< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عدم استثناء المؤن التي صرفت في الحرب والكلام في صفايا الغنيمة / كتاب الخمس

وهذه الأدلّة الثلاثة التي تقدّمت يمكن الاستغناء عنها والتعويض بولاية الامام التي هي ثابتة للفقيه في زماننا هذا

فانّ له الولاية العامة لأنّه أولى بالمؤمنين من انفسهم فله الحقّ في أن يعطي ما يصرف على الغنيمة منها ويعطي آخرين منه فإنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم

سؤال: لماذا لم تُستثن َالمؤن التي صرفت في الحرب على تحصيل الغنيمة؟

والجواب: ان الحرب لم تكن لأجل تحصيل الغنيمة حتى يقال انه قد صُرف على تحصيل الغنيمة الف ليرة ذهبية فتُخرج من الغنيمة بل ان الحرب كما قال جمع هي لتوسعة الاسلام ونشره وهداية الناس, فإنهم ان لم يقبلوا الاسلام وقعت الحرب, فهي الاساس لتوسعة الاسلام, امّا الغنيمة فتحصل تبعاً للانتصار وعرضاً فلا يكون الصرف لأجل الحرب وتوسعة الاسلام وهو صرف على تحصيل الغنيمة حتى يستثنى.

ونحن نقول[1] .

ان الحرب في الاصل لا تكون لتوسعة الاسلام والدعوة اليه وهداية الناس, بل الحرب لأجل ان لا تكون فتنة في الأرض ﴿ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة [2] .

والفتنة هنا هي إنهم يريدون محاربة الدين والتصميم والعزم على استئصال الدين, فهنا نحاربهم لأنهم يحاربوننا ولا نستسلم لهم, امّا الدعوة الى الاسلام فهي بالدليل والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة كما جاء في الكتاب الكريم: ﴿ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن [3] .

وممّا يؤيّد ذلك ان الكفّار ارادوا القضاء على الاسلام بتآمرهم لقتل الرسول كما حدث في ليلة المبيت, وقد خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تلك الليلة الى المدينة فهم يريدون استئصال الاسلام والنبي, فجاز للنبي (صلى الله عليه وآله) الوقوف أمامهم لمنع ما عزموا عليه من القضاء على الدين, ولهذا نجد ان اكثر الحروب هي حول المدينة التي التجأ اليها النبي (صلى الله عليه وآله) والمسلمون مما يوكّد انهم يريدون قتل المسلمين ولذا جاءت الآيات القرآنية آمرة بالقتال (قاتلوا) وهو صيغة مفاعلة, اذْ انهم يريدون قتل المسلمين فشرّع وجوّز الاسلام الوقوف في وجوههم بل اوجبه, ولا يوجد في الآيات القرآنية جملة: ﴿ اقتلوا الكافرين ﴾، بل الموجود الواضح هو قاتل الكفّار فلاحظ وتأمّل تعرف انْ شاء الله تعالى.

وإن وُجد قوله تعالى: ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [4] . فهي واردة في رفع توهم الحظر الذي وُجد في عدم الهجوم في الأشهر الحُرُم, اذن لا منع من الهجوم عليهم بعد اعلان الحرب في غير الأشهر الحُرُم فان الحرب وانْ كانت مشرعة الاّ أن الهجوم ممنوع, فالآية لا تقول: اقتلوهم ولو لم يكونوا عازمين على قتلكم واستئصالكم والقضاء على الدين.

اذن ما يذكر عادة من الحرب لأجل انتشار الاسلام والحرب الهجومية من دون اعلان الكفّار لها ونيتّهم وعزمهم على قتالنا واستئصالنا واستئصال ديننا وإنْ كان فيه روايات الاّ انها معارضة لصريح القرآن القائل: ﴿ لا إكراه في الدين [5] [6] . ﴿ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن [7] .

فتكون غير حجّة, وما فائدة هذا الاسلام الذي لا يكون بالقناعة والدليل مع أنّ الاعتقاد بالرسالة هو من اصول الدين الذي يحتاج الإقرار به الى يقين واعتقاد, فأي يقين وأي اعتقاد اذا دخل الاسلام بالعنف والحرب والقتال؟!! ونكتفي بهذا المقدار, فانّ هذا البحث محلّه كتاب الجهاد.

وبعد إستثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفاره, والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام (عليه السلام) (1) [8]

1)ان هذا الحكم متسالم عليه(وكذا ما سيذكر من قطائع الملوك). وتدلّ عليه جملة من الروايات:

منها: موثقة ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال قال: الإمام يأخذ الجارية الورقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسّم الغنيمة فهذا صفو المال[9] . هذا بناءً على وثاقة احمد بن هلال.

منها: صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له..[10] . وقد دلّت أدلّة اخرى على انّ قطائع الملوك للإمام وهي من الأنفال, ففي صحيحة داود بن فرقد قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: قطايع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء[11] . وموثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم, قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب[12] .

وكذا معتبرة ابي الصباح الكناني قال: ابو عبدالله نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال ولنا صفو المال[13] .

وهذا لا يتعلّق به الخمس وذلك: لما تقدّم من ان الخمس في ما يملك ملكاً شخصّياً, وهذا ملك الامام بما هو إمام ورئيس لا بما هو شخص طبيعي اي ملك المنصب وهو جهة اعتبارية.


[1] هذا ما تعرّض له الشيخ الاستاذ في كتابة (بحوث في الفقه المعاصر ج6: 199 تحت عنوان ظاهرة كراهية الاسلام تحدّيات ومواجهات (الاسلامو فوبيا).
[5] وسائل الشيعة، العاملي، ابواب الانفال.، الباب1، ح8، ط آل البيت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo