< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ حكم مالو خلط الحرام مجهول المالك بالحلال هل يجزيه الخمس أو يتصدق به؟/ المال الحلال المختلط بالحرام / كتاب الخمس

مسألة35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفاً من إحتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان. والاقوى الثاني, لأنه كمعلوم المالك حيث ان مالكه الفقراء قبل التخليط(1).[1]

1)الوجه الثاني: هو البقاء على حكم مجهول المالك هو رأي الشيخ الانَصاري رحمه الله راداً به على صاحب الجواهر

وكشف الغطاء, حيث جزم كاشف الغطاء قدس سره بالأول[2] - وهو يجزيه اخراج الخمس – ومال اليه صاحب

الجواهر قدس سره[3] .

اقول: توجد شبهة وهي ان الوجه الاول وهو كفاية تخميسه لان غالب[4] موارد الاختلاط انما تكون بعد تمييز المال حرام, كمن يشتري من السارق وكالمال الذي يأخذه من الربا والقمار فهو مال مميّز ثم يختلط, اذن التخميس يشمل ما نحن فيه.

وقال السيد الحكيم ايضاً: لان الغالب في الاختلاط كونه بعد التميّز[5] فالنصوص لا تخصص بغير هذه الصورة.

ولكن هذه الشبهة غير صحيحة وليس الحكم التخميس وذلك: لان الحكم بالخمس الذي دلّت عليه الروايات منصرف عن هذه الصورة لان رواية السكوني[6] التي هي العمدة في الباب ناظرة الى حصول الاختلاط من دون نظر الى التحليل بالخمس, بل الرواية ناظرة الى فرد يريد التوبة من عمله الحرام والتخلّص من مشكلة الحرام الذي اختلط بالحلال, بينما هذا المورد يكون الفرد هو الذي أوجد المشكلة بعمله بعد ان كان المال الحرام معلوماً وحكمه معلوماً وهو التصدّق, اذن النصّ منصرف عن هذه الحالة, خصوصاً اذا كان الخلط لغاية سيئة وهي الفرار من احتمال الزيادة على الخمس.

اشكال على عبارة صاحب العروة قدس سره.

الاشكال الأوّل: هو قوله قدس سره: ( خلط مجهول المالك المتميّز بالحلال ليحلّله بالخمس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس) والاشكال هو لماذا قال خوفاً, بل يجب ان يقول طمعاً من احتمال زيادته.

الاشكال الثاني: هو ما قاله: من ان مجهول المالك هو كمعلوم المالك لأنه قال: (لأنّه كمعلوم المالك). فان مجرّد الجهل بالمالك لا يوجب كونه ملكاً للفقراء كما قال به صاحب العروة قدس سره نعم يجب التصدّق به, وهذا حكم تكليفي وليس معناه ان مجهول المالك هو ملك للفقراء, أضف الى ذلك اننا قد تقدّم منّا ان المالك لهذا المال المجهول مالكه هو: الامام عليه السلام لأنه قال: (والله ماله صاحب غيري[7] ) فلاحظ.

اقول: ما هو الفرق بين القولين؟

والجواب: لو قلنا بالقول الاول وهو وجوب الخمس في صورة ما اذا احتمل ان الحرام اكثر من الخمس فيعطي الخمس ولا ينتهي الأمر فهنا يحتمل ان يكون الخالط للمال الحرام المميز مع ماله الحلال قد ربح باعطاء أقل من الحرام.

اما القول الثاني: وهو البقاء المال المميّز على حكم مجهول المال فان خلطه لاحتمال ان الحرام اكثر فيكون عالماً

بوجوب إعطاء الحرام المميز الاّ ان الحرام غير معلوم بعد الخلط, وحينئذٍ اذا اعطى الخمس فهو لا يعلم بسقوط التكليف المتوجّه اليه باعطاء الخمس وحينئذٍ التكليف المتوجّه اليه يقول له لم تتمثل الواجب, فلا بدّ من الإعطاء مرّة

ثانية حتى يتيقّن بسقوط التكليف المتوجّه له.

 


[4] نعم قد يكون الحرام من الاول مخلوطاً كما اذا كنت اطلب زيداً نصف ليرة وكنت اقرضته نصف ليرة بالقرض الربوي فجائني بليرة واحدة أو بنصف ليرتين وقال نصفها هو القرض الحسن ونصفها الاخر للقرض الربوي أو قال نصف ليرة للقرض الحسن ونصف ليرة للقرض الربوي من دون تعيين لاحدهما فالمال الحلال والحرام قد اختلطا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo