< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
مسألة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء[1]
فتارة يأتي الحيض والنفاس فهنا لاوجوب للصلاة ولا الصوم فان انتهى الحيض والنفاس صار الواجب ان تغتسل وهذا هو شرط الواجب فالغسل بعد انتهاء الحيض هو شرط الواجب أما نفس حدث الحيض والنفاس فلا وجوب عليهما، أما القضاء فقال المصنف يجب على الحائض قضاء الصوم فقط دون الصلاة، وهذا الحكم منصوص وفيه روايات كثيرة، منها:
صحيحة أبان بن تغلب عن الامام الصادق (عليه السلام) قال ان السنة لاتقاس الا ترى ان المرأة تقضي صومها ولاتقضي صلاتها [2]
صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال ليس عليها ان تقضي الصلاة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل عليّ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يامر فاطمة (عليها السلام) وكانت تأمر بذلك المؤمنات [3]بمعنى ان هذا كلام رسول الله (صلى الله عليه واله)
ورواية عن الحسن بن راشد قال قلت للصادق (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال لا، قلت تقضي الصوم؟ قال نعم، قلت من أين جاء هذا؟ قال ان أول من قاس ابليس [4]فنحن لانعرف علل الأحاكم
أما في النفاس فقد وردت صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن النفساء في شهر رمضان بعد صلاة العصر اتتم ذلك اليوم او تفطر؟ قال تفطر ثم تقضي ذلك اليوم[5]على ان النفاس كما جاء في الروايات انه حيض محتبس ومعه فالنفساء تقضي الصوم أيضا
كما انه توجد روايات فيها محاججة الامام الصادق (عليه السلام) لأبي حنيفة تجعل الحكم مفروغا عنه من ان الحائض تقضي الصوم دون الصلاة مع ان الصلاة عمود الدين
اما المستحاضة فهي طاهرة ويجب عليها القضاء، ففي موثقة سماعة قال سالت الصادق (عليه السلام) عن المستحاضة؟ فقال تصوم شهر رمضان الاّ الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها من بعد [6] فلو لم تصم لعذر أو لغير عذر مع انه كان يجب عليها فتأتي أدلة القضاء لمن ترك الصوم عمدا أو جهلا فاليقضي يوما مكانه
وصحيحة علي بن مهزيار قال كتبت الى الرضا (عليه السلام) امرأة طهرت عن حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ماتعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب (عليه السلام) تقضي صومها ولاتقضي صلاتها لأن رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك[7] فالمستحاضة تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة
وقد استشكل بعض الأعلام بان هذه الرواية واردة في الحيض والنفاس وذلك بعد ملاحظة الجواب من الامام (عليه السلام) فيظهر انها في الحيض والنفاس لأن المستحاضة لابد ان تقضي الصلاة
ولكن يوجد في هذه الرواية تصريح على انها في الاستحاضة فلايمكن حملها على الحيض والنفاس غاية الأمر انه توجد جملة في الجواب خلاف الروايات التي قالت ان المستحاضة تقضي فنطرح هذه الجملة
مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [8]أما ما اتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه
نعم المخالف غير الملتزم بمذهبه اذا استبصر فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم أما الملتزم بمذهبه اذا اهتدى الى المذهب الحق فلا قضاء عليه الاّ الزكاة فلابد له من الاعادة لأنها لم تقع بيد المستحق فقد وضعها بغير موضعها فان موضعها هم أهل الولاية وأما غير الزكاة من الصلاة والصوم والحج وغيرها فهو صحيح ولايجب عليه القضاء
قال صاحب الحدائق ان أهل السنة هم كفار لأنهم لايخلون من النصب وان الناصبي كافر وحينئذ يشملهم الاسلام يجب ماقبله فان الكافر اذا اسلم فلا قضاء عليه
ولكن هذا القول من صاحب الحدائق باطل فان كلامنا في المخالفين وليس في النواصب وان جملة من المخالفين يحبون أهل البيت (عليهم السلام) وقد ألفوا كتبا فيهم، على ان الكافر الذي لايقضي هو من لايعتقد بالنبوة أصلا
نحن نقول ان للمخالف أربع حالات:
أولا: ان لايكون ملتزما بمذهبه بحيث انه لايصوم ولايصلي فلو اهتدى الى المذهب الحق فيجب عليه القضاء لأنه مكلف بالصوم ولم يأت به عمدا او جهلا فتشمله ادلة وجوب القضاء
ثانيا: ان يكون المخالف قد اتى بالعمل على وفق مذهبه فان القاعدة الاولية تقول بانه يجب عليه الاعادة لأنه حسب رأينا عمله باطل لخلوه من الولاية فلابد ان يقضي لفوات العمل
ولكن هذا الكلام باطل لان الايمان بالولاية هو شرط قبول العمل وليس شرط الصحة لكن نقول ان عمله باطل من ناحية انه لم تتوفر فيه شرائط الصحة كقوله آمين بعد سورة الحمد وهكذافي الصوم فانه باطل باعتبار انه يفطر قبل تمام النهار
ولكن مع كون القاعدة الاولية تقول بوجوب القضاء حتى للملتزم بمذهبه واعادة الصلاة اذا اهتدى للحق قبل ان ينتهي وقت الصلاة الاّ انه قد جاء الدليل هنا على عدم الاعادة فنحكم بصحة اعماله الاّ الزكاة فانها استثنبت بدليل خاص
وقد دلت على هذا النصوص المستفيضة الكثيرة مها صحيح بريد العجلي عن الامام الصادق (عليه السلام) في حديث قال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه الاّ الزكاة فانه يعيدها لانها وضعها لغير موضعها ولانها لاهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء[9] وهكذا صحيحة الفضلاء







BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo