< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ روايتا التحليل في غير الإرث بل في ما ملك بالمعاوضة / خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

اقول: ان الروايتين معتبرتان ولكن ليستا في موردنا لأنّ موردهما هو مال الغير الذي فيه خمس ويقع بأيدينا من العصاة أو ممن لا يعتقد الخمس، بمعاملة ولا تشمل ما يقع بأيدينا مجّاناً وذلك لقوله عليه السلام: «ما أنصفناكم إنْ كلّفناكم ذلك اليوم»[1] فان هذا ظاهر في التعليل، فانّ الذي يشتري جارية فيها خمس ولم يدفع الخمس مالكها الذي باعها ويجب على مشتريها الخمس فانّ هذا هو عدم الانصاف، فان الذي يدفع خمس غيره الذي إشتراه هو الذي يكون وجوب الدفع وتكليف الدفع مخالفاً للإنصاف والعدل، لأننا اذا دفعنا ذلك خمساً ورجعنا على المالك الذي باعنا ما فيه الخمس وطالبناه فهو يقول لا أعتقد بوجوب الخمس فلا يدفع الينا ما دفعناه فيكون أخذ مقدار الخمس منّا في هذه الصورة خلاف الإنصاف.

أمّا اذا إنتقلت العين التي فيها الخمس وهي عند الغير، الينا مجّاناً، فان وجوب دفع خمسها علينا الذي لا يكون ملكاً للأوّل ليس خلافاً للإنصاف، بل هو عين الانصاف لأننا لم نخسر شيئاً من كيسنا. اذن الروايتان في مورد يكون فيه الخمس على العين وهي عند الغير، وتنتقل الينا بمعاملة، فنحن قد دفعنا مقابل الخمس مالاً، ثم اذا وجب علينا دفع الخمس فيكون هذا خلاف الإنصاف، لا ما اذا وقعت العين التي فيها الخمس بأيدينا مجّاناً كالإرث، فان وجوب دفع ما لا يملكه الأوّل علينا ليس في مخالفة للإنصاف.

ولكن نقول: انتصاراً للسيد الخوئي قدس سره: ان الرواية[2] قد صرّحت أو على الأقل تكون ظاهرة في انّ الشيء فيه خمس ولم يدفعه صاحبه عصياناً اذا إنتقل الى الآخر معاملة أو بغير معاملة فلا يجب عليه دفع الخمس وهذا ظاهر أو صريح من قوله في الرواية الثانية: (أو ميراثاً يصيبه، او تجارة أو شيئاً أُعطيه)[3] فان الميراث الذي يصاب قد يكون تجارة «اي أشتري ميراث زيد لعمرٍ بمعاملة» وقد يكون لا بتجارة، وانما وصل الميراث الى الوارث بحكم الله تعالى، أو هبة من الوارث، وكذلك قوله: (أو شيئاً أُعطيه)[4] فإنّ الإعطاء اذا لم يكن صريحاً في الإعطاء المجّاني، فهو ظاهر فيه أو هو مطلق للإعطاء بثمن أو الإعطاء المجّاني، اذن لا يخصص عدم وجوب الخمس في صورة ما اذا إنتقلت العين التي فيها الخمس ممن عصى الى الغير بمعاملة، بل حتى اذا إنتقلت مجّاناً فلا خمس على الثاني اذا كان إماميّا، فلاحظ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo