< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: نقل الرواية بالمعنى
 بعد ذكر موثقة ابن بكير الواردة في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة التي جاء فيها رجل امّ قوما وهو جنب قد تيمم حيث قال السيد الخوئي ان هذا الرجل بعد تيممه قد اطلق عليه انه جنب ومعه فنفهم ان التيمم لايرفع الجنابة بل يرفع حدثها
 نحن قلنا ان هذه الرواية لاتقول ان هذا الرجل جنب بعد ان تيمم ثم قلنا ان هذه الرواية مع روايات كثيرة تشير الى ان الامام اذا كانت طهارته ترابية والمأموم طهارته مائية فهل له ان يأمّهم؟ قلنا هنا يحمل النهي على الكراهة
 فالرواية في هذا الصدد وقد يكون الرواي قد نقلها بالمعنى وليست هي من الفاظ المعصوم (عليه السلام)
 ومن ذلك ننتقل الى هذا البحث وهو هل للراوي ان ينقل الرواية بالمعنى؟
 هناك من قال بأن الراوي لايحق له النقل بالمعنى بل لابد في النقل من التعبد بالالفاظ وقد ذهب الى هذا القول جماعة من العلماء
 وأدلتهم
 أولا: رواية ورد في غوالي اللالي لابن ابي جمهور الاحسائي ج 24 باب تعمل هذه الامة برهة بالكتاب ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قال نظر الله أمرء سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فقالوا ان أدائها كما سمعها هو الأداء باللفظ المسموع
 نحن نقول: ما المراد من (نظر) هنا؟ فهل المراد منها أي (رحم) ومعه فلابد ان يكون الله فاعل وكذا لابد ان ترفع كلمة أمرء
 فعلى هذا المعنى لابد ان تكون كلمة أمرء مظمومة وكلمة الله مفتوحة
 كما وردت رواية رواها الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير في اصول الكافي ج 1 باب رواية الكتب والحديث قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله جل ثنائه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ قال هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لايزيد فيه ولاينقص منه
 نحن نقول: ان الرواي اذا سمع الرواية من النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وأداها بالمعنى بتمامه فانه يوصف بانه قد أدّى ماسمع كما سمع من دون زيادة ولانقصان وان اختلف اللفظ
 ولذا فان الشاهد لو أدّى الشهادة فانه يصدق عليه انه أدى الشهادة كما شاهدها مع انه لاتوجد هناك الفاظ وهكذا الكلام بالنسبة للمترجم الذي ينقل الألفاظ بالمعنى مع كون الترجمة مساوية للأصل فلا مانع منه
 فلايجوز الاقتصار على أحد أمرين اذا كان الأصل فيه أمران كما لو كان كلام المعصوم (عليه السلام) مشتملاً على حكم تكليفي وحكم وضعي فلابد من ذكرهما معاً ولايجوز الاقتصار على أحدهما فقط
 كما ان الترجمة والنقل بالمعنى لابد ان تكون بلا زيادة ولانقصان وهذا قريب من الشرط الاول
 ثم ان الأصل اذا كان جليّا و واضحا فلابد ان تكون الترجمة جليّة و واضحة واذا كان الأصل خفي فلابد ان تكون الترجمة خفيّة
 وهذا الشرط الثالث وهو لابدية مساواة الترجمة للأصل في الجلاء والخفاء فهو لايدل على ان الترجمة يشترط فيها ان تكون أجلى من الأصل أو أخفى منه
 الأمر الرابع فيما نحن فيه هو ان لايكون المترجَم موردا لاختلاف الأفهام فهذا لايجوز نقله بالمعنى بأحد المعنين
 ثانيا: ان العادة الجارية على ان المتأخرين يستخرجون من فوائد كلام المعصوم (عليه السلام) مالم يسبقنا متقدم فلو تبدل اللفظ فلا يمكن ان نستخرج من اللفظ فائدة زائدة
 ومعه فيتحقق التدليس الكبير على المعصوم (عليه السلام) باعتبار ان النقل بالمعنى قد يستفاد منه مالايقصده المعصوم (عليه السلام) وبه يثبت عدم جواز النقل بالمعنى
 نحن نقول: ولكن هذا الدليل باطل فقد اتضح بطلانه من شروط الترجمة وشروط النقل بالمعنى التي ذكرناها فانه جائز مع عدم الزيادة والنقيصة
 ثالثا: لو جاز التبديل بالمعنى وترك اللفظ الذي ورد من الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) أو المعصوم (عليه السلام) للراوي الأول لجاز للراوي الثاني والثالث والرابع وهكذا ان ينقل بالمعنى وهذا يستدعي سقوط الكلام الأول وهو كلام المعصوم (عليه السلام) لتعذر النقل بالمعنى تماما من دون تفاوت مع الأصل
 والجواب سنذكره في الدرس اللاحق انشاء الله تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo