< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: هل يشترط الإسلام في وجوب زكاة الفطرة؟

 

مسألة1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة فتجب وإنْ لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط(1). [1]

مسألة2: لا يشترط في وجوبها الاسلام فتجب على الكافر, لكن لا يصحُّ أداؤها منه, واذا أسلم بعد الهلال سقط عنه(2).[2]

1)تقدّم في الشرط الرابع الحديث عنها.

2)هذه المسألة مبنيّة على ما هو عليه المشهور من تكليف الكفّار بالفروع كالأصول, لأنهّ قادر على الاتيان بالإسلام, وقد تقدّم دليل ذلك وهو إطلاق الآيات الكريمة الموجبة للتكليف على كلّ بالغ عاقل وغيرها[3] . غاية الامر: ان اداء المسائل الفرعية كالصلاة أو الصوم او الزكاة لا يصح لأنّها عبادة ولا تصحّ من الكافر.

نعم: لو أسلم سقطت عنه العبادات كما في زكاة المال: إمّا للإجماع أو لحديث الجبّ: ((الإسلام يجب ما قبله)) أو لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في المقام حيث قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لا قد خرج الشهر, وسألته عن اليهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: لا[4] .

أقول: قد يقال :بأن قاعدة الجبّ لا تأتي هنا وذلك (لأن قاعدة الجب ّتنفي القضاء ولا تنفي التكليف المتوجه الى الكافر بعد إسلامه مع بقاء وقت الوجوب.

والجواب: ان قاعدة الجبّ مطلقة تشمل نفي القضاء ونفي كلّ وجوب كان متوجّهاً الى الكافر قبل اسلامه من قبيل وجوب الخمس أو الزكاة, فلا يجب عليه تخميس أرباح السنين الماضية ولا يجب عليه زكاة أمواله للسنين السابقة, فانّ نفي الوجوب هنا بمعنى نفي الأداء والقضاء, فنأخذ بإطلاق اللفظ ولا نخصّه بنفي القضاء. على أنّ صحيحة معاوية بن عمّار نفت عنه وجوب الفطرة التي كانت واجبة عليه حال كفره اذا اسلم ليلة العيد, بمعنى عدم وجوب ادائها, فلاحظ.

ثم انه قد يقال: ما فائدة وجوب زكاة الفطرة عليه حال كفره مع أنّه لو اسلم سقطت عنه. والجواب: هو عقابه عليها اذا لم يأت بها ومات وهو كافر.

وقد خالف في هذه المسألة السيد الخوئي تبعاً لصاحب الحدائق والسيد المرتضى رحمهما الله, وقال بعدم تكليف الكافر بالفروع, وهذا البحث تقدّم في كتاب الصوم والاعتكاف, فقد يقال بعدم الحاجة الى اعادة البحث هنا.

فنقول: هنا خصوصية سنبّينها تقتضي اعادة البحث هنا فأنتظر.

أقول: ان صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة لم تكن بصدد بيان شرائط وجوب الفطرة, بل هي في صدد بيان موضوع وجوب الفطرة, سواء كان الوجوب متوجّهاً اليه أو الى غيره وهو المعيل له, فقد قالت: ان موضوع وجوب الفطرة المخلوق الذي يخلق في شهر رمضان والاسلام الذي يكون في شهر رمضان, فمَن تجب الفطرة عنه هو كلّ مولود ولد في شهر رمضان وكان مسلماً في شهر رمضان وهذا لا ربط له بشرائط مَن تجب عليه (شرائط الوجوب), كالصلاة فأنّ موضوعها المكلّف أو المسلم, ثم تُذكر شروط الصلاة كالاستقبال والطهارة من الحدث ومن الخبث والاطمئنان وبقيّة الشروط.

نعم يستفاد بالملازمة عدم وجوب الفطرة على من اسلم من الكّفار بعد خروج الشهر.

ثم نقول في الخصوصية التي وعدنا بها لهذا البحث: ان مسألة تكليف الكّفار بالفروع وهو قول المشهور المنصور الذي ارتأيناه مخصّص هنا بالروايات القائلة ان موضوع وجوب الفطرة هو المسلم في شهر رمضان, وحينئذ اذا كان في شهر رمضان كافراً فهو غير مكلّف بهذا الفرع فيكون تخصيصاً للقاعدة القائلة بأنّ الكّفار مكلّفون بالفروع فلاحظ.

 


[3] من تلك الآيات الكريمة قوله تعالى:(لله على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo