< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاحوط تخميس ما حواه عسكر النصاب / كتاب الخمس

وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة اذا كانوا من النصّاب(1) ودخلوا في عنوانهم والاّ فيشكل حليِّة مالهم(2).[1]

1)أمّا وجوب اخراج الخمس من الغنيمة التي حواها العسكر من مال البغاة وهم الخارجون على الإمام أو نظام الدولة الاسلامية فلإنطباق عنوان الغنيمة عليه, لأنه مال مأخوذ بالمقاتلة والحرب ولذلك نقول: انّ الأصح ان يُفتى بذلك لا أنْ يكون احتياطاً كما ذهب اليه صاحب العروة قدس سره, اذ لا يتوهم اختصاص الغنيمة بما يُؤخذ من مقاتلة الكافر الحربي بالمعنى المصطلح, بل ان كلّ مال مهدور الحرمة يؤخذ بالحرب يكون غنيمة حربية.

كما ان المال الشخصي للبغاة الذين خرجوا على الإمام يجوز التصرّف فيه أثناء الحرب أو قبلها (اذا كانوا قد جاءوا للحرب) وذلك: لان الامام اذا اذن في مقاتلتهم فهو يأذن في التصرف في اموالهم التي يتوقف عليها القتال من قتل الفرس وكسر الدرع والسيف وامثال هذه الأُمور, ولا ضمان في ذلك لأنّ الاتلاف كان بإذن الامام عليه السلام الذي هو أولى بالتصرّف من النفس, ولهذا فقد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بعقر جمل عائشة فعقر من دون ان يُضمّن عاقر الجمل.

ولذا نرى عدم الفائدة في تخصيص اخراج الخمس من مال معسكر البغاة بالناصب, بل يشمل الناصب وغيره اذا دخلوا حرباً ضدّ الإمام.

2)ولكن هل يجوز أخذ مال الباغي بعد إنتهاء الحرب وهو مال شخصي له لم يحوه العسكر؟

قال السيد الخوئي قدس سره: (اذا كان الباغي ناصبياً فيجوز لنا أخذ ماله لما تقدّم من حليّة أخذ مال الناصب وان لم يقاتل)[2] .

ولكن نحن قد استشكلنا في ذلك لأنه مسلم قد حُقِن دمه وأُحترم ماله بالإسلام, والاختلاف بيننا وبينهم عقائدياً فقط.

أمّا اذا لم يكن الباغي ناصبياً بل كان مقاتلاً طالباً للرئاسة فهنا وقع الخلاف في جواز أخذ ماله, والتصرف فيه, اذا لم يحوه العسكر.

ذهب جماعة الى حليّة أخذ ماله وقد أُستدل لهم بأدلة:

الأول: ان جواز قتل الباغي في الحرب يوجب ارتفاع حرمة دمه وحرمة ماله أيضاً بالاولوية.

وفيه:

أولا: ان جواز قتله حال الحرب وفيها اذا كانت له فئة يرجع اليها, لا بعد الحرب اذا لم تكن له فئة يرجع اليها.

ثانياً: ان جواز قتله بعد الحرب اذا كانت له فئة يرجع اليها يرجع امر قتله الى الامام لا الى كلّ أحدّ, فلا يلزم جواز أخذ ماله لنا, كما ان من قُتِل قصاصاً للزنا أو القتل فجواز قتله لا يلازم جواز التصرف في ماله.

الثاني: من الأدلّة معتبرة الحضرمي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لسيرة علي عليه السلام في اهل البصرة كانت خيراً للشيعة ممّا طلعت عليه الشمس انه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته, قلت فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته؟ قال: لا, انّ علياً عليه السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم وانّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم[3] .

اذن مضمون المعتبرة أنّ علياً سار في الباغين عليه بالمنّ فيدلّ ذلك على حليّة اموالهم بسبب البغي.

ويرد على هذا: ان ظاهر هذه الرواية هو حرمة اموالهم للناس, نعم للإمام عليه السلام أنْ يسبيهم ويأخذ أموالهم ولكنه الزم الناس بخلاف ذلك حتى ظهور القائم كما هو مصرّح في نفس الرواية.

اذن الرواية خصّت الحكم بالمعصوم والمعصوم الأخير وهو القائم عليه السلام يتمكّن أن يخالف سيرة علي عليه السلام وقد عُلّلت بأنه لا دولة لهم اذا ظهر القائم, بخلاف الحاكم الشرعي فانّه لا يتمكن ان يخالف المعصوم الذي

سار بسيرة المنّ, لأنّ دولة غير الحقّ ممكنة في أي زمان ونعلم بتحققها في بعض الأزمنة, فاذا عملنا فيهم بالسبي, فيعملون معنا به والامام لا يرضى بذلك.

على ان سيرة الامام امير المؤمنين عليه السلام على حرمة أخذ اموالهم وذراريهم كانت لزومية بحيث سجّل لنا تاريخ الاسلام التزام كل مَن جاء بعده بهذه السيرة اي انّ من جاء بعده فَهِمَ من سيرته عليه السلام حرمة سبي ذراري اهل البغي وحرمة أخذ اموالهم, فهذه سيرة لزومية وقد ورد في بعض الروايات التعبير: (بأنّ دار الاسلام لا يحلّ ما فيها) بخلاف دار الشرك.

وعلى هذا ستكون هذه السيرة مطابقة لقاعدة حرمة مال كل من انتحل الاسلام.


[2] المستند في شرح العروة الوثقى25: 24.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo