< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وجوب الخمس فيما يحصل عليه في الدفاع في الغنيمة / كتاب الخمس

وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي من أرباح المكاسب وسائر الفوائد.(1 (

مسألة1: اذا غار المسلمون على الكفّار فاخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة وكذا اذا أخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وإنْ كان الاحوط اخراج خمسه مطلقاً(2). [1]

1)أقول: ما ذكره صاحب العروة صحيح, ولكن كلّ حرب من قبل المسلمين لا تحتاج الى اذن لان الحرب انما شرّعت

للدفاع عن النفس والدين, فان الكفّار اذا أظهروا العداء وسعوا لمحق الدين فيجب على المسلمين مواجهتهم وهذا لا يحتاج الى اذن, أو قل ان هذا مأذون به عقلاً وشرعاً, وهذا هو الصحيح.

أمّا الدعوة الى الدين فهي لا تكون بالسيف والحرب بل بالحكمة والموعضة الحسنة وتقديم الدليل والبرهان كما تقدّم ذلك منّا ويؤيده أخذ الجزية منهم اذا قبلوا بها وهي تعني أنهم اذا سالموا وهم في أرض الاسلام يقبل منهم هذا الذي أظهروا من المسالمة, والجزية تؤخذ في قبال المحافظة عليهم, فكيف بهم اذا أظهروا انهم مسالمون لنا وهم في أرضهم, فهذا أولى بالقبول لأنّه تعايش سلمي لا يحتاج الى حرب ولا إرهاب ولا إدخال في الاسلام بالقوة قال تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنْ تبرّوهم وتُقسطوا اليهم ان الله يحبُّ المقسطين أنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تتولوهم ومن يتولّهم فاولئك هم الظالمون [2] .

وقال تعالى: ﴿ وان جنحوا للسلم فاجنح لها.. [3] .

على ان قبول الاسلام والاعتقاد به لا يحصل بقبول الاسلام بالقوة والحرب, لأنه لا بدّ ان يحصل بالاعتقاد, والاعتقاد بالإسلام لا يأتي بالحرب والغلبة الحربية فلاحظ.

نعم نحن لم نفهم تعبير صاحب العروة حينما قال: (وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة)[4] فالعبارة صحيحة ولكن ما معنى عند الدفاع (معهم) فلو لم تكن كلمة (معهم) في العبارة فلا يضر بالمعنى ولكن ما هو المراد من جملة (معهم)؟! الله العاصم.

ثم ذكر صاحب العروة قدس سره: «ان خمس الغنيمة يخرج فوراً بعد حصولها سواء كانت قليلة أو كثيرة» من دون ملاحظة خروج مؤنة السنة كما سيأتي في ارباح المكاسب وذلك: لان خروج مؤنة السنة خاص بعنوان الغنيمة التي تحصل من ارباح المكاسب والفوائد التي يحصل عليها الانسان من الكسب, أمّا العناوين الأخرى كالغنيمة الحربية والغنيمة الغوصّية والغنيمة الكنزيّة والغنيمة التي تحصل من استخراج المعدن فلا دليل على وجوب الخمس بعد مؤنة السنة, بل لا بدّ الى النظر في دليل الخمس فيها فاذا وجب الخمس فيها فوراً من دون إستثناء مؤونة السنة فالخمس واجب فيها فوراً نعم ان قام الدليل على اخراج الخمس منها بعد أنْ تصل الى نصاب معّين كالغوص والمعدن فهو والاّ فلا فلاحظ وتأمل.

2)قد تعرّض صاحب العروة قدس سره الى ثلاثة مسائل:

المسألة الأُولى: اذا أغار المسلمون على الكفّار فنهبوا أموالهم, فقال: الأقوى أنّه يجب إخراج الخمس لأنه غنيمة بالمعنى الأخص وكأنّه يرى ان الحرب والإغارة على الكفّار تسوّغ ولو كانت من أجل السلب والنهب ولا يرى صاحب العروة قدس سره ان الحرب الجائزة مع الكفّار هي من أجل دفاع المسلمين عن أنفسهم ودينهم حينما يريد العدو استئصالهم.

ويرد عليه:

1ـ اذا كان يريد من الإغارة الحرب مع الكفّار في زماننا هذا لنشر الاسلام بالحرب والانتصار عليهم وقد حصلنا على غنيمة فصاحب العروة قال: بالاحتياط في الخمس في هذه الصورة لأنها حرب من دون اذن المعصوم فلماذا هنا

قال بالخمس كفتوى؟!

2ـ اذا كان يريد من الاغارة خصوص السلب والنهب ولأجل السلب والنهب فهنا قد يقال: ان هذا العمل غير جائز من الناحية الشرعية لأنّه خيانة وظلم لقوم غير محاربين بل هم مسالمون وهذا يعدّ قبيحاً عقلاً ولا يأمر به الاسلام ولا يجوّزُه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo