< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عدم شرطية الدفعة في إخراج المعدن / خمس المعدن / كتاب الخمس

ولا يعتبر في الاخراج ان يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع(1).[1]

1)هذا الفرع في خصوص وحدة الاخراج وعدمه, فهنا توجد صور:

الصورة الأُولى: اذا أخرج من المعدن ما يبلغ نصاباً دفعة واحدة, وهذا لا إشكال في وجوب الخمس فيه.

الصورة الثانية: اذا اخرج من المعدن ما يبلغ النصاب على دفعات ولكن كانت الدفعات تُعدُّ إخراجاً واحداً

عرفاً وانْ كانت بالدقّة هي متعددة, كما اذا اخرج من النفط بالدلاء فهو يخرج دلواً بعد دلوٍ, فهنا أيضاً لا إشكال في تعلّق الخمس فيما اذا كان المخرَج-باسم المفعول- ولو بالدفعات نصاباً.

الصورة الثالثة: ما اذا تعدّد الإخراج عرفاً, فاخرج في هذا الشهر كميّة من المعدن ثم ترك شهراً آخر وفي شهر ثالث أخرج كميّة من المعدن فاضافها الى الأوّل ثم ترك شهراً ثم في شهر خامس اخرج كمية من المعدن واضافها الى الاول والثاني وهكذا, فهنا أيضاً نقول بوجوب الخمس في المجموع خارجاً المملوك للمخرج فعلاً.

والدليل على ذلك: هو ان الوارد في الروايات هو (ليس في المعدن شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً)[2] كما في صحيحة البزنطي فان (يبلغ عشرين ديناراً ) يناسب تعدّد الإخراج وكذا غيرها القائلة: «في المعدن الخمس» فاذا اخرجنا معدناً باخراجات متعددة وهو موجود ومملوك لنا فتشمله الروايات القائلة: «ففيه الخمس» اذن لا نشترط ان يكون المخرج من المعدن باخراج واحد ودفعة واحدة.

كما ان لنا ان نقول: ان ثبوت الخمس كان بملاك كونه فائدة ومغنماً ولا دخل لوحدة الاخراج أو تعدّدهِ عرفا ولذلك كان مصبّ السؤال ما أخرج من المعدن من كثير أو قليل وكان الجواب: ليس في المعدن شيء حتى يبلغ ما في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

فان هذا التعبير يعني انه ليس في المعدن شيء حتى يبلغ المعدن باستخراجه وزيادته الى عشرين ديناراً تدريجياً فهو ناظر الى تعدّد الاخراج وزيادة المخرَج مرّة بعد اخرى.

الصورة الرابعة: اذا اخرج المعدن وكان دون النصاب فصُرِف أو بِيع. ثم اخرج مرّة ثانية دون النصاب أيضاً فأتلفه أو باعه وهكذا. فهنا لا يجب الخمس, وذلك لأنّ النصّ ظاهر في ان الخمس في المعدن المملوك البالغ نصاباً, أمّا اذا أتلف المعدن قبل ان يكون نصاباً أو باعه كذلك, اذن ما يملكه ثانياً لا يضاف الى ملكه السابق لأنّ المعدن السابق خرج عن ملكه وان كان الاثنان يبلغان النصاب الا أنه لا يملك الآن الاّ بعض النصاب فلا خمس فيه كما لا خمس فيما أتلفه ولم يبلغ النصاب.

اذن الخلاصة: لا يعتبر بلوغ المعدن المستخرَج باخراج واحد النصاب, بل اذا أخرج المعدن باخراجات متعددة ولو كانت هناك فواصل زمنيّة, بل حتى اذا كان بين الاستخراجات اعراضات الاّ انّه اضاف الاستخراج الثاني للأول فزاد المعدن واضاف الاستخراج الثالث للثاني فزاد المعدن حتى بلغ النصاب وهو موجود مملوك فعلاً فعليه الخمس, ففتوى صاحب العروة صحيحة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo