< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: نوم الجنب في شهر رمضان اذا احتمل الاستيقاظ
 قلنا بالنسبة الى النومة الثانية للمجنب العازم على الغسل قال الفقهاء بوجوب القضاء مع انه عازم على الغسل
 وقلنا توجد روايتان صحيحتان الاولى لمعاوية بن عمار والثانية لإبن أبي يعفور
 وقلنا بالنسبة لرواية ابن أبي يعفور ذكرها الصدوق في الفقيه بأن النومة الثانية فيها القضاء أما الشيخ الطوسي فقد ذكرها في التهذيب وفيها ان النومة الاولى فيها القضاء وقلنا ان مايذكره الفقيه أوثق باعتبر ان الصدوق هو صاحب فن ومتخصص في علم الحديث والرواية
 قلنا ان في النومة الثانية يوجد قضاء ولكن هل فيها الكفارة فقال البعض بالكفارة في النومة الثانية ولكن لاتوجد رواية صحيحة في ثبوت الكفارة في النومة الثانية
 هنا قد يدعى انه توجد قاعدة كلية تقول ان كل ماثبت فيه القضاء ففيه الكفارة ولكن هذه القاعدة أيضا لا أساس لها فهي بدون بينة ولايرهان بل ثبت التفكيك أي ثبوت القضاء دون الكفارة
 فمثلا لو نسي الانسان غسل الجنابة وصام هذه الايام وتذكر فيما بعد فهنا عليه القضاء دون الكفارة وكذا اذا أسلم الكافر في شهر رمضان ولم يأتي بمفطر قبل اسلامه فقالوا هنا بإمساكه لزوما وعليه القضاء دون الكفارة وكذا المريض فانه يقضي دون الكفارة ومع كل هذا فمن أين هذه القاعدة الكلية
 فثبت وجوب القضاء في النومة الثانية لو كان عازما على الغسل ولا كقارة عليه
 وأما النومة الثالثة فلو نام عازما على الغسل حتى يطلع الفجر فهنا لا اشكال في ثبوت القضاء لأنه أولى من النومة الثانية لان الحكم هو حكم عقوبتي
 أما الكفارة في النومة الثالثة فقال صاحب العروة ومشهور علماء المتقدمين كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية والحلبي والشهيد الأول والمحقق الثاني بثبوت الكفارة أيضا أي فضلا عن القضاء
 ثم ان صاحب الغنية والشيخ الطوسي في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة قالوا بالاجماع على ثبوت القضاء والكفارة
 ولكن لاتوجد رواية صحيحة ولا ضعيفة بوجوب الكفارة في النومة الثالثة وقد يكون المشهور هوالملازمة الباطلة بين القضاء والكفارة او ان يكون دليلهم الاجماع المدعى
 فان كان الإجماع المدعى هو اجماع ابن حمزة واجماع ابن زهرة فهذا الاجماع المدعى ليس هو الاجماع الذي نحن نفهمه من انه كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) بل اذا ذهب الى القول جماعة من العلماء فقالوا بأن هذا هو اجماع وهذا الاجماع غير معتبر عندنا
 أما جماع المقاصد الذي ادعى الاجماع فهو شارح لكتاب قواعد العلامة ونفس العلامة انكر ثبوت الكفارة في النومة الثالثة ومعه فلا اجماع
 كما ان المحقق في المعتبر أنكر ثبوت الكفارة والمحقق في الشرائع تردد في ثبوت الكفارة ومع كل هذا فلا اجماع
 اذا لادليل لفظي على ثبوت الكفارة في النومة الثالثة ولذا فقد أنكر جماعة ثبوت الكفارة في النومة الثالثة
 مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه فاذا استمر النوم الأول في شهر رمضان حتى طلع الفجر فصومه صحيح واذا استمر النوم الثاني في شهر رمضان حتى طلع الفجر فيمسك وعليه القضاء واما اذا استمر النوم الثالث في شهر رمضان حتى يطلع الفجر أيضا يقضي ويبقى على صومه
 وهل هذا الحكم من اختصاصات شهر رمضان او انه يشمل غير شهر رمضان من صوم النذر المعين أو صوم الكفارة أو صوم النذر غير المعين أو صوم القضاء عن الأب أو صوم الاستيجار أو انه في الصوم الواجب المعين كالنذر المعين وقضاء شهر رمضان اذا تضيّق مثلا
 قال صاحب العروة الأحوط وجوبا ان نلحق هذا الحكم وهو ثبوت القضاء في النوم الثاني والثالث في شهر رمضان نلحق به الواجب المعين في غير شهر رمضان كالنذر المعين أو القضاء اذا تضيّق
 والملاحظ ان الروايات الواردة في القسم الرابع وهي من نام جنبا وكان عازما على الغسل واستمر نومه نرى كل هذه الروايات وارده في شهر رمضان فما هو سبب التعدية من شهر رمضان الى غيره
 نعم لو قلنا كما قال صاحب الجواهر من ان الحكم عام والروايات ذكرت شهر رمضان كمثال فنتعدى الى كل صوم ولكن من أين لنا العلم بأن الروايات ذكرت شهر رمضان كمثال بل الروايات تقول ان شهر رمضان لايشبهه شهر من الشهور
 بل وحتى قضاء شهر رمضان ففيه فرق مع نفس صوم شهر رمضان ففي قضاء شهر رمضان للصائم ان يفطر قبل الظهر بينما في صوم شهر رمضان ليس له ذلك كما انه في قضاء شهر رمضان الافطار بعد الظهر عمدا فيه اطعام عشرة مساكين بينما في صوم شهر رمضان كفارة الافطار بعد الظهر اطعام ستين مسكينا ففرق بين صوم شهر رمضان وبين قضاء شهر رمضان والروايات ذكرت صوم شهر رمضان
 فلو حصلت هذه الحالات من النومة الاولى والثانية والثالثة في غير شهر رمضان من النذر المعين فنحكم بصحة الصوم لصحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) لايضر الصائم ماصنع اذا أجتنب أربع الأكل والشرب والنساء والارتماس فنوم المجنب العازم على الغسل في النذر المعين لايوجب بطلان صومه في أيّ نومة كان
 فنرجع الى صحيحة محمد بن مسلم لتصحيح الصوم في النذر المعين أو اننا نرجع في صحة صوم النذر المعين الى البرائة باعتبار ان الأصل عدم اشتراط نوم المجنب حتى طلوع الفجر
 السيد الحكيم (قده) قال لانلحق كل صوم معين بالصوم الرمضاني بل نلحق القضاء فقط لاتحاد الخصوصيات والفرق بين شهر رمضان وغيره في أمر واحد وهو الاصباح جُنبا
 وهذا الكلام مردود أيضا لأن الرواية تقول لايشبه رمضان شيء من الشهور بل نقول ان رمضان وقضائه ليس متفقان في خصوص هذا الحكم فان قضاء شهر رمضان يختلف عن شهر رمضان في الكفارة وان النية لابد ان تكون قبل الظهر وفي جواز الافطار قبل الظهر وفي ابطال القضاء اذا كان موسعا وكذا الاصباح جنبا فهو يضر بشهر رمضان ولايضر بالقضاء
 أما السيد الخوئي (قده) فقال ان الاحتياط الوجوبي هنا من قبل صاحب العروة ينافي ماتقدم من قبل صاحب العروة من ان ابطال الصوم في البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه ولايسري الى غيرهما من الصوم المعين فالاحتياط الوجوبي ينافي ماتقدم من صاحب العروة
 أما غير شهر رمضان وقضائه فنرجع الى صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) لايضر الصائم ماصنع اذا أجتنب أربع الأكل والشرب والنساء والارتماس
 ولكن السيد الخوئي هنا قد اشتبه فظن ان هذه المسألة هي مسألة تعمد البقاء على الجنابة وهي ليس كذلك بل هي مسألة من نام وهو مجنب وكان عازما على الغسل وليست هي من تعمد البقاء على الجنابة وهذه مسألة اخرى
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo