< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم ما يوجد في جوف الحيوان ونحوه / خمس الكنز/ كتاب الخمس

مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم يكن كل واحدة منها بقدره(1).[1]

مسألة18: اذا اشترى دابَّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الارض المشتراة مع احتمال كونه لبايعها وكذا الحكم لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات(2).[2]

1)توضّحت مما سبق

2)ذكر صاحب العروة قدس سره في هذه المسألة حكمين:

الأول: وهو وجود تعريف ما وجده في جوف الدابّة أو السمكة وغير ذلك من الحيوانات فهو كالكنز الذي يوجد في الارض التي إنتقلت اليّ - مثلاً - من الغير ووجدت فيها كنزاً.

الثاني: ان لم يعرف البائع للدابّة الصرّة فهو ملك للواجد ويخرج خمسه, ولكن هنا لا يعتبر وجود نصاب فيه؟.

اقول: البحث هنا ينقسم الى قسمين:

الاول: على وفق القواعد.

الثاني: ما ورد في الاخبار الخاصّة بالمورد.

أمّا مقتضى القواعد فكما تقدّم انه ينقسم الى ثلاثة اقسام:

القسم الاول: ان لا نحتمل لهذا الذي وجد في جوف الحيوان وجود مالك أصلاً كما اذا وجدنا في جوف السمكة لؤلؤة أخذت من البحر وتولّدت من البحر أو وجد في جوف الغزال أو البعير درّ أو عقيق أو فيروزج أخذ من الأرض التي تكون فيها.

فهنا يكون ما في الجوف لواجده لأنه لا مالك محترم له.

القسم الثاني: أنْ نعلم أنّ لهذا الذي وجد في جوف السمكة أو الحيوان مالكاً إلاّ أننا نعلم أنه لمالك غير محترم

القسم الثالث: اذا علمنا انّ ما في الجوف لمالك محترم لا نعرفه فهنا يكون حكمه حكم مجهول المالك أو لقطة لابدّ من تعريفه لليد السابقة, فان لم يعرف فاليد الأسبق فان لم يعرف فاليد الأسبق فان لم يعرف يتصدّق به أو يعطي الى الفقيه لأنّه اما لقطة أو مجهول المالك غاية الأمر في اللقطة يجوز ان يتملكه مع الضمان, وهذا ليس ملكاً بل هو تمتّع به مع الضمان أو هو أحقّ به من غيره, واذا كان ملكاً فلا دليل على تخميسه فوراً كالكنز.

وهنا قسم رابع: وهو ما اذا احتملنا انه لمالك محترم, كما نحتمل انه لمالك غير محترم ونحتمل انه مباح فهنا الاستصحاب يقول: لم يكن لمالك محترم ولم يكن لمالك غير محترم فيجوز تملّكه للواجد ولكنه ليس كالكنز في وجوب تخميسه.

اذن القاعدة تقول: انظر الى هذا الذي في جوف الدابّة أو جوف السمكة مستقلّاً ولا تنظر اليه على انه تابع الى حيوان أو نماءٌ له. فالقاعدة كما ذكرنا في الاقسام الاربعة, في قسم منها لا يجب التعريف وهو الاول والثاني والرابع وقسم يجب فيه التعريف الاّ انه اذا لم يُعَرّف يملكه الواجد الاّ انه لا دليل على تخميسه فوراً كالكنز, وهو الثالث.

فاذا قال لنا قائل: ان ما في جوف الحيوان وما في جوف السمكة يكون تابعاً للحيوان وتابعاً للسمكة ومَن كان له يَدٌ على السمكة أو الحيوان فهو له يدٌ على ما في جوف الحيوان أو السمكة أيضاً.

فيجاب: ان من الواضح ان البائع للحيوان لابدّ له على ما في جوف السمكة لأنّ المالك الأوّل للحيوان اذا كان قد إشتراه أو حازه كالسمك فهو قد قصد شراء الحيوان وحيازة السمكة, ولم يشترِ ما في بطن الحيوان ولم يحز ما في بطن السمكة, لأنّ الحيازة المملّكة متوقفة على العلم بما في الجوف والقصد الى الحيازة لأنها امرٌ انشائيٌ فليست الحيازة أمراً تكوينياً خارجياً ليقال ان فلاناً قد حاز السمكة فهو حائز لما في بطنها وان لم يعلم به ولم يقصده وكذا في الشراء فان مَن يشتري الحيوان لا يشتري ما في جوفه من الجوهر لأنه لا يعلم بها وليست تابعة له ولا نماءً له الاّ أنْ يكون الموجود في بطن الحيوان هو من توابع الحيوان عرفاً كولدِ الشاة فانّ من اشترى الشاة يكون مشترياً لما في بطنها لأنه نماء لها وتابع عند العرف وكذا من حاز الصدف فانه يكون حائزاً لما في وسطه من اللؤلؤ لأنّ اللؤلؤ عادة يتكوّن في الصدف وليس شيئاً آخر, فهو اما تابع للمشتري أو المحاز أو ان القصد للحيازة في الصدف هو قصد لللؤلؤ الذي في وسطه وكذا في بيض السمك فانه تابع له.

أمّا في غير النماء والتبعيّة فلا يملك ما في الجوف «اذا لم يكن تابعاً أو نماءً» فلا يكون قصد شراء الحيوان هو

قصد لشراء ما في بطنه اذا لم يكن نماءً أو تابعاً كما ان الحيازة لشيء لا تكون حيازة لما في بطنه اذا لم يكن نماءً أو تابعاً لأنه لم يقصد الحيازة له لعدم علمه به والحيازة أمرٌ إنشائي وهذا واضح عرفاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo