرث أو الاحياء مع حاجته الى ما أحياه لأجل الصرف في السكنى، أو كان بالإستيلاء على المباح الذي لا ربّ له، أو هبة له قد صرفها في المؤونة كدار للسكنى أو وهبت له

دار جعلها سكناً له بعد ان لم يكن سكناً وامثال ذلك ممّا تملّكه بلا عوض.

ففي هذا الفرض قال السيد الخوئي قدس سره: لا تصدق الفائدة هنا حتى لو باعها باغلى الأثمان، نعم هو بدّل عيناً بعينٍ اخرى ولكن لم يصدق عليه انه ربح وغنم، لأنه لم يشتر شيئاً حتى نقول انه ربح ببيعه أو خسر أما لو لم يبعها، فعدم الربح أوضح لأنه كان مالكاً للبستان بالاحياء، فالآن كذلك زادت القيمة أو نقصت [1] .

ملحوظة: لا اشكال في صدق الربح والغنيمة بالحيازة والهبة والاحياء او الاستيلاء على مباح فعند بيع ما صار مؤنة هل يصدق انه ربح مع ان هذه المؤنة ربح لم يشترِهِ بعوض؟

والجواب: لا يصدق الربح والفائدة، فلاحظ.

وقال السيد الخوئي أيضاً قدس سره: ويلحق بهذا ما هو شبه المعاوضة كالمهر فيما اذا كان عقاراً أو بستاناً فترقّت قيمته سواء بيع أو لم يُبع[2] .

وأُورد عليه: ان الانسان اذا حاز شيئاً كان له قيمة ثم باعها بعد ارتفاع قيمته أَلا يقال له انه ربح؟

اذن لماذا خصّ الفائدة بالمعاوضات؟

ولهذا فقد فصّل الشهيد الصدر رحمه الله بين الإرث الذي لا يتعلق بالخمس والصداق ايضاً وبين ما اذا ملكه ولو بالحيازة وتعلّق به الخمس وقد دفعه، فقال بعدم الخمس في الاوّل دون الثاني «فيما اذا باعه مع ارتفاع قيمته السوقية عن زمن ملكه» وذلك لبقاء صدق الإرث أو المهر عليه حتى بعد البيع، اذن لا خمس فيه، بخلاف الثاني فانه بعد بيعه بالثمن الأغلى تصدق عليه الفائدة المالية[3] .

 


[3] منهاج الصالحين، تعليقة السيد محمد باقر الصدرج1، ص461 طبع دار التعارف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo