< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الجُنب الذي لايتمكن من استعمال الماء
 قلنا في نتيجة البحث ان السيد الخوئي (قده) يرى ان التيمم رافع لحدث الجنابة لا للجنابة بينما صاحب العروة (قده) يرى ان التيمم رافع للجنابة نفسها
 وان السيد الخوئي يقر ان الروايات تقول ان التيمم أو الغسل يرفع الجنابة سواء تمكن من الماء او لم يتمكن ولكن يبقى ان الصوم مشروط بالغسل وهذا لابد من تقييده لوجود الكثير من الناس ممن لايتمكن من الغسل ولكنه يتمكن من الصوم ففيه قامت الضرورة على انه لابد ان يصوم
 نحن نقول ليست الضرورة فقط هي التي تحكم بوجوب الصوم على من هو معذور من الغسل بل هناك روايات تقول بذلك حيث وردت الروايات التي تقول من لم يتمكن من استعمال الماء لمرض أو لغيره فيتيمم ويصوم وهذه الروايات موجودة في الباب 5 و 9 و 1 من التيمم
 هنا نقول لماذا لم يختر السيد الخوئي مقالة صاحب العروة بأن المانع من الصوم هو نفس الجنابة والتيمم رافع لها مادام العذر موجودا ومعه فيتحقق التطابق في الروايات حيث اعتبرت في الصلاة والصوم خلو المكلف من الجنابة اما بالغسل أو بالتيمم على بالتنزيل
 فهنا صاحب العروة يطابق ماجاء في الروايات من ان المانع من صحة الصوم هو نفس الجنابة وعليه فلابد في الصلاة والصوم والطواف ان يكون المكلف خاليا من الجنابة وهو يتحقق بالغسل اولا فان لم يمكنه الغسل فيتيمم ويكون التيمم رافع للجنابة فلذا يقول ان المانع من الصوم هو نفس الجنابة ورفع الجنابة يكون اما بالماء وهو الرفع الحقيقي فان لم يتمكن من الماء فيتيمم وهو رفع مؤقت أي مادام العذر موجودا
 بينما السيد الخوئي لم يقل بذلك حيث قال ان المانع من الصوم هو حدث الجنابة وليس نفس الجنابة وان التيمم رافع لحدث الجنابة او هو مبيح كما في تقريراته وقد قال السيد الخوئي بذلك لأجل موثقة ابن بكير التي اطلقت الجنب على من تطهر بالتيمم فالتيمم لايرفع الحدث وغيرها من الروايات الموجود في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 التي تقول ان من تطهر بالتيمم يطلق عليه بأنه جنب فهو جنب الاّ ان التيمم رفع الحدث من الجنابة لا نفس الجنابية
 نحن نقول
 أولا: ان كلمة رجل أمّ قوما وهو جنب فهذه الكلمة قد وقعت في سؤال السائل وليس من الامام (عليه السلام)
 ثانيا: ان الموجود ليس كذلك بل هي رجل امّ قوما وهو جنب قد تيمم فاحتمال هنا ان التيمم هو رافع للجنابة فهنا لاتدل على انه جنب في آخر حاله ومعه فالعبارة لاتقول بانه جنب أيضا بعد تيممه
 فان الموجب لتغير رأي السيد الخوئي هو العبارة المقطوعة مع ان الموجود في الرواية هي العبارة الموصولة
 ثالثا: لو قيل انه جنب وقد تيمم وقد أقر الامام (عليه السلام) على هذا فهنا يأتي احتمال ان امام الجماعة يتطهر طهارة ترابية حيث تقول بعض الروايات لابأس به وبعضها لاتجوز ذلك فهنا قد تم حمل النهي على الأفضلية لوجود روايات تقول لابأس
 وبعبارة ثانية ان الرواية بصدد بيان ان الامام في صلاة الجماعة اذا كان متيمما والمأمومون كانوا على الطهارة المائية فهل يجوز للامام ان يكون اماما لهم في الصلاة أو لايجوز ذلك؟ فالامام (عليه السلام) هنا قال لابأس
 فالرواية بهذا الصدد وهو ان الامام متطهر بالطهارة الترابية والمأموم متطهر بالطهارة المائية فهل للامام هنا ان يكون اماما لهم مع كونه متطهرا بالطهارة الترابية؟ وليست هذه الرواية بصدد بيان ان المتيمم يطلق عليه انه جنب
 وهذه الرواية في الباب 17 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 3 وتوجد في نفس الباب روايات اخرى حيث هناك رواية في نفس الباب تقول رجل أجنب ثم تيمم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال (عليه السلام) لابأس فالرواية لم تطلق عليه بعد التيمم انه جنب
 ورواية اخرى وهي صحيحة جميل بن دراج في نفس الباب قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء مايكفيه للغسل أيتوضئ بعضهم ويصلي بهم؟ قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله جعل التراب طهورا فكلمة طهور تنصرف الى المائية اذا انفردت ولكن هنا الشارع نزل التيمم منزلة الطهور
 وقد وردت روايات في نفس الباب وهي الحديث 5 و 6 تقول لايأم صاحب التيمم المتوضئين بمعنى انه لا يمكن ان يكون امام لهم ولكن حملت هذه الروايتان على الأفضلية لوجود الروايات الاولى وصراحتها على الجواز أو نقول ان هذه التي لا تجوّز ذلك تحمل على الكراهة للروايات التي تقول بالجواز
 ويمكن ان نقول ان الرواي قد نقل هذه الرواية بالمعنى لابالالفاظ وان الالفاظ الواردة من الامام (عليه السلام ) ليست كما هو الموجود وان الرواية بصدد بيان ان الامام متطهر بالطهارة الترابية بينما المأموم متطهر بالطهار المائية
 وبهذا فيكون الفهم موافق للروايات القائلة ان الصلاة والصوم متوقف على رفع الجنابة وان رفع الجنابة في حالة وجود الماء وامكان استعماله يكون متوقفا على الغسل والاّ فيكون فيكون رفع الجنابة متوقف على التيمم وان هذا التيمم يرفع الجنابة رفعا ماداميا أي مؤقتا ومعه فيصح كلام صاحب العروة
 هنا بحث مهم وهو ان الروايات الموجودة في كتبنا وكتب القوم هل هي جميعا منقولة بالالفاظ عن المعصومين (عليهم السلام) أو هي منقولة بالمعنى
 وهل يجوز للراوي ان ينقل الرواية بالمعنى أو لايجوز له ذلك؟
 هناك من يقول بان هذه الروايات منقولة بالألفاظ عن المعصومين عليهم السلام ولا يجوز النقل بالمعنى
 بينما هناك من يقول ان أكثر هذه الروايات منقولة بالمعنى وهو الصحيح نعم هناك روايات قليلة منقولة بالألفاظ كحديث الغدير وحديث سلسلة الذهب وحديث لاضرر ولاضرار وبعض آخر هي منقولة بالألفاظ وان أكثر الروايات منقولة بالمعنى
 وهذا بحث ينبغي التطرق اليه لأهميته القصوى
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo