< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ حكم ما لو غاص بلا قصد الحيازة ثم قصدها خارج الماء/ خمس الغوص/كتاب الخمس

مسألة22: اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان والأحوط إخراجه(1).

مسألة23: اذا اخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر فان كان معتاداً وجب الخمس وان كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً فالظاهر عدم وجوبه وان كان احوط(2).

1)أقول: لماّ ذكر صاحب العروة قدس سره ان التملّك بالغوص انما يكون بما أنّه مهنة له وعمل, فهو منصرف عمّن غاص لا من اجل تملّك الجواهر الثمينة, بل من أجل الرياضة أو للتحقيق العلمي, فصادف الجواهر فاخرجها لبيان قدرته على اخراجها ولم يقصد التملّك, فكان عليه ان يفتي بعدم وجوب الخمس عليه لأنه لم يقصد التملّك, وأمّا اذا عرفها انها من الأحجار الثمينة فقصد تملّكها خارج الماء فايضاً لا خمس عليه لأنه لم يملكها بالغوص, لان الغوص عنده دخيل في وجوب الخمس.

الاّ انه لم يجزم بأن الغوص مهنة وعمل للإنسان حتى اذا كان للرياضة ولكن اذا لم يقصد تملّكه وهو غائص اي قصد تملّكه خارج الماء فأيضاً يجب ان يحكم بعدم الخمس الفوري, ولكن لا ندري لماذا احتاط باخراج الخمس؟!

امّا نحن فقد قلنا حتى اذا اخرج الشيء بقصد تملّكه خارج الماء فيجب عليه الخمس فوراً لانه حصل على ثروة بحرية لأوّل مرّة فيشمله فيما يخرج من البحر الخمس.

بل حتى على مبنى صاحب العروة قدس سره حيث قلنا اذا اخرجه بالغوص لا بقصد التملّك بل لإختبار قدرته على اخراج الحجر الكبير ثم علم انه ثمين فتملّكه خارج الماء فيجب عليه الخمس ولا موجب للاحتياط لأنه صدق عليه انه اخرج شيئاً ثميناً من البحر بالغوص وملكه.

وهذه هي مناقشتنا لصاحب العروة قدس سره بناءً على مبناه بانّ الغوص له خصوصيّة كما تقدّم.

اذن اذا أخرج شيئاً بقصد تملّكه خارج الماء ولو لم يكن قصد التملّك بالغوص فعليه الخمس فلا وجه للاحتياط, بل يجب الفتوى بالخمس لان هذه الثروة قد حصلت بالغوص وملك ما يملك عادة وشأناً بالغوص لما ذكرناه من عدم خصوصية للغوص كما تقدّم.

وامّا اذا اخرجها لا بقصد التملّك, بل لبيان قدرته على اخراج الحجر الكبير ثم بعد أنْ اخرجه حازه غيره وكان من الجواهر أو غيره ممّاله قيمة فالخمس على الثاني الذي لم يكن غائصاً لأنه المالك للثروة البحرية ولو من دون غوص للأولوية لشمول صحيحة الحلبي له.

نعم نقيّد كلام صاحب العروة قدس سره بما اذا قصد تملّك ما استخرجه بالغوص بعد الغوص ولعلّ هذا مفروغ منه لصاحب العروة قدس سره من ذكر مسألة (22).

2)لو اخرج حيواناً من البحر وكان في بطنه أو وسطه[1] شيء من الجواهر, الاّ ان هذه الجواهر من شأنها ان تتكوّن في بطن الحيوان المخرَج فهنا يجب عليه الخمس لأنه ينطبق عليه انه اخرج الجواهر بالغوص أو استخرج الجواهر من الماء على رأي السيد الخوئي قدس سره الذي قال بوجود عنوانين للخمس وهما الغوص وما استخرج من البحر.

امّا اذا كان الحيوان لم يكن من شأنه ان يتولّد الجوهر في بطنه أو وسطه, بل يكون الحيوان قد بلع الجواهر اتّفاقاً من البحر او المحيط أو النهر حتى, فهنا سيكون المستخرِج لهذا الشيء غير قاصد تملّك ما في بطنه وان قصد تملّك الظروف لأنه لا يعلم ما في بطنه فاذا حازه بعد ان وصل الى ساحل البحر فقد حازه الآن وقصد تملّكه الآن وهو لا يصدق عليه انه تملّكه بالغوص فلا يجب الخمس حسب مبنى صاحب العروة قدس سره.

أقول: تقدّم منّا عدم صحّة ذلك لأنّ الغوص ليس له خصوصية بل هو معرّف لما يُخرَج طبعاً وعادة بالغوص فاذا خرج اللؤلؤ والجوهر من البحر بآلةٍ وقصد تملّكه خارج البحر فيجب فيه الخمس فوراً وكذا اذا جفّ ماء البحر أو النهر أو حصل الجزر فاستخرجنا الجواهر واللؤلؤ منه ففيه الخمس فوراً فكذا هنا اذ عندما اخرج هذا الحيوان فهو قد قصد تملّك الحيوان وعندما وجد في بطنه لؤلؤة أو جوهرة وهو خارج الماء فقد ملك ما من شأنه ان يُملك بالغوص فتشمله أدلّة وجوب الخمس فوراً.

بل حتى اذا صاد سمكة كبيرة ثم وجد في بطنها لؤلؤة أخرجها فقد حصل على الثروة البحرية الجمادية ولو من

دون غوص فعليه الخمس لأن الغوص طريق للحصول على الثروة البحرية بل حتى الاخراج من البحر هو عنوان وطريق وليس له خصوصية فلو اخرج البحر السمكة بأنْ قذفها خارج البحر ووجدت فيها جوهرة فالواجد لها عليه الخمس فوراً.

أقول: على مسلك صاحب العروة قدس سره الذي رأى للغوص خصوصية فاذا أخرج سمكة بالغوص وفي بطنها لؤلؤة أو جوهرة قد بلعتها من البحر, فهنا اذا لم يقصد حيازة اللؤلؤة أو الجوهرة لعدم علمه بها, ثم بعد ان علم بها قصد حيازتها فهنا يصدق انه قصد حيازة جوهرة أو لؤلؤة اخرجها بالغوص هو بنفسه.

بل حتى اذا اشترى السمكة شخص آخر غير الغائص فشقَّ بطنها واستخرج اللؤلؤة فقد صدق انه ملك لؤلؤة أو جوهرة قد استخرجت بالغوص وان كان الغائص غيره لأنّ الرواية القائلة المستخرَج من البحر بالغوص فيه الخمس اذا جعلناه مقسماً فيكون تحته فردان:

الاوّل: اخرج الجواهر أو اللؤلؤة بالغوص بنفسه.

الثاني: اخرج الجوهرة آو اللؤلؤة بالغوص شخص وحازها غيره وصدق انه ملك الثروة البحرية بالغوص, لأنّ الأدلة لم تشترط ان يكون المالك للثروة البحرية هو الغائص, بل قالت ما مُلك من البحر بالغوص. فلاحظ.

 


[1] مثال الحيوان الذي يعتاد خروج اللؤلؤ منه هو المحّار فانه حيوان حساس متحرك بالإرادة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo