< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس بعد إخراج المؤن والصفايا / كتاب الخمس

بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها وبعد إخراج ما جعله الامام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من مصالح وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام عليه السلام وكذا قطائع الملوك فإنها أيضاً له عليه السلام(1).[1]

1)ان المصارف المتعلقة بالغنيمة التي هي مشتركة بين المقاتلة والإمام عليه السلام وقبيله تقتضي القاعدة اخراجها من العين المشتركة وليست على الغانم من ماله فلا يتحملها المقاتلون لوحدهم ولا يتحملها الامام وقبيله لوحدهم لانّ هذا منافٍ للعدل والانصاف.

وهذا الاخراج صرّح به بعض وانكره آخرون إستناداً الى اطلاق الآية.

أقول: ان تقسيط المصارف التي تصرف على الغنيمة قبل تقسيم المصارف على خمسة أقسام الذي يقال بأنّ دليله هو قاعدة العدل والانصاف العقلائية أو أنّ دليله هو رضا الشركاء جميعاً بذلك التقسيط أو اذن الفحوى, هو فرع ان يثبت ان خمس الغنيمة للإمام وقبيله والاربعة اخماس هي للمقاتلين, الاّ ان هذا هو أوّل الكلام وتوضيح ذلك: انّ الآية القرآنية تقول: ان خمس الغنيمة هو للإمام وقبيله, أمّا ما يكون للمقاتلين فلا تعيّنه آية الخمس بل يتعّين بعد اخراج النوائب « وهو ما يعطى للمؤلفة قلوبهم وامثالهم » والمصارف التي تصرف على حفظ الغنيمة ونقلها وأخذ صفو الغنيمة وما فيها من هدايا الملوك, ثم ان بقي شيء فهو للمقاتلين.

اذن لا موضوع لقاعدة التقسيط على السهام الخمسة مالم يثبت ان حقّ الامام وقبيله هو الخمس من الغنيمة وانّ حقّ المقاتلين في اربعة اخماس الغنيمة من أوّل الأمر, وهذا غير ثابت, بل الثابت عدمه حيث ثبت انّ حق المقاتلين والقسمة بينهم تكون بعد إخراج ما يخرجه الامام عليه السلام من الغنائم لمن وعدهم بشيء أو اعطاء المؤلفة قلوبهم أو أخذ الصفايا وما يعجب الامام كما سيأتي.

اذن من ذهب الى عدم استثناء شيء من المؤن من الخمس هو الصحيح, لأنّ الخمس حسب الآية ثابت في أصل الغنيمة وكذلك ظاهر بعض الروايات من أنّ الخمس هو لكل الغنيمة, فاذا استثنينا المصارف من كلّ الغنيمة

وكذا النوائب وما يراه الامام وما وعد به, لم نعطِ خمس الغنيمة الى الإمام بل أعطينا الامام وقبيله اقل من خمس أصل

الغنيمة, وهذا خلاف الظهور.

هذا كله اذا كانت الآية مطلقة بحيث تكون الآية ناظرة الى هذه الجهة وهي أنّ خمس الغنيمة للإمام وقبيله سواء صرف عليها شيء لإيصالها الى الامام ام لم يصرف عليها شيء.

ولكن يرد على ما تقدّم:

1ـ ان إطلاق الآية ممنوع لأنها لم تنظر الى هذه الجهة بحيث تقول خمس الغنيمة للإمام سواء صرف عليها لحفظها ام لم يصرف لينعقد الإطلاق.

2ـ وحينئذٍ قد يُستدل لاستثناء المؤن من أصل الغنيمة التي هي خمسة سهام, بأدلة:

أولاً: بما ورد في الروايات من ان الخمس بعد المؤونة اي انّ الخمس بعد مؤونة تحصيل مورد الخمس, واطلاق هذه الروايات يشمل خمس تحصيل الغنيمة, فالصرف على الغنيمة لحفظها وحملها ورعايتها مما يصرف على الغنيمة الى ان

تصل الى يد الامام عليه السلام هي مؤن سابقة على تحصيل الغنيمة التي تكون قابلة للاستفادة منها والانتفاع بها وتقسيم الامام لها ودخولها في ملك الاشخاص.

وبعبارة أخرى: ان الخمس يكون على غنيمة كل فرد لما يحصل عليه ويدخل في ملكه الشخصي لقوله تعالى: ﴿ واعلموا انمّا غنمتم ﴾[2] فقد أضاف الغنم الى الأفراد فما لم يصل اليه حقّه فلا غنيمة له ولا فائدة ولا ملك, والغنيمة انما تكون للمقاتلين بعد الصرف عليها وإيصالها الى ولي الأمر وبعد أخذ القرار بالتقسيم, فللإمام قبل أخذ القرار بالتقسيم, الحقّ في صرفها في المؤلفة قلوبهم, أو اعطاؤها لبعض قادة الجيش أو لمن وعدهم شيئاً من الغنيمة وعلى هذا لا يتعلّق الخمس الاّ بعد إخراج جميع المؤن والنوائب وما وعد به بعضاً وأخذ الصفايا وما يرغب فيه الإمام كما سيأتي فجميع ما صرف على الغنيمة وجميع ما رأهُ الامام صائباً وأقرّه يخرج من الغنيمة, قبل تخميسها الى خمسة أقسام.

ثانياً: وهذا الذي تقدّم يمكن استفادته من الروايات التي صرّحت بذلك ففي صحيحة زرارة قال: الامام يجري ويُنفل ويعطي ما يشاء قبل ان تقع السهام, وقد قاتل رسول الله ( صلى الله عليه وآله) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً وإنْ شاء قسّم ذلك بينهم[3] . فله الحقّ ان يعطي ما يشاء للأفراد كهدايا أو أُجرة للحفظ.

ثالثا: كما يمكن استفادة هذا الحكم من عنوان الغنيمة حتى لو لم تكن روايات نقول بان الامام له الحقّ من الغنيمة ثم يقسّم الباقي الى خمسة أقسام, لأنّ عنوان الغنيمة يعني الفائدة, فاذا كانت الغنيمة تساوي الف ليرة مثلاً وصرف عليها لأجل إيصالها الى الامام عليه السلام مائة ليرة, اذن الغنيمة ليست الف ليرة, بل هي تسعمائة ليرة, فإنها هي الفائدة لو كان الصرف على الغنيمة منها.

نعم اذا صرف على حفظ الغنيمة وحملها ورعيها واجرتها من قبل غير الغنيمة, وقد صرف عليها مائة ليرة كان هذا الصرف وهو ما يعادل مائة ليرة للمقاتلين من قبل من صرف عليها وليست من قبل الكفّار, وكذا اذا صرفنا عليها من بيت المال مثلاً.

وكذا بالنسبة لما يجعله الامام عليه السلام لأحدٍ فانّه لا يدخل في الغنيمة بعد ذلك الجعل وكذا قال السيد الحكيم قدس سره (عندما يجعل الامام لشخص جعلاً خاصاً يصير ذلك الشخص مستحقّاً للمجعول له وحينئذٍ بهذا الجعل الذي هو قبل الاغتنام يخرج عن الغنيمة التي هي موضوع القسمة لأنه استحقّها بجعل الامام)

وهذا هو الذي قوّاه صاحب الجواهر قدس سره.

اذن تستخرج وتستثنى المؤن المصروفة على الغنيمة من أصل الغنيمة لهذا الدليل, بل تستخرج الهدايا وما وعد النبي ( صلى الله عليه وآله) به من اصل الغنيمة أيضاً لصحيحة زرارة.

 


[3] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص523، ابواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح2، ط آل البیت. وكذا مرسلة حّماد اذ قال فيها: «وله أي (الامام) ان يسدّ بذلك المال (الذي غنم) جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه فانْ بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه فقسمه في أصله وقسّم الباقي على ما ولي ذلك وان لم يبق بعد سدّ النوائب شيء لهم) وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص524، ابواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح4، ط آل البیت

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo