< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرائط زكاة الفطرة

الثاني: عدم الإغماء فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه(1).[1]

1)هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة الفطرة, والمشهور. ذكر بأن الاغماء مانع من توجّه التكليف, فلا تجب الفطرة على المغمى عليه, كما لا تجب الصلاة على المغمى عليه.

هذا ولكن صاحب المدارك[2] . وتبعه صاحب المستند (النراقي[3] ) أشكلا على ما ذهب اليه المشهور, وقالا بالتفصيل بين المغمى عليه في كل الوقت وبين المغمى عليه في بعض الوقت, فقالا بعدم وجوب الفطرة في الأوّل دون الثاني.

وتوضيح ذلك:

أولاً: اذا كان الإغماء قبل الهلال "هلال شوّال" وبقي الإغماء مستمراً الى ما بعد ظهر العيد, وهذا ما يسمى بالإغماء المستمر المستوعب للوقت, فيكون هذا النحو من الاغماء موضوعاً لعدم تعلّق التكليف في أيّ جزء من اجزاء الوقت, لوجود الإغماء المستمر المانع من تعلّق التكليف, فالمكلّف ذمته ليست مشغولة بالفطرة, لاْنّ اشتغال الذّمة يُستكشف من التكليف ولا تكليف هنا. أمّا القضاء فهو يحتاج الى أمر جديد, ولا أمر جديد هنا بإعطاء الفطرة بعد الوقت.

ثانياً: اذا كان الإغماء قبل هلال شوّال, وقد افاق بعد الهلال بساعة أو اكثر قبل الزوال من يوم العيد. فهنا نُقل الاتفاق من قبل الاصحاب على عدم وجوب الزكاة فيها "فهو إجماع منقول".

ولكن أشكل صاحب الجواهر على الشقّ الثاني ولم يرتضِ بالفرق بينه وبين الشق الاوّل, إذْ قال: إنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال, امّا الامتداد الى وقت صلاة العيد أو الى وقت الزوال فهو توسعة في وقت الأداء والإخراج, وإنمّا العبرة بوقت الوجوب. وحينئذٍ اذا أفاق بعد وقت الوجوب فنشك في وجوب زكاة الفطرة عليه فتكفينا البراءة عن وجوب الفطرة.

ولكن السيد الخوئي قدس سره أجاب عن إشكال صاحب الجواهرّ وايّد تفصيل صاحب المدارك حيث ذكر: أنهّ لم يدّل أي دليل على انّ العبرة بأوّل الوقت, بل الأدلّة مطلقة تقول بوجوب الفطرة على من كان مفيقاً في وقت الأداء, وهو من الهلال الى زوال يوم العيد وإنْ كان مغمى عليه عند الهلال, كالنائم عند الهلال او الغافل او الناسي, واذا كانت الأدلّة مطلقة تقول بوجوب زكاة الفطرة على من كان مفيقاً غير غافل وغير ناسٍ في بعض وقت الأداء فتجب عليه زكاة الفطرة, فحينئذٍ لا تصل النوبة الى البراءة, لوجوب الاطلاقات.

ثم اضاف السيد الخوئي قدس سره : بأنّه ليس لدينا, دليل لفظي يدلّ على شرط اعتبار عدم الإغماء في وجوب زكاة الفطرة ليتمسك بأطلاقه بضميمة الاجماع على عدم اعتبار عدم الإغماء من اوّل الوقت الى اخره, فالإغماء آناً مّا يستلزم عدم استمرار الشرط.

اذن التفصيل الذي ذكره صاحب المدارك وتبعه النراقي هو الصحيح, ثم قال السيد الخوئي: إنّ هذا التفصيل يجري في مطلق العذر من الغفلة والنسيان والنوم ونحوها[4] [5] .

أقول: ان السيد الخوئي قدس سره الذي صار الى صفّ صاحب المدارك والمستند مخالفاً لما ذهب اليه المشهور وصاحب الجواهر اجرى هذا التفصيل في مطلق العذر" ولم يقل به في خصوص الاغماء المستمر وغير المستمر" وهذا يعني ان النائم في كلّ الوقت من قبل هلال شوّال الى ما بعد زوال يوم العيد لا زكاة فطرة عليه, وكذا من كان ناسياً للتكليف او غافلاً.

ولكنه في الرسالة العملية "منهاج الصالحين´ استشكل السيد الخوئي في أصل اشتراط عدم الاغماء حتى المستوعب, وحكم بأن الا حوط عدم الاشتراط, وسكت عن شرطية عدم النوم او عدم النسيان او عدم الغفلة, وهذا السكوت قد يستظهر منه عدم اشتراطها في وجوب الزكاة, فتجب الزكاة على من كان نائماً في كلّ الوقت او غافلاً او ناسياً او مغمى عليه على الا حوط عنده بالأولوية لأن النوم والغفلة والنسيان أهون من الاغماء

أقول: سيأتي منّا قوّة هذا الأمر الذي ذهب اليه السيد الخوئي وذلك: للروايات المطلقة الموجبة للزكاة على كل الناس ´على كلّ مخلوق قادر عليها" وقد خرج من هذه الروايات موردان:

الأوّل: من يوُلد بعد هلال شوّال[6] .

الثاني: الكافر اذا اسلم بعد هلال شوّال [7] .

نعم هناك تحديد لعزلها او اخراجها او اعطائها وهو التحديد من أوّل الهلال الى ظهر يوم العيد أو من فجر يوم العيد الى ظهر يوم العيد, وهذا التحديد لو قلنا بلزومه فهو تكليف آخر, غير وجوب الفطرة على كل مخلوق قادر على أدائها.

وبعبارة اخرى: ليست القدرة على إعطاء الزكاة ما بين الهلال وزوال يوم العيد هي شرط في وجوب الفطرة, بل وجوبها مطلق لمن قدر على إعطائها في ذلك الوقت المحدّد ومَنْ لم يكن قادراً على إعطائها في الوقت المحدّد.

نعم نحن نفرّق بين الصوم والصلاة اذا كان المكلّف مغمى عليه في كلّ الوقت حيث أنهما واجبان مؤقتان وبين الفطرة, التي ليست مؤقّتة.

فاذا كان المكلّف مغمى عليه في خمسة أيّام من شهر رمضان او في كلّه مثلاً, فهو غير مخاطب بالوجوب وذلك لقبح تكليف المغمى عليه في كلّ وقت الوجوب والواجب كما تقدّم ذلك, كما هو الامر كذلك في الصلاة المؤقّتة.

أما هنا فانّ التكليف بالفطرة ليس واجباً مؤقتاً كوجوب الخمس عند ظهور الربح أوقل يتضّيق الوجوب عند مرور سنة على الربح الزائد على المؤنة, فالوجوب له وقت الاّ انّ وجوب الخمس ليس من الواجبات المؤقتة, بل يجب الخمس او الزكاة عند وجود موضوعها ويبقى هذا الوجوب وإنْ مضى سنوات على هذا الانسان الذي لم يدفع ما يجب عليه من الخمس او الزكاة فيجب عليه إعطاؤها ولو بعد الوقت الذي حددّ للإعطاء سواء كان فورياً او كان محدّداً بزمان لم يدفع فيه هذا الواجب.

واليك الروايات المطلقة:

1ـ صحيح زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً, فقال: اذا أخرجها من ضمانه فقد برء والاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها الى اربابها[8] .

2ـ صحيح الفضلاء ( زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد) عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل ان يعطي عن كّل من يعول من حّر وعبد وصَغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل, وهو في سعة ان يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان[9] .

3ـ خبر لحارث عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأنْ تؤخّر الفطرة الى هلال ذي القعدة[10] .

4ـ صحيح عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام (في حديث) قال: واعطاء الفطرة قبل الصلاة افضل وبعد الصلاة صدقة[11] .

اذن من هذه الروايات اتضح وجود تكليفين:

الاوّل: وجوب دفع زكاة الفطرة.

الثاني: هو لزوم دفعها قبل الظهر وقبل الصلاة, او أفضلية ذلك.

نعم وردت الأدلّة على نفي وجوبها عن الصبي وعن المجنون وعن الفقير وعن المملوك, وهذا يعني شرطية البلوغ في وجوب زكاة الفطرة والعقل والغنى والحريّة عند تحقّق فعلية الوجوب. أمّا اذا كان الانسان عاجزاً عن إعطاء الفطرة وقت تعلّق الوجوب كالنوم والنسيان والغفلة والاغماء, مع قدرته على اعطائها بعد ذلك مع كونه بالغاً عاقلاً غنياً مسلماً وقت التعلّق, فهذا يجب عليه الزكاة, لعدم دليل على سقوطها في صورة العجز العقلي عن الأداء حين تعلّق الوجوب, فلاحظ.

وهذا القول سيكون قولاً ثالثاً وهو الاقوى في الواجبات غير المؤقّتة وان كان العزل والأداء مؤقتين فمع الاغماء هنا يوجد تكليف شرعي بالوجوب (اذْ وجد موضوعه وهو المخلوق الغني المكلّف الحرّ) لوجود موضوعه, وليس الوقت داخلاً في موضوع الوجوب كالصلاة والصوم.

أقول: هذا هو القول الثالث والذي قوّيناهُ, فأنّ القول الاول هو اشتراط عدم الاغماء في وجوب زكاة الفطرة, سواء كان إغماؤْه مستوعباً ام لا للوقت امّا القول الثاني فهو التفصيل الذي قال به العلمان النراقي وصاحب المدارك. المفصّل بين الاغماء في كل الوقت فلا وجوب وبين الاغماء في بعض الوقت فالوجوب موجود. والقول الثالث: هو وجوب زكاة الفطرة على كل مسلم سواء كان مغمى عليه ام لا ولو كان اغماؤُه في كل الوقت.

 

الثالث: الحرية فلا تجب على المملوك وإنْ قلنا: انّه يملك سواء كان قِنّاً أو مدبراً أوأُم ولد (1).

1)سبق انّ الحريّة شرط في زكاة المال بلا اشكال, وذلك للأخبار الكثيرة الدالّة على عدم الوجوب على العبد ولو كان له ألف الف[12] .

وأمّا زكاة الفطرة فالظاهر أنّ الحكم متسالم عليه أيضاً وذلك لعدم نسبة الخلاف الاّ الى الصدوق. وفي خصوص العبد المكاتب.

اذن دليل هذا الحكم هو الاجماع القائل بعدم وجوب زكاة الفطرة على العبد غير المكاتب. ولعلّ هذا هو الدليل الصحيح وانْ استدلّ للمطلب بروايات إلاّ انهّا لا تدلّ على الحكم.

واليك التوضيح: فقد استدلّ في الجواهر بروايات أُدّعي انها متظافرة تدلّ أنّ على زكاة العبد على سيّده والزوجة على زوجها, وهذه الروايات تعني: عدم وجوب الزكاة على العبد نفسه[13] .

ومن الروايات: صحيحة عمر بن يزيد فقال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدّي عنه الفطرة ؟

فقال: نعم واجبة على كلّ من يعول من ذكر او انثى صغير أو كبير حرٍ أو مملوك[14] .

وغيرها كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ينفق عن رجل ليس من عياله الاّ انه يتكلّف نفقته وكسوته اتكون عليه فطرته ؟ فقال: لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه, وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وأم الولد[15] .

وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة, قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من ادرك منهم الصلاة[16] . وفسّر صاحب الوسائل الصلاة بصلاة العيد.

ويرد على الاستدلال بهذه الروايات: ان عدم الزكاة هنا عن العبد لم يكن العنوان المملوكية والعبودية, بل كان لعنوان العيلولة كما في الزوجة والخادم , وفي بعض الروايات: أدّ الزكاة عن كلّ مَن ضممت الى عيالك ولا توجد رواية واحدة تقول: انّه لا فطرة على العبد, فلا تكون هذه الرواية دالّة على عدم وجوب زكاة الفطرة على المملوك بما أنه ّمملوك اذا لم يكن عيالاً لسيّده كما اذا كان مملوكاً ولا يعيل به سيّده كما اذا جعله يخدم رجلاً فقيراً عاجزاً, وكان المملوك غنيّاً, فهو عيال الفقير العاجز وهو غني فهل تقول رواية واحدة بعدم وجوب زكاة الفطرة عليه؟

والجواب: لا توجد ولا رواية واحدة.

وقد يقال: كيف يكون مملوكاً ولا يعيل به مولاه ؟ ! ثم كيف يكون مملوكاً وهو غني يتصرّف في امواله بإعطاء الفطرة؟

الجواب:

1ـ اذا كان زيد يملك مملوكاً وقد جعله يخدم عالماً فقيراً وهو يكون من عيال هذا الفقير المعيل له فهنا لا يجب على الفقير المعيل اعطاء فطرة العيد لأنه فقير, فهو مملوك لا يعيل به مولاه.

2ـ قد يكون المملوك غنياً يتمكّن أنْ يتصرّف بمالِه ولا يحتاج الى اذن في التصرّف في المال الذي في يده, وذلك كما اذا كان المال الذي عند المملوك ملكاً صرفاً للمملوك قد حصل عليه من المالك في قبال تحليله من ضربه ففي صحيح إسحاق بن عمّار قال: لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر فيقول: حلّلني من ضربي إياك ومن كلّ ما كان منّي اليك ومما أفضتك وارهبتك فيحلله ويجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه ثم ان المولى بعد أنْ أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال: فقال: لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة, قال فقلت له: فعلى العبد أنْ يزكّيها؟ اذا حال الحول؟ قال: لا إلاّ ان يعمل له فيها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً[17] [18] .

ومن هذا الجواب الذي قلنا فيه لا دليل على عدم وجوب زكاة الفطرة على المملوك اذا كان غنياً ولا يعيل به يسقط الدليل الذي ذكره السيد الخوئي القائل: بأنّ الفطرة لو وجبت على المملوك فإمّا انْ يؤدّيها من مال نفسه وامّا أنْ يؤدّيها من مال مولاه ولا ثالث, والثاني باطل, بداهة عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير اذنه, وكذا الأول, لكونه محجور التصرّف حتى في مال نفسه, فانّه كَلٌ على مولاه لا يقدر على شيء كما دلّت عليه الآية الكريمة: "عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وبعض الروايات.

هذا لو قلنا ان العبد يملك, وأمّا اذا لم يكن يملك فالأمر أوضح في عدم الوجوب عليه[19] .

ووجه سقوط ما ذكره السيد الخوئي وغيره: هو وجود شقُّ ثالث وهو انه غني وليس المال لسيده, ولا يعول به المالك, فلاحظ.

اذن لا دليل على عدم وجوب زكاة الفطرة على المملوك الاّ الإجماع وهذا الإجماع من المتقدمين حجّة اذْ لم يخالف فيه أحدُ حتى الصدوق لأنه خالف في العبد المكاتب لا في مطلق العبد ولا يوجد مدرك لهذا الاجماع, فهو إجماع محصّل وهو حجّة كما قرّر في الاصول.

 

أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدِ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى(1).[20]

1)هذا الفرع هو في العبد الذي لا يعول به المولى فقد قال الفقهاء أيضا بعدم وجوب الزكاة عليه ولكن خالف الصدوق هنا والتزم بوجوب الفطرة عليه, وتبعه بعض المتأخرين كما في الجواهر[21] . وذلك لوجود صحيح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام: عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان او على مَن كاتبه و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته[22] .

قال السيد الخوئي : ان الجملة القائلة (لا تجوز شهادته ) معارضة بما دلّ على جواز شهادة العبد, فنرفع اليد عنها بالمعارضة أو تحمل على التقية, كما صنعه صاحب الوسائل.

أمّا الجملة الاولى وهي القائلة ”الفطرة عليه" أي على المكاتب فلا معارض لها, فنأخذ بها بعد صحّة السند وعمل الصدوق بها وتبعه بعض المتأخرين .

وقد يقال: ان ما دلّ على وجوب زكاة الفطرة على العبد مطلق, فيقيّد بهذه الرواية التي في خصوص المكاتب .

اقول: ان ما تقدّم من عدم وجوب زكاة الفطرة على العبد هو الاجماع وهو دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن لمعقد الاجماع ولا يؤخذ بإطلاق معقد الاجماع, لأنّ الأخذ بالإطلاق هو فرع ان يكون اللفظ للإمام المعصوم عليه السلام وحيث لا يوجد لفظ للإمام المعصوم, بل الموجود هو معقد إجماع فلا يؤخذ بإطلاقه, ويقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو المملوك الذي لا يكون مكاتباً, بل تنصرف لفظة المملوك الى غير المملوك المكاتب الذي تشبث بأذيال الحرّية ولم يكن داخلاً تحت عيال المالك, فقد وردت فيه رواية صحيحة تقول بوجوب زكاة الفطرة عليه وهو موضوع اخر, اذ خرج هذا المورد عن المملوك القنَّ, وصار مملوكاّ متشبّثاً بأذيال الحرية فهو مورد اخر لا ربط له بالمورد الأوّل, فلا معارضة ولا تقييد أصلاً.


[2] مدارك الاحكام :5 :308 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام.
[3] مستند الشيعة : 9: 379 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام.
[4] المستند في شرح العروة الوثقى ج: 24 :369.
[6] وهي معتبرة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله عليه السلام: في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة العيد قال: ليس عليهم الفطرة وليس الفطرة الاّ على من ادرك الشهر.وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص352، ابواب زكاة الفطرة، باب11، ح1، ط آل البیت.
[13] جواهر الكلام: 15: 485 -486.
[18] وصاحب الوسائل ذكر بعض الحديث وذكره المحشي على الوسائل كاملاً ناقلاً اياه من لا يحضر الفقيه.
[19] المستند في شرح العروة الوثقى24: 371.
[21] جواهر الكلام:15: 486.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo