< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم المعدن المستخرج من ارض المسلمين / خمس المعدن / كتاب الخمس

مسألة9: اذا كان المعدن في معمور الارض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحدٌ من المسلمين ملكه وعليه الخمس, وان اخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال وأمّا اذا كان في الارض الموات حال الفتح فالظاهر انّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس(1).[1]

1) أقول: ما ذكره صاحب العروة قدس سره ذكره السيد الخميني قدس سره في رسالته, والكلام هنا يكون حول المعدن المستخرج من الأراضي العامّة وهي على قسمين:

القسم الاول: أرضٌ فُتحت عنوة وهي عامرة زمن الفتح وهي التي يُعبٌر عنها بالأراضي الخراجية وهي ملك للمسلمين أو وقف عليهم.

القسم الثاني: الاراضي الموات, وهي ملك للإمام الذي هو رئيس المسلمين. فهنا اذا استخرج المسلم المعدن فهل يملكه ويجب عليه تخميسه؟

والجواب:

نعم لان الاستخراج للمعدن هو سبب للتملّك, حيث انّه احياء للمعدن باستخراجه أو حيازة للمعدن, فحينئذٍ لا يكون اي محذور في التملّك أو ايجاد حقّ لمحيي المعدن (اي بعد ان وصل اليه) في الأراضي العامّة للاستفادة منه بقدر حاجته.

اذن المقتضي للتملّك بالحيازة موجود, أو المقتضي للتملك بالإستخراج موجود وهو واضح إذ أنّ السيرة العقلائية والمتشرعية قائمة على انّ الحيازة مملّكة وكذا الاستخراج فانه عبارة عن إحياء للمعدن الذي كان ميّتاً داخل الارض, وقد ورد عن الشارع: «مَن حاز ملك» و: «مَن سبق الى من لم يسبق اليه غيرُه فهو أحقّ به» و: «أنّ من استولى على شيء فهو أحقّ به»[2] .

ولكن صاحب العروة قدس سره استشكل في اخراج المعدن من قبل الكافر من الأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين, وهذا اشكال مبنيٌ على ما تقدم من انّه يقول: مَن ملك الارض ملك معدنها وما فيها من المعادن للتبعية أو لأنّ المعدن نماء الارض, وهو أمر قد ابطلناه فان الدليل قال: الارض العامرة وقت الفتح هي ملك للمسلمين, امّا المعدن الذي فيها فهو للإمام, وجاء النصّ يقول: من حاز ملك فالمعدن ليس ملكاً للمسلمين بل ملك للإمام وقد شرّع المشرِّع ان الحيازة مملّكة لكل أحد من المعدن حتى غير المسلم ولو من الارض الخراجية اذا حاز معدناً.

ولا يوجد مانع من ذلك, اذ المانع المتصوّر هو:

اولاً: ما يقال من الارض الميّتة هي ملك للإمام عليه السلام والأرض العامرة وقت الفتح هي ملك للمسلمين, وحينئذٍ ستكون المعادن الموجودة في هذه الأراضي هي ملك للمسلمين أو للإمام, فكيف يتملّكها الذي يستخرجها أو يحوزها؟!!

ثانياً: أو يقال: اذا كانت المعادن هي للإمام بما انه رئيس الدولة فكيف يملك المعدن من يستخرجه وهو ملك الغير؟

ولكن هذا غير تام المانعية وذلك:

اولاً: لان ملكية الامام عليه السلام للأنفال (في الأراضي الميّتة أو البحار وسيوف[3] البحار والمعدن وغيرها...) لا تعني انّ من أحيى شيئاً من الأرض أو إستخرج معدناً فاحياه لا يملكه ولا يكون له حقّ فيه اذا وصل الى المعدن, بل تعني ملكيّة الامام للأنفال إنّ أصل المعدن ورقبته بما هي معادن وبما هي أراضٍ ميّتة وبما هي بحار وسيوف البحار هي للإمام عليه السلام فيمكنه ان يمنع من احياء مورد خاص أو جميعها فيمنع من حيازتها واستخراجها, كما يتمكن ان يأذن بإحيائها واستخراجها ويأخذ اجرة على ذلك وهذا هو ما عبّرت عنه الروايات بالطقس.

ويدل على ذلك: الجمع بين أدلّة الانفال وادلّة التملّك بالحيازة والاحياء, فانّ الجمع العرفي والعقلائي يقتضي ما ذكرناه سابقاً, كما ان بعض الروايات ذكرت كلا الأمرين فجمعت بين الانفال للإمام وانّ مَن أحيى ارضاً ميتة فهي له, فقد ذكرت رواية الكابلي عن ابي جعفر عليه السلام ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين, أنا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتّقون, والأرض كلها لنا فمن احيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدِّ خراجها الى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها, فانْ تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها واحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها, فليؤدِّ خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله)

ومنعها الّا ما كان في ايدي شيعتنا فانه يقاطعهم على ما في ايديهم ويترك الارض في ايديهم[4] .

وكذا معتبرة عمر بن يزيد قال: سمعت رجلاً من اهل الجبال يسأل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أخذ ارضاً مواتاً تركها اهلها فعمرّها وكرى انهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً؟ قال: فقال ابو عبدالله عليه السلام كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى ارضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها[5] يؤدّيه الى الامام في حال الهدنة, فاذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على ان تؤخذ منه[6] .

وغيرها من الروايات بهذا المضمون

 


[2] وسائل باب8 من ابواب ميراث الازواج ح2.
[3] سيوف البحار: هي سواحلها. يراجع القاموس المحيط مادة: سيف.
[5] االطَّسق بالفتح ويلحن البغاددَة فيكسرون وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة. القاموس المحيط 833.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo