< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الحقنة بالمائع
 كنا نتكلم في الأمر التاسع الذي يجب الاجتناب عنه حال الصيام وهو الحقنة بالمائع
 وذكرنا ان الحقنة بالمائع مختلف في كونه مفطر عند العامة فان الشافعي قال بانه مفطر باعتبار ان كل مايدخل الجوف فهو مفطر عنده وأما مالك فقد اختلفت الرواية عنه حيث قال تارة بأنه مفطر وتارة اخرى قال بعدم كونه مفطراً
 وأما حسب المدرسة الامامية فقلنا ان العلماء ذهبوا الى حرمة هذا الفعل والدليل عليه الإجماع
 نحن نقول ان العقوبة ثابتة على هذا الفعل ولادليل على الحرمة وإنما الدليل على ان الحقنة مانعة من الصوم ففي تفويته العقاب لأنه تفويت للمصلحة وفي تفويت المصلحة يثبت العقاب
 فنحن ندعي ان العقاب جاء من تفويت الواجب فإن تفويت الواجب فيه عقاب وحسب مسلك العدلية فإن الأمر فيه مصلحة والنهي فيه مفسدة فعندما يأمرنا الله بالصوم ففي الصوم مصلحة فاذا لم تأتي بالصوم فإنك قد فوت المصلحة على نفسك
 الأمر الرابع: الذي لم يتعرض له صاحب العروة وهو ان المحتقن لو فوت الواجب اختيارا فعليه القضاء ولكن هل عليه الكفارة أيضا؟
 صاحب الجواهر مال الى ثبوت الكفارة في هذا المورد وهو افساد الصوم بالاحتقان الاّ اذا ثبت الاجماع على عدم الكفارة
 وذهب المحقق الهمداني الى عدم ثبوت الكفارة هنا فقال ان الكفارة تجب عند الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان أما إفساد الصوم بالاحتقان فلا كفارة فيه مع ثبوت القضاء فقط فان الإحتقان كالرياء فهو مبطل للصوم دون ثبوت الكفارة
 نحن هنا نناقش المحقق الهمداني ونقول ان الروايات تقول بوجوب الكفارة على من أفطر عمدا ولا اختصاص في الروايات بالأكل والشرب والجماع بل ان الكفارة تجب على من تعمد الإفطار
 مثل صحيحة عبد الله بن سنان في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحداً من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق
 وفي الباب 13 روايات عديدة بعضها مطلق في كل من أفطر وبعضها مختص بالجماع والاستمناء ولاتوجد رواية واحدة بالأكل والشرب فكيف يخصص المحقق الهمداني الأمر بالأكل والشرب
 نحن نقول لاكفارة هنا بدليل ان الروايات تقول من أفطر عمدا فعليه الكفارة والرواية في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم لكن هذه الرواية قالت في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوما واحداً من غير عذر فلابد من تقييد تلك الروايات المطلقة في الكفارة بهذه الرواية وفيما نحن فيه قد أفطر لعذر لالغير عذر حيث انه فيه علّة ومعه فلا كفارة عليه
 فالصحيح هو القول الذي يقول بوجوب القضاء فقط من دون كفارة على من احتقن مع وجود المرض الموجب للعذر للاحتقان
 الأمر الخامس: اذا قلنا بالمفطرية فهل يفرق بين الاختيار والاضطرار؟
 قلنا لايفرق بين الاضطرار والاختيار لان الدليل مطلق بل ظاهر النص انه وارد بالاضطراري اي كون المحتقن به علّة
 الأمر السادس: الحقنة للاحليل أو حقن المرأة أو تحاميل توضع في المهبل أو توضع في الرحم فهل هذه منافية الصوم؟
 الصحيح انها نهت عن احتقان الصائم والاحتقان معناه العرفي واللغوي هو ادخال الماء الى الباطن عن طريق الفرج أي الدبر بينما هذا عن طريق القبل والاحليل فهذا ليس مفطرا لأن الكلام لابد ان يكون بقدر الدليل
 نعم وردت موثقة حنان بن سدير في الباب 3 مما يمسك عنه الصائم الحديث 6 حيث قالت بأن ادخال الماء في قبل المرأة مفطر سئل الامام الصادق (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال لابأس ولكن لاينغمس والمرأة لاتستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها أي دخول الماء الى القبل مانع من الصوم فانه نهي عن الشيء المركب والنهي عن الشيء المركب يدل على المانعية
 وهذا التعليل لم يقبل به أحد من علماء الامامية الاّ السيد الخوئي حيث قال في صراط النجاة ان المرأة اذا احتقنت بالمائع في قبلها من أجل التنظيف أو المداوة فإنه مفطر
 لكننا نقول للسيد الخوئي ان هذه الرواية قد أعرض عنها الكل ومعه فلا يمكن التمسك بها
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo