< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ هل السنة المذكورة في المؤنة قمرية ام غير ذلك/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

سؤال: هل المدار السنة القمرية أو الشمسية أو نتخيّر بينهما أو نفصّل بين الامور المرتبطة بالفصول فالسنة شمسية وبين غيرها، فالسنة قمرية؟.

والجواب: لا دليل خاص في المسألة، وهذا فرع لم يتعرض له الاكثر، فنحن واطلاق الروايات او انصرافها.

صرّح بعض بالسنة القمرية ولعلّه المشهور، منهم صاحب المدارك[1] والسرائر[2] والعلامة وجمهور المتأخرين، فقالوا: المعتبر من السنة في التجارة والمؤنة هي السنة القمرية[3]

وصرّح السيد البروجردي قدس سره في رسالته بالسنة الشمسية فقال ما تعريبه: (لا يبعد ان يكون المعتبر في باب الخمس، السنة الشمسية)[4] .

وقد يقال: والدليل على ان السنة قمرية ما تقدّم من صحيح علي بن مهزيار حيث قال الامام عليه السلام فيها: (في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين...)[5] فهي سنة (220) هجري قمري وهي السنة التي استشهد فيها الامام الجواد عليه السلام.

ولكن يقال: ان هذه الجملة وهي: (وهذه سنة عشرين ومائتين)[6] لم تحرز انها من كلام الامام عليه السلام بل

الامام قال: (في سنتي هذه)[7] والراوي فسّرها بالقمرية، وحينئذٍ يحتمل ان يكون مراد الامام من قوله: (في سنتي

هذه)[8] الاطلاق للشمسية وقد يقال بالانصراف الى القمرية كما فسّرها الراوي، ولو كان هذا الانصراف لتعارف السنة القمرية من لفظ السنة.

وقد يقال: ان معظم الاحكام على السنة القمرية كالصوم والحج والعدّة والحيض والبلوغ وقضاء الصلوات

للأموات والرضاع وخمسين سنة وستين سنة للقرشية وغيرها في انقطاع الحيض وامثال ذلك، اذ كل هذه الامور توجب انصراف لفظ السنة الى القمرية.

ولكن جملة (الخمس بعد المؤنة)[9] يحتمل انه مطلق للقمرية والشمسية، كما يحتمل الانصراف الى السنة القمرية المتعارفة في ذلك الزمان وكذا الاجماع الذي انعقد على ان الخمس بعد السنة يمكن ان تكون مطلقة للقمرية والشمسية كما يمكن ان يدّعى الانصراف الى القمرية لما ذكرنا.

اقول: وهناك روايات كثيرة تدلّ على ان عدد ايام السنة ثلاثمائة وستون يوماً مثل الروايات الواردة في عدد الطواف المستحب، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: يستحبّ ان يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعاً على عدد ايام السنة[10] .

وفي الخصال عن ابي عبدالله عليه السلام قال: السنة ثلاثمائة وستون يوماً منها ستة ايام خلق الله عز وجل فيها الدنيا فطرحت من أصل السنة، فصارت السنة ثلاثمائة واربعة وخمسين يوماً[11] .

والسنة تطلق على القمرية التي عدد ايامها 354 يوماً وربع اليوم، وتطلق على الشمسية وهي (365) يوماً وربع اليوم وهذه السنة التي أطلقت الروايات انّ عدد آياتها (360) يوماً.

والخلاصة: الظاهر انّ اطلاق جملة ان الخمس بعد مؤنة السنة هو كفاية حساب السنة القمرية وحساب السنة الشمسية وحساب السنة التي ذكرتها الروايات، كما لا يبعد جواز التبعيض بان يحسب للزرع وللضرع سنة شمسية وغيرها سنة قمرية، كلّ ذلك لإطلاق السنة الوارد في الصحيحة المتقدّمة[12] الشامل لكل هذه السنين.

نعم اذا شكّ في الاطلاق فلا يجوز تأخير الخمس عن السنة الهلالية وعدم استثناء مؤنة الزائد عن السنة الهلالية.

[1] مدارك الاحكام، للسيد محمد العالملي5: 385 طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام وهذه عبارته: (والمراد بالمؤنى مؤنة السنة) ولم يذكر انها هلالية او لا. المقرر.
[2] كتاب السرائر، ابن إدريس الحلي، ج2، ص212.. طبع مكتبة الروضة الحيدرية وهذه عبارته: (... فلا يجب فيها الخمس بعد اخذها وحصولها، بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجب عليه مؤنته سنة هلالية على جهة الاقتصاد). فالحلي ذكر لفظ الهلالية بخلاف صاحب المدارك فلم اجده ذكر ذلك. المقرر. ذكر ذلك. المقرر
[3] بداية الاحكام، للسيد الشيرازي: 166 ومجمع الوسائل: مسالة: 1598.
[4] جامع الاحكام كتاب الخمس مسألة10.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo