< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:عبادات الصبي
قلنا هناك أربعة اقوال في ان عبادات الصبي شرعية او غير شرعية: فالسيد الخوئي يقول بأن عبادات الصبي شرعية ويستدل لهذا بادلة، وقول لبعض العامة وبعض علمائنا من ان عبادات الصبي ليست شرعية بل هي تمرينية فهي ليست مطلوبة بنفسها بل المطلوب هو التمرين عليها، ماذكره صاحب العروة من ان عبادات الصبي شرعية تمرينية، ورابعا ماذكره صاحب المسند من ان عبادات الصبي في الواجبات تمرينية وفي المستحبابات شرعية
نحن ذكرنا للسيد الخوئي دليل ورردناه وهو (مروا صبيانكم بالصلاة والصوم وهم ابناء سبع ونحن نامر صبياننا وهو ابناء خمس) نحن قلنا ان هذا لايمكن ان يكون دليلا لأن الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء اذا علمنا ان الآباء هم واسطة اذا علمنا كونهم مبلغين مع انه غير معلوم كون الاباء مبلغين، فان الامر بالشيء امر بذلك الشيء في صورة كوننا نعلم ان المأمور الاول هو مبلغ مع انه لايمكن لنا القطع بان الاب هنا مبلغ بل ان خصوصية الأب هي خصوصية موضوعية وليس هو مبلّغ
وأيضا قال السيد الخوئي بانه ورد عندنا جملة من الروايات تقول تصرفات جملة من الصبي مستحبة منها عتقه وصدقه ووصيته وطلاقه وامامته للجماعة واذانه فيمكننا التعدي منها الى غيرها
ولكن لايمكن التعدي من هذه الامور المنصوصة الى غيرها فان فيها يوجد دليل يدل عليها فالتعدي الى غيرها مشكل، ثم ان علموا صبيانكم وارد بخصوص الصبيان فكيف يتعدى الى الصبية مع ان الأخبار دلت على عبادة الصبي فالتعدي الى الصبية ليس هو الاّ قياس، وقد عارضة بذلك السيد الحكيم حيث قال بأنه لايمكن قياس الصبية على الصبي فان لكل منهما علامات خاصة
فالتعدي من الصبي الى الصبية مشكل كما ان التعدي من الموارد المنصوصة الى الموارد غير المنصوصة أيضا مشكل
هنا ابن تيمية قال بوجود قاعدة عقلية للقياس والتعدي من مورد الى مورد آخر وهي ن حكم الشيء حكم مثله، ولكن هذه القاعدة العقلية صحيحة الاّ ان موردها التشابه مائة بالمائة
وأما قاعدة الاشتراك فتأتي فيما اذا كان دليل الاشتراك موجود في نفس الدليل كما بالنسبة لكون القران مشترك بين الموجودين الان من الناس ومن سيأتي من البشر بمعنى ان القران نفسه يقول بانني مشترك للجميع، او كما ورد ان خطابي للواحد هو خطاب للجميع وان جكمي على الواحد هو حكمي على الجماعة فالخطاب او الحكم هنا اذا صدر لواحد فهو يدل على انه مشترك للجميع كما في (اسلم تسلم) فالخطاب للواحد هنا هو خطاب للجميع
الدليل الثالث على الاشتراك هو ان يكون مطلق فمن يعمل مقدار ذرة خيرا يره ومن يعمل مقدار ذرة شرا يره فكل من يعمل سواء كان ذكرا أو انثى أو كان حاضرا أو غائبا، فان كل مصاديق المطلق حكمها واحد (من بدل دينه فاقتلوه) فيشمل الرجال والنساء الاّ انه وردت الأحاديث تستثني قتل النساء والاّ فان الاطلاق يشمل كل منهما
الرابع هو الفاظ العموم فهو شامل للجميع فان كل مكلف يجب عليه الخروج عن عهدة التكليف سواء الرجل والمرأة او الحاضر او الغائب فلابد من الخروج عن عهدة التكليف باجتهاد او تقليد
خامسا جمع المذكر السالم حيث اختلف فيه الفقهاء من افادته العموم حيث قال البعض عدم دخول النساء فيه وقول آخر يقول بدخول النساء كالرجال
نحن نقول ان جمع المذكر السالم كالمؤمنين والمسلمين فهل يراد منه جنس المؤمنين والمسلمين ومعه فيشمل الجميع أو انه يراد منه العهد وهو الجماعة من المؤمنين فهنا لايراد به الجمع، فلو اريد به الجنس فان النساء تدخل في جنس المؤمن
بالنسبة الى موردنا فان الصبي ليس من الالفاظ المشتركة بين الذكور والاناث بل ان الصباوة هي مشتركة، ثم ان الحكم على الواحد هو حكم على الجماعة ففي مانحن فيه شمول الجماعة من الصبيان الذكور وليس من الاناث، واما كونه مطلق فهو مطلق لمن لم يبلغ من الصبيان الذكور فقاعدة الاشتراك لاتأتي
لايقال هنا يمكن الالحاق بالأعم الأغلب، ولكن لايأتي هنا الالحاق بالأعم الأغلب فان الانثى من الصبيان قد يكون اكثر او مساوي من الذكور من الصبيان فان مورد الالحاق بالأعم الأغلب هوكما اذا كانت المرأة ذات الرحم الاّ انها لاتحيض فهنا تلحق بالأعم الأغلب
فلا ادليل على تسرية الحكم للصبية الانثى اذا قلنا بان عبادات الصبي مقبولة ومستحبة كما يقول السيد الخوئي، وأيضا ماهو الدليل على ماقاله السيد الخوئي من التعدي من الامور الستة الى غيرها
هنا استدل السيد الخوئي باطلاق الاوامر بالعبادات بحيث تشملالصبية أيضا كما انها تشمل الصبي كتب عليكم الصيام و ياأيها الذين آمنوا فالحكم مشروع في حق الصبي ولكن حديث رفع القلم يرفع التكليف والالزام فيبقى الاستحباب والشرعية
نحن نقول في مناقشة هذا الدليل ان اطلاقات الكتاب في صدد بيان الواجبات وأصل الوجوب وليست في صدد بيان من تجب عليه، مع انه لايوجد عندنا شيء شرعي وشيء واجب بل عندنا الوجوب ومنه نستكشف منه الشرعية فلو زال الوجوب بحديث الرفع فان الشرعية تزول فالموجود شيء واحد، هذا وان حديث الرفع يرفع التشريع والشرعية ولايرفع التكليف
فادلة السيد الخوئي التي ذكرها على شرعية عبادات الصبي لادليل عليه نعم بالنسبة للاذان والصدقة وامامة الجماعة والوقف والوصية والطلاق فيها دليل ولايمكن التعدي من هذهالنصوص الى غيرها فانه من القياس بل وحتى التعدي الى عنوان الصبية فانه يمكن عن طريق القياس وهو باطل


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo