< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم الكنز ما لو علم مالكه أو وجهل / خمس الكنز / كتاب الخمس

مسألة14: لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً فانْ نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس وان ادّعاه احدهما اعطي بلا بيّنة وان ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوّة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين(1).[1]

مسألة15: لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان(2).

1)تقدّم بحث هذه المسألة مع كون الارض قد انتقلت من شخص الى آخر بالبيع.

2)هذا استثناء آخر[2] من عموم كون الكنز لواجده, والعبارة وان كانت مختصّة بالعلم بأنّ الكنز لمسلم الاّ أنّ المراد هو كون الكنز لمالك محترم موجود «سواء كان مسلماً أم ذمّيّاً أم كافراً بيننا وبينه معاهدة وصلح كما في زماننا هذا» فهل يجري عليه حكم الكنز أو حكم مجهول المالك؟

والجواب: ان السيد الماتن قدس سره توقّف في هذه المسألة اذ قال: (.... وجهان).

ولكن نقول: ان الصحيح هو عدم جريان حكم الكنز عليه, وعدم صحّة التمسّك بأدلّة الخمس فيه, لانّ هذا المال لا يجوز تملّكه بالأخذ بعد ان علمنا انه لمالك محترم, اذن ليس هو موضوع ادلّة الخمس التي هي الفائدة والربح العائد للشخص.

وقد نقول: ان المال اذا كان مدفوناً ومالكه موجود وهو محترم فلا يصدق عليه الكنز بحيث يمتلّكه الواجد, واذا لم يصدق عليه انه لواجده فلا خمس فيه لان الخمس في الفائدة المملوكة.

نعم هو مملوك لمحترم المال فتشمله ادلّة مجهول المالك الذي يجب فيه التعريف أو ادلّة اللقطة.

اذن ما ذكره السيد قدس سره: «من شمول اطلاقات وجوب الخمس في الكنز له لعدم الفرق بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم»[3] غير صحيح لأن ادلّة خمس الكنز لا تثبت ان هذا الكنز الخاص الذي يعلم انه لمحترم المال موجود هو مملوك للواجد, نعم هي تثبت الخمس فيه بعد الفراغ عن ملكه وكونه فائدة للواجد.

نعم قد ينظر السيد الحكيم الى الروايات القائلة انه بعد التعريف يكون للواجد وعليه الخمس مثل صحيح عبدالله بن جعفر الوارد في الصرّة في جوف الجزور أو البقرة[4] .

وكذا موثق محمد بن قيس[5] الظاهر جميعها في ان المال المعلوم انه لمسلم يعرّف ويكون بعد التعريف لواجده.

ويرد عليه:

1ـ انه لا دلالة في هذه الروايات على جواز تملّك الكنز الذي تعلم انه لمحترم بعد التعريف اذا لم يُعرَف صاحبه لان الروايات خاصة باللقطة.

2ـ ان الروايات لم تقل بالملكية بعد التعريف اي لا يتملك بعد التعريف وعدم العثور على المالك, بل قالت: (تمتّع به) أو ان الواجد أحقّ به, وهذا التعبير ليس تعبيراً بالملك, بل هو استفادة من هذا الموجود الملقوط على وجه الضمان اذا جاء صاحبه وأثبت ان المال له.

اذن ثبت ان هذا هو حكم اللقطة لا الكنز.


[2] الاستثناء الاول: هو ما اذا كانت الار ض التي وجد فيها الكنز كانت تحت يد سابقة محترمة وحينئذٍ يكون لصاحبها حق تعريف المال الذي وُجد فيها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo