< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع
قلنا ان صاحب العروة قال كل صوم من الكفارات لابد ان يؤتى به متتابعا الاّ أربع كفارات واستدل بان وجوب صوم الكفارات منصرف الى التتابع وأيّده بفتوى الفقهاء وهكذا أيّده بأيام الحيض والإعتكاف وعشرة أيام الإقامة لابد من كونها متصلة
السيد الخوئي قال لابد من ان نعكس هذه الفتوى ونقول ان كل صوم يفرق فيه الاّ اذا دلّ الدليل على التتابع وذلك لأنه لايوجد في البين إنصراف هذا مع ان فتوى الأصحاب تابع للقرينة كما في أقل الحيض وهكذا الاعتكاف فقد ورد انه لابد أن لايخرج من المسجد خلال أيام الاعتكاف وهو يعني الإتصال وهكذا الإقامة عشرة أيام
وقد استدل السيد صاحب العروة برواية كتاب العلل فيمن أفطر في شهر رمضان عمدا وفيها تعليل بأن التتابع لأجل التشديد على العاصي، حيث ورد فيها: وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر لأن الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالإيمان [1] ومنها نعمم الى كل كفارة لنفس العلّة فان العاصي لابد من التشديد عليه
هنا السيد الخوئي يناقش هذه الرواية فيقول ان هذه الرواية وآردة في شهر رمضان فلعل شهر رمضان فيه خصوصية استدعت المزيد من التشديد والتصعيد، مع انه ليس كل كفارة يعني ان الشخص قد اذنب بل قد تكون الكفارة لأجل فعل خطأ لاعمد فيه ومعه فلا معصية في الفعل الخطأ فلاوجه للتعدي من إفطار شهر رمضان الى بقية الكفارات
مع ان رواية الراوندي هذه ضعيفة كما يقول السيد الخوئي فان طريق الصدوق الى الفضل بن شاذان الموجود في السند ضعيف فله طريقان أحدهما فيه عبد الواحد بن عبدوس وابن قتيبة وهو ضعيف والآخر فيه جعفر بن علي بن شاذان وهو ضعيف أيضا فالرواية ضعيفة لايمكن الاستدلال بها وعلى الأقل لايمكن التعدي منها بالاتصال الى غير شهر رمضان
والمهم توجد روايات صحيحة السند تقول ان كل صوم متفرق عدا مادل على الإتصال وهي صحيحة عبد الله بن سنان
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل صوم يفرق، إلاّ ثلاثة أيام في كفارة اليمين [2] فكل صوم يفرق فيه الاّ مادلّ الدليل على التتابع فيه، فالصوم الذي لم يثبت فيه التتابع يتمسك بالحديث لجواز التفريق، وهذه الصحيحة ترى صوم ثلاثة أيام في اليمين متوالية وفيه روايات متعددة لكنه لم يذكره صاحب العروة
فالحق مع السيد الخوئي من ان كل صوم لايجب فيه التفريق الاّ مادلّ الدليل على انه يجب فيه التتابع فانعكست القضية التي قالها صاحب العروة وان كلام السيد الخوئي هو الصحيح

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo