< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ تتمة الكلام في الحاق ما في جوف الدابة بالكنز/ خمس الكنز / كتاب الخمس

نقول:

1ـ ان اختصاص النصاب بالمعدن والكنز والغوص كما سيأتي.

2ـ ان إستثناء مؤنة السنة مختصٌّ بأرباح المكاسب, وليس في مطلق الفوائد المغتنمة.

3ـ ما نحن فيه ليس من الكنز أو المعدن أو الغوص, فلا دليل على اعتبار النصاب, لأنّ الصرّة حالها حال الكنز الاّ انها ليست كنزاً.

كما ان ما نحن فيه ليس من ارباح المكاسب الذي يجب فيه الخمس بعد مؤنة السنة.

اذن ما نحن فيه شيء ثالث وهو غنيمة لغة وعرفاً فيكون حكمه حكماً آخر وهو الخمس من دون بلوغ النصاب مثل ما يؤخذ من الكافر الحربي غيلة أو سرقة (بلا حرب) وبهذا فقد زال الاستغراب عن فتوى صاحب العروة

ولكن يرد على هذا الكلام: ما ورد من أنّ كل ما أفاد من كثير أو قليل فعليه الخمس وما ذكرناه هو إفادة وان لم يكن من ارباح المكاسب كالهدية التي تهدى للإنسان فهي إفادة ولم تكن من ارباح المكاسب, فحينئذٍ عندنا موضوعان في وجوب الخمس:

الأول: الغنيمة الحربية وعنوان المعدن, وعنوان الكنز وعنوان الغوص, وهذه كلها يجب فيها الخمس فوراً مع النصاب الاّ في الغنيمة الحربية فلا يشترط النصاب.

وقد دلّ على وجوب الخمس الفوري اطلاق الآية القرآنية «واعملوا انما غنمتم....»

الثاني: ما افاد الانسان من قليل أو كثير وهذا يشمل ارباح المكاسب والهدية وما يحصل عليه الانسان من دون ذكر العناوين الاربعة السابقة كالصرّة في جوف الدابّة أو الجوهرة في جوف البعير أو البقرة وما يؤخذ من الكافر سرقة أو غيلة, فهو فائدة, فعليه الخمس بعد مؤنة السنة وليس فوراً وقد ورد في بعض الروايات وجوب الخمس كما في موثق سماعة عن الامام ابي الحسن عليه السلام: عندما سئل عن الخمس فقال: (في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير)[1] هذا العام مقدّم على اطلاق الآية اذا قلنا انهما يشملان موردنا.

اذن فتوى صاحب العروة غير صحيحة.

ملحوظة: لقد ساوى صاحب العروة قدس سره بين ما يوجد في جوف البقرة والجمل وما يوجد في جوف السمكة المشتراة فكل ما يكون في جوف الجميع يتملكه الواجد بعد التعريف والانكار من قبل المالك الاول, ويجب تخميسه فوراً ولا يعتبر فيه النصاب.

ولكن نقول: ان المعروف في السمكة خلاف ما ذكره صاحب العروة في الدابّة من أنّ الموجود في جوف السمكة يكون لواجده من دون تعريف وعليه الخمس على ما صرّح به المحقق في الشرائع وغيره.

فالتعريف يسقط في ما يوجد في جوف السمكة التي تستخرج من النهر أو البحر وتباع في الاسواق بخلاف ما يوجد في الدابّة وما ذاك الاّ لأنّ الدابّة تكون في البيت وفي مكانها الخاص فتأكل مما يعطيها صاحبها أو ما في البيت فيكون ما في جوفها محتملاً انه من بيت المالك قد أكله الدابّة, وهو لا يُعدّ تالفاً كما تقدّم فيجب تعريفه الى المالك.

أمّا السمكة فهي تأكل في البحر أو النهر فاللؤلؤة أو المرجان أو غيره مما يتكوّن في البحر بحيث لا نحتمل انه ملك لمالك قبل ذلك, وحائز السمكة لم يحز ما في بطنها فلا يملكه, بل هو على الاباحة المطلقة.

ولولم نقل بهذا الذي تقدّم, وقلنا بانّ حيازة السمكة هو حيازة لما في بطنها, اذن يجب ان ندفع ما في بطن السمكة الى البائع من دون تعريف لأنه حاز السمكة وحاز ما في بطنها ولكن هذا لم بل به أحد كما اشار اليه في الجوهر[2] .

 


[1] وسائل باب8 مما يجب فيه الخمس ح6.
[2] جواهر الكلام 16 : 37-38.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo