< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: وقت قصد الوجوب في الغسل
 مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول الليل لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة وهذه الفتوى صحيحة اذا كان المراد من الوجوب هو الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت
 وقد علمنا من الروايات ان الغسل مقدمة للصوم والصوم واجب فالغسل أيضا يجب بحكم العقل فمقدمة الواجب واجبة عقلا
 لكن اذا قيل ان المراد من الوجوب هنا هو الوجوب الشرعي المولوي
 فنقول هنا اشكال حاصله ان هذه المقدمة التي تجب شرعا هي تابعة لذلك الوجوب والمفروض ان الصوم قبل الفجر غير واجب فلايجب الغسل
 فقالوا في حل هذه المشكلة ان الوجوب موجود من الأول نعم الواجب بعد لم يتحقق ولكن الوجوب فعلي فقالوا بالواجب المعلق
 ومع عدم قبول الواجب المعلق وكون الصوم مشروط بالغسل فلامانع من ان يوجب الشارع الغسل وجوبا مولويا قبل وقت الصوم لأن الغسل مقدمة للغسل
 ولكن قالوا ان المانع هو ان وجوب المقدمة وهو الغسل يترشح من الصوم وهو ذي المقدمة
 مع انه يلزم ان يكون وجوب المقدمة هو المشرع لوجوب الغسل وان يكون وجوب الصوم هو العلة لوجوب الغسل ويكون وجوب الصوم هو المشرع لوجوب المقدمة
 ولكن هذا كله غير تام فان المشرع هو الله تعالى فهو الذي يشرع وجوب الصوم كما انه يشرع وجوب الصوم
 ففرق بين الامور الطبيعية وبين الامور الاعتبارية ففي الامور الطبيعية لابد من وجوب الخشب لكي تتم عملية الاحراق فانه مع عدم الخشب لامعنى للاحراق أصلا أما في الامور الاعتبارية فهو ممكن كما لو رأى الشارع ان الغسل له مدخلية في الصوم المتأخر فله ان يأمر به
 وقلنا بعد المراجعة للروايات الواردة في الباب لم نجد وجوبا شرعيا مولويا للمقدمة فحل المشكلة أمكن في الواجب المعلق ولو لم نقبل الواجب المعلق فقلنا يمكن للشارع ان يعتبر الغسل قبل الصوم لأنه أمر اعتباري ولكننا بعد المراجعة لم نجد شيئا من هذا لقبيل نعم الروايات تقول ان الغسل مقدمة للصوم
 هنا السيد الخوئي يقول نحن قبلنا الواجب المعلق في الغسل لكن بشرط ان يكون وجوب للمقدمة شرعي مولوي فيكون الوقت شرط للواجب لمعلق
 ولكن هنا قلنا لامانع من التفكيك بين الوجوب وبين الواجب ولكن هنا لايوجد وجوب شرعي فان المقدمة يستحيل للشارع ان يأمر بها الشارع بعد ان أوجبها العقل لأنه يكون من تحصيل الحاصل
 وكذا لانحتاج الى الجواب الثاني لوجود الواجب الشرعي المولوي للغسل فعندها نقول كيف يكون واجبا للمقدمة مع ان زمان الوجوب بعد لم يحصل فيأتي جواب العلماء بأنه وجوب مترشح ولكنه جواب فلسفي لاقيمة له وهذا متوقف على الوجوب الشرعي المولوي فلا نحتاج الى الجواب الثاني أيضا لأن الوجوب الموجود هو وجوب عقلي
 نعم بالنسبة للوضوء والغسل في الصلاة يوجد وجوب شرعي مولوي للمقدمة يايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا وجوب غيري وهو أمر شرعي لأجل الصلاة فان لم تجب الصلاة فحينئذ لايجب الوضوء
 اذن فنحن لا نحتاج الى الجواب الأول الذي قبلناه في الاصول ولا الجواب الثاني لان كليهما متوقفان على وجود الوجوب الشرعي مع انه لايوجد فان العقل هو الذي يقول بالوجوب للمقدمة
 اذن فوجوب الغسل هو وجوب عقلي ومعه فلو أتى الانسان بنية الوجوب الشرعي مع انه غير موجود فيكون قصده للوجوب الشرعي المولوي غير صحيح لكن عمله صحيح لأنه لايوجد الاّ أمر واحد عقلي وقد أخطأ المكلف في التطبيق وان الخطأ في التطبيق يوجب صحة العمل
 ولو كان عالما بعدم الوجوب الشرعي ومع ذلك فقد نوى الوجوب الشرعي فهنا تكون الحرمة حرمة تشريعية
 لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة فلو فرضنا وجود الوجوب العقلي فلا تقصد الوجوب المطلق بل اقصد القربة في العمل
 هنا توجد قاعدة وهي اذا أراد المكلف ان يصلي ولم ينوي الوجوب فعمله صحيح مع ان الصلاة واجبة فبقول السيد الماتن الاولى ان لايقصد به الوجوب بل يقصد به قصد القربة باعتبر ان كل امر عبادي يصح بالقربة سواء كان هاذ العمل العبادي واجبا او مستحبا
 فان كل ماهو مرتبط بالله تعالى سواء كان ذو المقدمة أو كان نفس المقدمة فهو عبادة لانه مضاف الى الله ولاحاجة الى قصد الوجوب نعم قصد الوجوب جائز
 وان الميرزا النئيني اراد حل هذه المشكلة بحل اخر وهو اذا وجب الغسل قبل وجوب الصوم فلو قلنا ان وجوب الغسل شرعي مولوي وان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها وان وجوب الصوم لم يات وقته فكيف تجب مقدمته الشرعية المولوية وينوي المقدمة قبل وقت الصوم
 فقد افترض الميرزا النائيني هنا ان الغسل قبل الفجر واجب بالوجوب الشرعي المولوي وان الغسل هو مقدمة للصوم من باب الأمر الغيري ووجوب الغسل مترشح من وجوب الصوم فلايمكن الإتيان بالغسل وهو الوجوب الشرعي المولوي قبل وجوب الصوم ومعه فيأتي الاشكال
 فيقول عندنا وجوب تهيئي فقد أقر بالوجوب الترشحي وهو مستلزم لامتناع تقدم وجوب المقدمة وهو الغسل على وجوب الصوم وهو ذي المقدمة فلابد من اتيان زمان الوجوب أولا ثم من وجوب المقدمة فاعترف بان الغسل واجب شرعي مولوي قبل الفجر
 فاخترع هنا وجوبا نفسيا تهيئيا وهذا يختلف عن الوجوب الغيري ويختلف عن الوجوب النفسي وهو يعني ان هذا الغسل واجب نفسا لأجل غاية وهي التحفظ على الصوم والاتيان به في ظرفه وهذا الواجب النفسي التهيئي ليس واجبا غيريا لأنه يجب قبل وجوب ذي المقدمة
 وهو ليس واجبا نفسيا فان مخالفة هذا الواجب لايوجب عقابا بل العقاب هو على ترك الصوم فقط كما ان الاتيان به لايوجب الثواب وهو يشبه الواجب الغيري مع انه ليس بواجب غيري
 فهذا واجب تكون فائدته فائدة الواجب الغيري لكنه وجب قبل وجوب ذي المقدمة فهو كالواجبا تالضمنية في المركبات فالغسل واجب تهيئي في الصوم
 ولكن هذا الكلام باطل فاننا عندما نقول بوجود الحكم العقلي فلا فائدة في وجود الوجوب الشرعي فان كل الروايات تقول ان الغسل مقدمة للصوم فلا موقوع لهذا الوجوب المولوي الشرعي والموجود هو الواجب العقلي فقط وتكون النية قبل الفجر ّو مقارنة للفجر لان صحة الصوم يتوقف عليها
 وثانيا ان هذا الواجب التهيئي لايمكن تعقله فان الواجب تارة لأجل الغير وتارة واجب نفسي فاذا لم يكن على مخالفته عقاب غير عقاب ترك الصوم فهو واجب غيري لأجل الصوم ولايمكن تعقل الواجب التهيئي
 وثالثا ان الوجوب الترشحي لو قلنا ان معناه هو ان الصوم مشرع للغسل وهو علّة لوجوب الغسل وهذا أمر باطل فان المشرّع هو الله تعالى وليس الصوم
 مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس أي المجنب الذي ليس لديه ماء فيقول المصنف يسقط عنه الطهور فيسقط عنه اشتراط رفع الحدث
 والدليل على هذه الفتوى هو ان رفع الحدث شرط في صحة الصوم الواجب قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولايفترق فيمن كتب عليه الصوم سواء كان مجنبا أو متطهرا
 وان رفع الحدث الذي هو شرط لصحة الصوم لابد ان يكون مع التمكن منه أي مع التمكن من رفع الحدث فرفع الحدث الذي هو شرط لصحة الصوم فليس رفع الحدث هو شرط لنفس الوجوب بل شرط للواجب وان المانع من صحة الصوم هو تعمد البقاء على الجنابة ومانحن فيه ليس متعمدا على الحدث باعتباره فاقدا للطهورين
 فالاشتراط ساقط عنه لأن الاشتراط على المتمكن وهذا غير متمكن فيصح منه الصوم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo