< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

36/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:في الغنم خمسة نصب
وأما في الغنم فخمسة نصب:الأول: أربعون وفيها شاة، الثاني: مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، الثالث: مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة، الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة، الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق[1] قلنا ان نُصب الغنم خمسة، الأول: اذا بلغت الغنم أربعين ففيها شاة واحدة، الثاني:مائة وواحد وعشرون ففيها شاتان، الثالث: مائتان وواحد وفيه ثلاث شياه، الرابع: ثلاثمائة وواحد وفيها أربع شياه، الخامس: أربعمائة فأكثر ففي كل مائة شاة واحدة، ومعه فيكون النصاب الرابع والخامس في كل منهما أربع شياه، فما هو وجه التعدد؟
قال صاحب الشرايع تظهر الثمرة في النصاب الرابع في محل الوجوب من حيث جواز التصرف وعدمه فان الأربعمائة اذا كانت نصابا فهي محل الوجوب ومعه فلايجوز التصرف فيها قبل إخراج الزكاة أما اذا كان ثلاثمائة وتسعة وتسعون فيجوز التصرف في الزائد على الثلاثمائة وواحد
وقد ناقش السيد الخوئي هذه الثمرة وقال هي ثمرة وجيهة لكنها مبتنية على القول بعدم جواز التصرف بالعين الزكوية قبل إخراج الزكاة، لكن هذه الدعوى باطلة لأن الشركة هنا ليست شركة حقيقية على نحو الاشاعة بل هي شركة في المالية فيجوز ان يعطي من غيره
واحتمال آخر وهو ان الشركة بين الفقير والمالك يعني ان الزكاة تتعلق بالعين على سبيل الكلي في المعين يعني ان الملك له ان يتصرف في العين الى ان يبقى حق الفقير فيتعين للفقير وهذا هو الكلي في المعين، فالثمرة التي ذكرها صاحب الشرائع من كون الثمرة تظهر في محل الوجوب فهذه الثمرة متوقفة على شيء باطل
الثمرة الثانية التي ذكرها صاحب الشرائع هي ان الضمان متفرع على الوجوب فاذا تلف من هذا النصاب الذي حال عليه الحول لوتلف منه جزء بدون تفريط فان كان النصاب أربعمائة فيكون التالف متوزع على المالك وعلى الفقير فإن كل شاة مشتركة بين المالك والفقير، أما اذا كان المجموع أكثر من النصاب كما في الثلاثة والخمسين فهنا يختص التلف بالمالك مادام النصاب موجودا وهو سليم ولم ينقص
قال السيد الخوئي ان هذه الثمرة جيدة جدا ومعها يندفع الإشكال من إتحاد النصاب الرابع والخامس فهذه الثمرة صحيحة وبها يخرج الكلام عن اللغوية ومع وجود الثمرة فيكون وجود النصاب الخامس له وجه وجيه
نحن نقول يمكن ان ندفع الإشكال عن صحيحة الفضلاء بغير هذه الثمرة التي ذكرها صاحب الشرائع بأن نقول لابد من جعل النصابين وهو ان النصاب الرابع هو ثلاثمائة وواحد وفيها أربع شياة أي في كل خمسة وسبعون شاة وربع فيها شاة
أما النصاب الخامس هو أربعمائة وهذا يعني ان زكاة كل مائة شاة فيها شاة واحدة، وهكذا بالنسبة لصحيحة محمد بن قيس فيقول ان مائتين وواحد فيها شاة وأما ثلاثمائة وواحد ففي كل مائة شاة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo