< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ عدم صحة تفصيل السيد الخوئي قدس سره/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

الاّ ان هذا الإنتصار للسيد الخوئي قدس سره لا يكون مفيداً فيما نحن فيه وذلك: لأنّ الإمامي العاصي عندما لم يدفع الخمس من ماله وقد أوقع معاملة مع الغير أو وهب العين الى الغير[1] فلا يجب على الغير الخمس وهذا واضح، الاّ انّ عمل الإمامي «سواء كان معاملة أو هبة» يوجب إنتقال الخمس من الاعيان الى الذمّة، فتكون ذمّة الشيعي الفاسق مشغولة، وحينئذٍ اذا مات، فالإرث لا يكون للورثة الاّ بعد سداد ديونه في ذمّته فترجع النتيجة الى وجوب اخراج ما في ذمّة الميّت من الديون قبل تقسيم التركة.

واذا كانت العين موجودة وقد إنتقلت من الشيعي غير الملتزم الى ورثته فاخراج الخمس لا يكون خلاف الانصاف، اذن لاتكون كلمة (ميراثاً تصيبه)[2] شاملة للميراث من الشيعي قطعاً.

بل قال العلماء: هي في الميراث من المخالف أو الكافر الذي لا يعتقد الخمس[3] وحينئذٍ يجب على الورثة من الشيعي العاصي إعطاء الخمس من اموال وتركة الميّت لأنّ إعطاء خمس الاعيان التي وصلت اليهم بالإرث هو إنصاف لأصحاب الخمس وليس ظلماً للورثة، واذا إنتقل الخمس من الاعيان الى الذمّة في زمن المالك قبل الموت فالخمس

صار في ذمّته، واخراج ما في ذمّته قبل التقسيم هو إنصاف لأنه عمل بروايات لا تركة الاّ بعد سداد الديون.اذن الوارث الشيعي ممن لا يعتقد الخمس لا يستفيد من أخبار التحليل هنا. اذن ستكون الفتوى في هذه المسألة «مسألة الإرث ممن لا يخمّس من فسّاق الشيعة» هي: يجب على الورثة إخراج الخمس لكل السنين الماضية وحتى سنته الفعلية من التركة لأنّ الميّت امّا يجب عليه ان يدفع خمس الاعيان الموجودة والتي هي ربح سنته، فان مات يجب على الورثة دفع خمس ربح هذه السنة.واذا كان الميّت قد إنتقلت الى ذمته الاخماس التي كانت موجودة في الاعيان التي باعها أو وهبها أو أتلفها، فهنا ما ورد من ( لا تركة الاّ بعد تسديد الديون) يفيد ايجاب اخراج الاخماس من التركة قبل القسمة.اذن لا يستفيد الوارث الشيعي من اخبار التحليل.

وبهذه النتيجة نصل الى الرواية الثانية[4] من روايات التحليل حيث نقطع بأن جملة «أو ميراثاً تصيبه»[5] ليس المراد منها ميراث الشيعي، بل ميراث الشيعي للمخالف أو الكافر «ان لم يكن اجماع على عدم تخميس إرثهما الذي يصل الى الشيعي» لأن التعليل الوارد في الرواية الأُولى[6] من انّ عدم الخمس هو لعدم الانصاف[7] وعدم الانصاف غير موجود في تخميس ما وصلنا من الشيعي غير الملتزم او من المخالف غير المعتقد أو الكافر غير المعتقد، بل الانصاف هو التخميس انصياعاً الى احكام الشارع فان الامام وقبيله شريكان مع الميت في الاعيان والامام وقبيله يطلبان الميت الذي فرّط في إعطاء الخمس فأتلف العين فإنتقل الخمس الى ذمّته ولا تركة الاّ بعد تسديد الدين.

والخلاصة: اننا نقول ان ادلّة التحليل بعضها مطلق بانّ ما انتقل من الشيعي العاصي أو المخالف أو الكافر غير المعتقدين بالخمس هو حلال للشيعي، ولكن بعض هذه الأدلة مُعلّل بان المنتقل انما يكون حلالاً لأنه لو كلفنا الشيعي بدفع الخمس فهو ينافي الانصاف وهذا التعليل يخصص الحلية بما انتقل من الشيعي الى الشيعي او من المخالف او الكافر الى الشيعي من الاعيان التي فيها خمس فهي حلال اذا كان معاوضة لا هبة ولا ارضاً بحيث يكون دفع الخمس موفقاً للإنصاف.

اذن فتوى صاحب العروة قدس سره صحيحة وتفضيل السيد الخوئي قدس سره لا دليل عليه هنا.

 


[1] اقول: لنا كلام في صورة هبة المؤمن العاصي سلعة فيها خمس الى الغير، فنحن قد نقول بوجوب خمسها اذا كان قد تعلّق بها الخمس وذلك لعدم مجيءالتعليل الوارد في اخبار التحليل وهو: (ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم) فلا يأتي هذا التعليل في اخراج خمس العين الموهوبة لنا، لأنه يمكن الانصاف لأن الامام وقبيله شركاء في العين وليس اخراج الخمس هو خلاف. الانصاف. من الاستاذ حفظه الله.
[3] اقول: على كلام لنا فيه، فان المخالف أو الكافر اذا وصل الينا ميراثه والميّت مدين للغير ا و في امواله شريك فإعطاء الدين للغير وإعطاء الشريك حقّه هو الإنصاف وليس خلاف الإنصاف.اذن تكون جملة «ميراثاً يصيبه» هي فيما اذا أصابه بمعاملة، فإن إعطاء الخمس مع انه قد اشترى الخمس، هو خلاف الانصاف. من الاستاذ حفظه الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo