< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرطية عدم غصب الغنيمة من محترم المال / كتاب الخمس

نعم لو ثبتت السيرة في جواز التصرف في مال الباغي لكانت مخصصّة للعمومات الدالّة على حرمة مال المسلم, الاّ انها لم تثبت.

اذن الظاهر ان الثابت من سيرة عليّ عليه السلام ليس بأكثر من حليّة قتل الباغي والأسير اذا كانت فئته قائمة كما فعل ذلك في معركة الجمل.

اذن لم يثبت دليل على جواز التصرف في مال الباغي الذي لم يحوه العسكر فنرجع الى القواعد العامّة المستفادة من الاطلاقات التي تقتضي عدم جواز التصرّف في مال المسلم وان ماله محترم.

وهذا عليه قطع مستفاد من عمل امير المؤمنين عليه السلام في حرب اهل البصرة والنهروان بعد الاستيلاء عليهم فانه أمر بردّ اموالهم فأخذت حتى القدور[1] [2] .

وان لم يثبت عمل عليّ عليه السلام فالقواعد تقول باحترام مالهم لانهم مسلمون.

 

مسألة3: يشترط في المغتنم ان لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي او معاهد ونحوهم ممّن هو محترم المال والاّ فيجب ردُّهُ الى مالكه, نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم وكذا اذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من اهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو نحوها(1).[3]

1)هنا ثلاثة فروع:

الفرع الأوّل: اذا كان المال الذي عند الحربي قد غصب من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممن يكون ماله محترماً, فهذا لا يدخل في الغنيمة, بل يجب ردّه الى مالكه لأنّ المال محترم وليس بمهدور.

وهذا الحكم هو على طبق القواعد, فانّ مال المسلم محترم لا يسقط احترامه بأخذ الكافرين له, بل حتى بأخذ المسلمين هذا المال من الكفّار وان قسّم بين المسلمين, فيبقى على ملك المسلم الأوّل, فان القواعد تحكم بذلك, بالإضافة الى رواية طربال عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان كانت في الغنائم واقام البنية ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه, وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم جميعه قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده اذا اقام البينة ويرجع الذي هي في يده اذا اقام البينة على امير الجيش بالثمن[4] .

بالإضافة الى صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم اخو المسلم والمسلم احق بماله اينما وجده[5] .

فمن ذيل الرواية يفهم ان سرقة الاولاد لا خصوصية لها, بل كلّ مال أخذ من المسلم سواء كان إبناً غير مملوك أو

ابناً مملوكاً أو مالاً سواء كان بالغزو أو السرقة يردّ عليهم اذا حصل عليه المسلمون بعد ذلك بسرقة أو غزو.

الفرع الثاني: اذا كان المال الذي عند الحربي مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب.

فهنا يجوز أخذه لأن المال ليس مالاً محترماً ما دام صاحبه قد أعلن الحرب على المسلمين فيجوز مباغتته وأخذ ماله وقتله أيضاً لأنه في حالة حرب مع المسلمين ويريد القضاء عليهم وعلى دينهم فمن حقّ المسلمين والواجب عليهم الوقوف لهم بالمرصاد والدفاع عن انفسهم وعن الدين بقتلهم وعدم تمكينهم من قتل المسلمين.

وهذا واضح من الأدلّة التي تأمر بقتال اهل الكفر المحاربين لنا, وحينئذٍ يجوز أخذ مالهم اذا كان مال الحربي في ضمنه أيضاً وان لم يكن هو المواجه لنا.

الفرع الثالث: المال الذي عند الحربي اذا كان راجعاً الى غيره, فهذا الغير: اذا كان محارباً مهدور الدم فيجوز أخذ ماله وان كان عند مَن حاربنا فعلاً, لأنه يصدق عليه غنيمة اذا كان غير المحارب لنا الآن محارباً أيضاً, وان وضع أمواله أمانة عند المحارب الفعلي لأنه يصدق على أخذ الاموال من المحارب بالقهر والغلبة والحرب وان المال مهدور للغنائم.

وامّا اذا كان الكافر غير محارب مسالماً ويريد التعايش السلمي وقد وضع امواله عند المحارب لنا وتسلطنا عليها, فهنا يشكل اخذ ماله الذي هو أمانة عند الكافر الحربي بل اننا امرنا بمقاتلة من يقاتلنا وهذا الكافر لم يقاتلنا واراد التعايش السلمي معنا فماله محترم فبأيّ دليل نأخذ ماله الذي وضعه عند الحربي أمانة فلا يصدق عليه انه مال مهدور للغانم, فلاحظ حيث اننا قلنا يوجد في هذا الزمان كافر وهو محترم المال والدم ويوجد كافر حربي وهو مهدور الدم والمال, ويوجد كافر لا ذمّي ولا حربي يريد التعايش السلمي او قل ان هذا الكافر معاهد ومصالح لا يجوز أخذ ماله لأنه ليس مهدور المال والدم.

فنحن نفصّل ما ذكره صاحب العروة قدس سره في هذا الأمر الاخير.

 


[1] يراجع الدروس:2: 42 والمبسوط:7: 266.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo