< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/07/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع / روايات الربا المعارضة لوجوب الخمس او التصدق في المال الحرام / المال الحرام المختلط بالحلال/ كتاب الخمس

قد يقال: بوجود معارض للروايات السابقة القائلة بوجوب الخمس أو بوجوب التصدّق بخمس المال اذا قلنا انه

غير الخمس الذي يجب فيه القربة وهو معنى التصدّق الذي هي بمعنى القربة وليس الفقر مأخوذاً في معنى الصدقة باستثناء صدقة الزكاة والفطرة.

والمعارض هو روايات دلّت على ان المرابي اذا اختلط الربا الذي أخذه من الناس حراماً مع امواله الحلال ثم مات وانتقل المال الى الورثة وهم لا يعرفون أهل المال الحرام ولا قدرهُ فقد قالت الروايات: انه حلال طيّب للوارث.

وهذه الروايات باطلاقها تنفي لزوم اخراج الخمس أو وجوب التصدّق بالخمس.

فمن تلك الروايات: صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتى رجل أبي عليه السلام فقال: اني ورثت مالاً وقد علمت انّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يرُبى, وقد عرف ان فيه ربا واستيقن ذلك, وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ اكله؟

فقال الامام الباقر عليه السلام: إن كنت تعلم بانّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه....[1]

ونُقلت بسند آخر عن الحلبي في الكافي[2] [3] وبعبير أوضح وليس هي رواية أُخرى وان تصوّرها صاحب الوسائل انها رواية ثانية.

كما ان ابا الربيع الشامي قد روى نفس الواقعة بسند معتبر الى ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه[4] . [5]

إذن الموضوع الذي نحن بصدده هو المال الحلال الذي اختلط بالحرام أو المال الحرام الذي اختلط بالحلال, فقالت الروايات المتقدمة بوجوب اخراج الخمس, امّا الروايات فقالت بأنه لصاحب اليد فيقع التعارض بينهما.

والجواب:

1ـ ان هذه الروايات في باب الربا لم يعمل بها الاصحاب الاّ ابن الجنيد, وهي مخالفة للأدلة العقلية والادلة النقلية الدالّة على تحريم أكل مال الغير.

2ـ ان هذه الروايات دلّت على المحذور فيما اذا علم ان المورّث كان يرابي فان علم المال الحرام وعلم أهله فيجب الردّ عليهم, واما غير هذه الصورة ومنها صورتنا (لا يعرف المقدار ولا الصاحب) فلا يجب الردّ عليهم.

وبمعنى آخر قالت الرواية ان هذا المقدار لا يجعل التركة حراماً وذلك: لاحتمال ملكية المال كلّه لانّ المورِّث يكون له يد على المال وقد اعرض عن المال صاحبه فيملكه المورِّث بعد اعراض صاحب المال أو أُبيح له التصرف, فلا

يكون التصرف به حراماً, ثم انتقل الى الوارث فالوارث قد انتقل اليه المال من مورثه فيجوز له التصرّف به فلا حرمة.

ثم ان الوارث ايضاً له يد على المال وقد اعرض عنه صاحبه الأوّل الذي تعامل بالربا مع ابيه, أو قل ان الاعراض

موجود ومستمرٌّ فيملكه الوارث أو يحلّ له التصرّف به, فالتصرف ليس حراماً ايضاً ويدُ الوارث تكون مالكة أو يجوز لها التصرّف إنْ لم يكن الاعراض مع ما في يد المرابي موجِباً للملكية لأنه آثم بعمله الربوي, فلا تكون يده مع الاعراض مملّكة.

ويحتمل ان المورِّث قد تاب ودفع الربا الى اصحابه ويحتمل ان المورِّث كان يجهل حرمة الربا, والجاهل بحرمة الربا اذا تاب لا تشتغل ذمته بالمال الربوي الذي عنده بعد التوبة «كما دلّت على ذلك روايات متعدّدة ومنها هذه الروايات».

اذن التركة كلّها بمقتضى اليد التي عليها من قبل المورِّث قبل موته تكون له, وقد إنتقلت الى الورثة فهي لهم حلال طيّب, في صورة تشخيص الربا في عين خارجية مع معرفة أهله.

اذن هذه الرواية أجنبية عن محلّ كلامنا ولا تعارض ما تقدّم, واذا لم نقبل هذه التوجّهات فنخصّص الحكم السابق في كل مال حرام اختلط بالحلال أو بالعكس بغير المال الربوي فلا معارضة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo