< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع / حكم ما لو علم المقدار و المالك معاً / المال الحلال المختلط بالحرام / كتاب الخمس

وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه[1]

)هذه هي الصورة الرابعة من الصور الاربع ولوضوحها ووضوح حكمها لم يتعرّض لها العلماء, فان المال الحرام اذا علم المقدار وصاحبه فيجب الدفع اليه من دون حاجة الى التراضي معه في اخراجه من المال المختلط.

ولكن هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق, بل هو صحيح اذا حصل مراضاة في تعيين المال الحرام فلا إشكال, ولكن الكلام في صورة عدم حصول المراضاة في تعيين المال الحرام خارجاً بعد ان اختلط بالحلال ونحتاج الى التعيين في فرد خارجي اذن نحتاج الى التراضي, فماذا يكون الحكم هنا؟

والجواب هنا صورتان:

الاولى: اذا كان المال الحرام المختلط بالحلال مثلياً.

الثانية: اذا كان المال الحرام المختلط بالحلال قيمياً.

امّا الصورة الاولى: ففيها حالتان: فقد يكون المال الحرام المختلط بالحلال قد صار بحكم المال الواحد.

وقد يكون المال الحرام المختلط بالحلال قد اختلط ذهناً لا خارجاً.

اما الحالة الاولى: فان المال صار مشتركاً فيحتاج الى فرز حصّة احدهما الى التراضي وان لم يحصل التراضي يقسم بالنسبة قهراً وجبراً كما هو حكم الشركة في كل مال بين اثنين.

اما الحالة الثانية: فقد يقال ان قاعدة (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) نقول: بوجوب ارضاء صاحب المال الحرام بعد العلم الاجمالي بأن احد الافراد له, فيجب الخروج عن عهدة مال الغير وهذا لا يحصل الاّ بأنْ يعطى من

الفردين الخارجيين الذين احدهما له.

ويرد على الحالة الثانية: ان غاية ما تقتضيه قاعدة اليد والعلم الاجمالي وجوب ان يخلّي صاحب المال الحلال بين المال الحرام ومالكه, وهذا أمر آخر غير إرضائه باختيار ما يريد وحينئذٍ اذا رفع يده عن جميع المال الحرام المختلط بالحلال وبين صاحبه فهنا لا يجوز لصاحب الحرام الاّ ان يختار ما يعلم انه له فاذا كان جاهلاً بماله نتيجة الاختلاط كما هو فرضنا لم يجز له اخذ اي واحد منها الاّ اذا رضي الآخر لمنجزية العلم الاجمالي (بأنّ احدهما له) في حقّه أيضاً.

وحينئذٍ اذا لم يحصل التراضي قد يقال هنا بالقرعة لأنها لكل امر مشكل أو مشتبه.

ولكن يرد عليه: ان القرعة لا تُعمَل الاّ اذا ثبت فيها دليل وهنا لا دليل على جريان القرعة بل لا مشكل هنا عرفاً لان الافراد المشتركة ذهناً لا خارجاً متساوية في المثليّة بالفرض ويتمكن المالك من الحصول على ماله قيمة وعنياً من دون ضرر بينما القرعة هي في الامور المشكلة ولكن يمكن ان نقول في خصوص المثليات بحصول الاشتراك اذا اختلطت ذهنا لا خارجاً ولكن بمعنى ان كل واحد من صاحب المالين يملك البعض المشاع من افراد المثلي اي اذا كان عند فرد ستة دراهم وسرق اربعة مثلية وإختلط المال ذهناً, فهنا يقول العرف والعقلاء ان لصاحب المال الحلال ستة من عشرة ولصاحب المال الحرام اربعة من عشرة على سبيل البدل فاذا اعطي صاحب الاربعة أيّ اربعة منها كان هذا وفاءً لحقّه ولا يوجد هنا اي مشكل في الامر, فلا يصل الامر الى القرعة.

الصورة الثانية: ما اذا كان المال الحرام المختلط بالحلال قيمياً كشاة من الغنم قد سرقها صاحب اغنام وقد اختلطت مع شياهه ويريد التوبة وقد فرض ان قيمة الشياه مختلفة فهنا لا يجوز اعطاء صاحب الشاة اي واحدة من الشياه, بل قد يقال:

1ـ باعطاء ما يختاره صاحب الشاه الذي سرقه منه.

2ـ أو اعطاء الشاة الاكبر.

3ـ او الشاه الأقل لأنه يعلم بأنه ضامن الأقل على كل تقدير ويشك في ضمانه للشاة الاكبر فينفى بالبراءة.

4ـ أو القرعة.

5ـ أو يعطي الشاه الأقل واما قيمة الزائد فيقسّم بينهما ولكلٍّ من هذه الوجوه وجه.

أمّا الوجه الاول فباطل لان المالك اذا وضع القطيع امام المسروق منه فيقول له: خذ شاتك, ولكن المسروق منه لا يتمكن من اخذ اي شاة لأنه يجب ان يأخذ شاته وهو لا يعرفها.

والوجه الثالث باطل: لان المالك يجب عليه ان يدفع شاة المسروق منه وهو لا يعرفها فبأي دليل يدفع الأقلّ؟

والبراءة عن قيمة الزائد عن الأقل انما يأتي اذا تلفت الشاة وهنا لا نعلم شاة المسروق منه أنهّا قد تلفت.

والرابع باطل: لان القرعة لا تجري الاّ اذا ورد نصّ لا مطلقاً ولا نصّ هنا.

وأمّا الخامس فقد إرتضاه صاحب العروة قدس سره لان الأقل متيقّن امّا الزائد فمتنازع عليه وحينئذٍ يقسم لقاعدة العدل والانصاف فيعطيه أقل الشياه امّا الفارق بين الأقل والاكثر من المال فيقسم بينهما. ولعلّ هذا الاخير هو الأوجه.

هذا كله اذا لم يرتضيا على احدهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo