< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع /هل على ما اخرجه الغواص ممّا غرق خمس فوري؟/ خمس الغوص/ كتاب الخمس

المطلب الثاني: هل على الغائص الذي استخرج ما غرق في السفينة سواء كان لؤلؤاً أو مرجاناً أو غير ذلك وملكه هل عليه الخمس فوراً؟

والجواب: ان مشهور المتأخرين ذكروا انصراف أدلّة الغوص والخمس الفوري لما أُخرج بالغوص عن استخراج اللؤلؤ والمرجان الذي كان لشخص وقد غرق منه أو استخراج مال آخر فانّ هذا يخضع للخمس بعد المؤنة.

وهذا يعني ان أدلّة ما يخرج من البحر بالغوص أو غيره كما قلنا هو ما يخرج من محلّه الأصلي بحيث يكون ما اخرج هبةً من الله تعالى للإنسان ممّا تكوّن في البحر فهو ثروة طبيعية لم تمسّها يد مالك من قبل هذا المالك الاوّل أمّا ما اخرج من البحر بعد ان وقع فيه فهو ليس داخلاً تحت عنوان خمس الغوص وخمس ما أُخرج من البحر لأوّل مرّة, فان ملكه اوّل انسان فعليه الخمس فوراً, أمّا هذا اللؤلؤ والمرجان والجواهر بصورة أولى من الماء لا الاخراج لما كان خارج الماء ثم غرق.

اذن ما ذهب اليه صاحب العروة هو الصحيح, في دخول ما اخرج من البحر من أملاك الاخرين اذا كان لؤلؤاً أو مرجاناً أو جواهراً في ارباح المكاسب يخمّس بعد المؤنة.

رأي السيد الخميني قدس سره في المسألة:

أمّا السيد الخميني قدس سره فقد فصّل بين ما لو كان المستخرج عند كسر السفينة بالغوص من الجواهر وعدمها, فإحتاط في الاوّل احتياطاً وجوبياً باجراء حكم الغوص عليه دون الثاني[1] في البحر وكأن السيد الخميني قدس سره لا يفرّق في الجواهر بين ما يتكوّن في البحر وما هو غارق في البحر.

أقول: ما قاله السيد الخميني قدس سره جيّد جدّاً لأننا وان قلنا ان الغوص وما أُخرج من البحر مختصّ بما يتكون في البحر لانصراف الغوص اليه الاّ ان الاعراض عند غرقه امّا أنْ يخرجه عن ملك صاحبه, وحينئذٍ عاد هذا اللؤلؤ والمرجان والجواهر الى الإباحة الأصلية أي الى وضعها الطبيعي الاصلي في البحر, فيجب على مَن استخرجه الخمس فوراً اذا كان المستخرج لؤلؤاً أو مرجاناً أو جواهراً وهي الثروات المودعة في البحر بحسب طبيعتها, فالمراد من ان الشيء تكوّن في البحر هو ان يكون ممّا تولّد في البحر ولم يملكه أحد بمعنى ان يكون متولداً في البحر وهو مباحٌ اصليّ لا يملكه أحد, وهذا كذلك ففيه الخمس فوراً,كما ذهب اليه صاحب الحدائق[2] .

أمّا اذا قلنا ان الاعراض لا يخرج المال عن ملك صاحبه, بل تبقى العلاقة بين المعرض عن المال والمال الاّ أنّ هذا في غير ما عُدّ تالفاً واعرض عنه, بل هذا الاعراض بعد ما يُعدٌ تالفاً يكون باقياً على الاباحة الأصلية فان استخرجه من البحر فهو ثروة لم يملكها أحد الآن ففيه الخمس فوراً وهو أحوط.

مسألة26: اذا فرض معدن مثل من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الاّ بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان والأظهر الثاني(1).

1)اقول: هذه المسألة طرحها صاحب العروة قدس سره على مبناه من انّ نصاب الغوص دينار واحد بخلاف نصاب المعدن الذي هو عشرون ديناراً.

ونحن هنا نتكلم على هذا المبنى متناسين ما انتهينا اليه من كون النصاب فيهما واحداً فنقول: قال السيد الخوئي قدس سره: تظهر الثمرة فيما اذا بلغ ما أٌخرج بالغوص اكثر من دينار وأقل من عشرين ديناراً, فحينئذٍ اذا قلنا يعتبر نصاب المعدن فلا يجب التخميس فوراً.

وقد يقال: كما قال السيد الخوئي باعتبار نصاب الغوص وهو دينار واحد: ان صحيحة ابن أبي عمير[3] القائلة: (الخمس على خمسة أشياء, على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة) ظاهرة في ان المعدن الذي يجب فيه الخمس هو في قبال الغوص, فيكون منه ما لا يتوقف اخراجه على الغوص, فيختصّ بما اذا كان في البرِّ أمّا اذا اخرج بواسطة الغوص فهو تابع لنصاب الغوص.

ويؤيد هذا رواية محمد بن علي بن ابي عبدالله حيث اعتبرت وجوب الخمس على ما يخرج من البحر من اللؤلؤ وكذا الياقوت والزبرجد بلوغ قيمته ديناراً وهو نصاب الغوص, مع ان الياقوت والزبرجد هي معادن, اذن المعدن اذا استخرج بالغوص كان له نصاب الغوص[4] .

ثم قال السيد الخوئي قدس سره أيضاً: ومع الغض والتسليم لفقد المرجّح وصدق كلا العنوانين على مثل خروج المعدن بالغوص, فحينئذٍ اذا نظرنا الى دليل المعدن بالنسبة لما بلغ اكثر من دينار وأقل من عشرين ديناراً يكون فيه عدم المقتضي للتخميس وهو لا يزاحم دليل الغوص بالنسبة لما بلغ اكثر من دينار وأقل من عشرين ديناراً اذ يكون فيه مقتضٍ لثبوت الخمس, فالأول ينفي الحكم بعنوان المعدنية لا بكل عنوان والثاني وهو الغوص يثبت الحكم بعنوان الغوص ولا منافاة بين الامرين, فلا اشكال في وجوب الخمس فيما نحن فيه بعنوان الغوص انتهى ما رامه السيد الخوئي قدس سره من البيان[5] .

 


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس والانفال، للفاضل اللنكراني، ص/101.
[2] الحدائق الناضرة، للشيخ المحدث يوسف البحراني، 12: 344.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، باب3 مما يجب فيه الخمس ح7.
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، باب3 مما يجب فيه الخمس ح5.
[5] المستند في شرح العروة الوثقى25: 119ـ 120.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo