< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:طرق ثبوت الهلال- البينة العادلة
قلنا ان الشهادة العادلة هي أحد الطرق التي يثبت بها الهلال في الصحو والغيم ان لم تكن متهمة بالخطأ فاتهامها بالخطأ يوجب عدم قبولها، ولابد في البينة العادلة ان تكون متحدة على موضوع واحد
ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل فلابد من اتفاقهما على الرؤية في الليل
والواقع ان السيد المصنف أراد ان يقول بأننا نريد الشهادة الحجة وهي الشهادة المتعددة على اتحاد المشهود عليه كما انهما يشهدان على ان المشهود واحد، لكن لابد من الاتفاق بالرؤية ليلا
وهذا مشكل فلو رآه أحدهما قبل سقوط القرص فهو في النهار لكن الآخر رآه بعد الغروب فتكون الرؤية في الليل فالمرفروض ان تقبل شهادتهما ولكن مع ذلك اشترط السيد المصنف ان تكون الرؤية متوافقة في الليل لكل منهما، ولكن الظاهر مراد المصنف الاتحاد في ليلة واحدة وان لاتعدد الليالي فلو رآه أحدهما ليلة الجمعة والآخر ليلة السبت فهذا ليس من الاتحاد والظاهر ان مراد المصنف هو هذه الكيفية وهذه غير مقبولة
فلو رآه احد العادلين قبل الغروب ورأه الاخر بعد الغروب فان شهادة كل منهما تون مقبولة فإن الرؤية قبل الغروب تلازم الرؤية بعد الغروب لأن مسير القمر من المشرق الى المغرب وان الشمس أسرع سيرا من القمر ويرى واضحا، نعم لو فرض التنافي والتكاذب بين الشهادتين كما لو شهد أحدهما بالرؤية ليلة الجمعة والآخر شهد انه رآه ليلة السبت فهنا الشهادة غير مقبولة،
وهكذا اذا رآه شخص في النهار ورآه آخر في الليل ولكن تحقق التكاذب بينهما كما لو قال أحدهما رأيته قبل الغروب قريبا من الاُفق وضعيفا بحيث انه لايبقى أكثر من عشرة دقائق مثلا بينما الآخر قال رأيته بعد الغروب بساعة وكان واضحا فهذا من التكاذب لأنه لايمكن اتحاد الرؤية ومثله لايحقق البينة الشرعية المقبولة
هناك يوجد بحث آخر وهو اذا رؤي الهلال قبل الزوال وبعد الزوال بساعة فهل يثبت به أول الشهر؟ هنا توجد روايات تقول انه لاتثبت بهذه الرؤية أول الشهر كما انه توجد روايات تقول بالتفصيل بين الرؤية قبل الظهر فتقول بأنه أول يوم من الشهر وبين ما اذا رؤي بعد الزوال فتقول بأنه ليلة آخر الشهر وليس بأول الشهر ،ولكن هذا الكلام هو كلام آخر وليس فيما نحن فيه
فهناك بحثان فان ماتطرق اليه صاحب العروة لافرق فيه بين الرؤية قبل الغروب وبعد الغروب فان اليوم الثاني يكون أول الشهر بينما توجد روايات تقول اذا رؤي قبل الزوال فهل يثبت نفس اليوم أول الشهر فان الروايات الصحيحة تقول ان هذه لاعبرة بها وهذا بحث آخر لاربط له بما قاله صاحب العروة ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل فالمراد من التوافق على الرؤية في الليل هو ان لايكون أحدهما قد شهد بالرؤية ليلة الجمعة والآخر ليلة السبت فإنه معها يكون من التكاذب وان المشهود به ليس وآحدا فلا تقبل الشهادة في هذه الصورة
ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين وهذا كلام صحيح فان جملة من النصوص قد أثبتت ذلك
صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا اجيز في الهلال الاّ شهادة رجلين عدلين [1]وهذا يعني عدم القبول بالنسبة للنساء
وصحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) انه قال لاتجوز شهادة النساء في الهلال [2]وهذا تصريح منه (عليه السلام) بعدم قبول شهادة النساء
فالشهادة من النساء على ثبوت الهلال غير مقبولة ولكن اذا اجتمعت نساء عديدة على الرؤية فانه يحصل من مجموع هذه الكثرة تواتر على ثبوت الهلال واذا ثبت من ذلك فانه يثبت لتحقق التواتر بالثبوت وان التواتر ليس من الشهادة والبينة
ورواية شعيب بن يعقوب عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال ان عليا (عليه السلام) قال لا اجيز في الصلاة ولافي الهلال الاّ رجلين [3]فالشهادة اذا كانت على نحو التواتر بحيث يمتنع التواطئ على الكذب وقد بلغ حد لشياع المفيد للعلم فهنا تقبل من باب التواتر وهذا ليس من الشهادة بل بالتواتر يحصل العلم وان العلم حجة ولانهي عن العمل به
نعم توجد رواية معتبرة السند تفصّل بين هلال شهر رمضان وهلال شوال فيثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء كما تقوله هذه الرواية وأما هلال شوال فلايثبت بشهادة النساء
هنا يقال ان عدم قبول شهادة النساء هو أمر مطلق فنضعه جانبا فعلا، ونقبل شهادة النساء في اول الشهر ولانقبله في اخر الشهر وهذه الرواية هي رواية صحيحة، مارواه الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن ابي مسروق عن علي بن النعمان وهو علي بن نعمان الأعلب النخعي وهو من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) الثقة فإن علي بن النعمان يروي عن أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) فهو متأخر عن أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وهذا من الثقات فالرواة معتبرة لأنها عن علي بن النعمان الثقة كما قال السيد الخوئي، نعم يوجد عندنا علي بن النعماني الذي هو الرزاي المجهول لكن الذي في متن هذا الرواية ليس الرازي لأنه بروي عن اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) فهو متأخر عنهم فهو من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) فهو ليس بمجهول
وهذه الرواية تفصّل وتقول ان شهادة النساء في الصوم مقبولة وفي الفطر غير مقبولة، عنالامام الصادق (عليه السلام) في حديث طويل، قال: لاتجوز شهادة النساء في الفطر الاّ شهادة رجلين عادلين وقال لابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة[4] وهذه الرواية تقول بالقبول فقط في مورد الصوم
السيد الخوئي يقول ان هذه الرواية صحيحة السند ومعتبرة الاّ ان دلالتها قاصرة فإن مفادها ليس ثبوت الهلال بل قالت بجواز الصوم فهذه لاتدل على ثبوت أول الشهر وليس مفادها ثبوت شهر رمضان ووجوب الصوم وان مفادها هو جواز الصوم وبالرجوع الى بقية الرواية فنراها تقول بالصوم بأنه لابأس في الصوم بشهادة النساء ويصام بينة شعبان أوبينة القضاء




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo