< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ لا خمس فيما مُلِكَ بالخمس/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

مسألة (51): لا خمس فيما يُملَك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وان زاد عن مؤنة السنة(1) نعم لو نَمت في ملكه ففي نمائها يجب (الخمس) كسائر النماءات(2).

1)اقول: تصحُّ هذه المسألة في اربع صور:

الأُولى: ما اذا قلنا ان الانسان يملك من الخمس أو الزكاة اكثر من مؤنة سنته.

الثانية: أو قلنا انه لا يملك اكثر من مؤنة سنته، ولكن كان له رأس سنة في أوّل شهر رمضان وقد أُعطي من الزكاة في شهر شعبان ما يكفيه الى شعبان الآخر وجاء رأس سنته في اوّل رمضان.

الثالثة: وكذا تصحُّ المسألة فيما اذا أُعطي بمقدار مؤنة سنته الاّ أنّه قَتَّر على نفسه فلم يصرفه في مؤنته، وبما ان الميزان في الخمس او الزكاة هو الصرف الفعلي في المؤنة بينما الميزان في دفع الزكاة أو الخمس هو شأنيّة المؤنة، فيمكن ان يعطى ما من شأنه ان يصرفه في المؤنة وهو مائة دينار- مثلاً- يقتّر على نفسه فيصرف خمسين ديناراً فيأتي البحث في الخمسين الزائدة، هل فيها الخمس أو ليس فيها الخمس؟

الرابعة: اذا ملك مالاً بالخمس وحفظه في مكان ثم نساه ثم بعد سنة ذكره أو فقده ثم وجده بعد سنة فهل فيه الخمس؟

اذن ما علّقه السيد الشاهرودي قدس سره في تعليقته على العروة الوثقى بقوله «بناءً على جواز أخذ الزائد، والاّ فلا يتصوّر، الفاضل»[1] غير صحيح، لأننا نبحث المسألة في اربع صور.

ثم ان هذه المسألة ذكرها جماعة، منهم كاشف الغطاء وصاحب العروة قدس سرهما، ولكن كل الأدلّة التي ذكرت لهذه المسألة مدخولة، وهي:

أولاً: استدل بعدم جواز إعطاء الخمس أو الزكاة لأكثر من مؤنة السنة، اذن لا موضوع للزيادة حتى يتكلم في وجوب الخمس فيها وعدمه، فلو أُعطي اكثر من مؤنة السنة فهو لا يملكها واذا لم يملكها لا معنى لوجوب الخمس فيها، بل يجب ارجاعها الى الحاكم الشرعي ليرى رأيه فيها فقد يدفعها اليه للسنة الثانية وهي أقل من مؤنة السنة فلا فائدة مرّت عليها سنة حتى يجب الخمس فيها، فلا خمس فيها كما ذكر صاحب العروة قدس سره.

ويرد عليه:1ـ ان الخمس ليس كالزكاة لكي لا يجوز الاعطاء لأكثر من مؤنة السنة.2ـ الزكاة لا تعطى للفقير اكثر من مؤنة السنة، ولكن من يُعطى من الزكاة لتأليف القلوب من الشيعة أو غيرهم من المسلمين الذين يعتقدون بالزكاة، وكذا من يُعطى من سهم سبيل الله ولا يجعل من الزكاة لأمر مهم، أو يعطى للعامل عليها قد يكون اكثر من مؤنة السنة فيأتي البحث فيه، فهل يجب في الزائد منه الخمس أو لا يجب، وقد حكم صاحب العروة قدس سره بعدم وجوب الخمس مع انها فائدة زائدة عن مؤنة السنة.3ـ قد يعطى الفقير بقدر مؤنة سنته ولكنه يقتّر على نفسه فيفضل منها فيأتي فيها البحث هذا، وحكم صاحب العروة قدس سره بعدم الخمس مع انها فائدة قد مرّت عليها سنة بعد استثناء المؤنة.اذن يوجد موضوع الخمس في هذه المسألة ولا دليل على عدم الخمس.

ثانياً: استدل بان الخمس في الفائدة المكتسبة، والخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ليست كسباً فلا موضوع

للخمس أو قل انّ أدلّة الخمس منصرفة عن هذه الموارد.

ويرد على هذا الدليل: ان موضوع الخمس هو مطلق الفائدة وليست الفائدة المكتسبة، وحتى صاحب العروة قدس سره احتاط احتياطاً وجوبيّاً بالخمس في الهدية ونحوها.

اشكال: وخلاصته: ان ملكيّة الإمام أو ملكية السادة لحق السادة أو ملكيّة الفقراء للزكاة كانت بأدلّة الخمس والزكاة اذن ملكيّة هولاء قد حصلت في مرتبة بعد تشريع أدلّة الخمس والزكاة وحينئذٍ لا تكون موضوعاً لأدلة الخمس.

وبعبارة اخرى: ان الفائدة هي موضوع وجوب الخمس الذي هو حكم شرعي وكذا عنوان موضوع الزكاة هو موضوع لوجوب الزكاة، وحينئذٍ تحصل ملكيّة الإمام وملكيّة السادة والفقراء، وعندها كيف تكون ملكية الامام والسادة والفقراء موضوعاً لوجوب الخمس مع أنّ هذه الملكية قد نشأت من أدلّة وجوب الخمس والزكاة؟!!

والجواب: ان أدلّة وجوب الخمس لكل فائدة هي قضية حقيقية إنحلالية، فكلّ فرد من الحكم يولّد موضوعاً يتعلّق به حكم آخر، فالموضوعات سواء كانت فائدة مكتسبة فيتعلق بها وجوب التخميس، أو كانت فائدة غير مكتسبة قد نشأت من الخمس، فيتعلق بها وجوب الخمس أيضاً.

اي ان الادلّة على وجوب الخمس تأتي على موضوعها وان نشأ هذا الوجوب من وجوب التخميس، لأن الأدلّة وردت على نحو القضية الحقيقية الانحلالية لا القضية الشخصية، وكذا الأمر في الزكاة.

ثالثاً: ما ذكره الشيخ الانصاري قدس سره: بانّ المستحق لسهم الامام عليه السلام وحقّ السادة او الفقراء فهو يُدفع لهم ما يملكونه ولا يدفع لهم شيء لا يملكونه، فأدلّة الخمس منصرفة عنه اذ لا يصدق عليه عنوان الفائدة، مثل ما اذا كان انسان يملك شيئاً قد أخذه منه زيد من أثاث بيته كالتلفزيون ثم أرجعه اليه فلا يصدق عليه انه ربح أو فائدة.

ويرد عليه: لا يجري هذا الكلام في الخمس أو الزكاة لانّ من يستحقّ الخمس أو الزكاة يكون مصرفاً له لا أنّه يملك الخمس أو الزكاة.

ولو قلنا انهم يملكون فالمالك هو الجهة وهي طبيعي الفقير، أمّا الفقير الشخصي فهو يملك بالقبض، فهو بالقبض يحصل على ملك وفائدة وربح بعد ان كان فاقداً لهذه الأُمور.أمّا الصدقة المندوبة فهي أيضاً للكلي الفقير ولا يملكها الشخص الاّ بالقبض، وهي فائدة وربح كما هو واضح، وهي عين الهبة الاّ انها تشتمل على قصد القربة، وهذا القصد غير مؤثر في صدق موضوع الخمس وهو الفائدة فيأتي وجوب التخميس بعد المؤنة.

رابعاً: وردت رواية في خصوص الخمس استدل بها صاحب الوسائل على عدم وجوب الخمس فيما يصل من

صاحب الخمس، وهي رواية علي بن الحسين ابن عبد ربّه قال: سرّح الامام الرضا عليه السلام بصلِة الى أبي، فكتب اليه

أبي: هل عليّ فيما سرَّحت اليّ خمس؟ فكتب اليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحبُ الخمس[2] .

وهذه الرواية:1ـ ان تمّت فهي مختصة بالخمس ولا تشمل الزكاة ولا الصدقة المندوبة.2ـ انّها مختصّة بالإمام الذي له وَلاية على الخمس، وقد نعدّيها الى نائب الإمام وهو الحاكم الشرعي بما انه مالك للخمس بما انه صاحب منصب، فالخمس هو ملك المقام الذي يشغله الحاكم الشرعي نيابة عن الامام عليه السلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo