< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الجُنب الذي لايتمكن من استعمال الماء
 مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت
 قلنا في هذه المسألة ان المكلف لو كان فاقدا للماء بطبعه سواء كان الفقدان لأجل كونه في الصحراء مثلا أو لأنه فيه جرح ولايتمكن من استعمال الماء فلو اجنب هذا الشخص في الليل فهل يمكنه ان يتيمم ويصوم؟
 قلنا هنا أقوال ثلاثة
 الأول: قول بصحة الصوم منه مع التيمم وهو المشهور
 الثاني: استشكل في هذا الصوم مع التيمم
 الثالث: منع منه صريحا وقال بعدم تمكن هذا الشخص من الصوم بل يفطر ويقضي
 وقد تقدم ان قلنا ان المسألة خالية من النصوص
 ثم قلنا ان السيد الخوئي قال بأن المسألة مبتنية على محورين:
 الأول: كون المانع من الصوم هو نفس الجنابة أو كون المانع من الصوم هو حدث الجنابة
 الثاني: ان التيمم الذي قال به الشارع هل هو رافع للجنابة أو انه رافع لحدث الجنابة أو انه مبيح لما يشترط فيه الطهارة
 فلو قلنا ان التيمم رافع للجنابة ورافع لحدث الجنابة فهو رفع موقت ومحدود بزمان ارتفاع العذر أو نقول بأن التيمم مبيح لفعل كل ماهو مشروط بالطهارة
 والآراء هنا متشتتة في هاتين المسألتين فهل المانع من الصوم هو الجنابة او حدثها وهو المتفرع على الجنابة وهل التيمم رافع للجنابة أو لحدثها ولو موقتا أو ان التيمم مبيح لما اشترط فيه الطهارة وليس رافعا للجنابة ولا لحدثها
 تقدم ان هنا توجد أقوال
 القول الأول: وهو الذي يقول ان المانع من الصوم هو نفس الجنابة لاحدثها المتفرع عليها فلابد من الغسل ويختار ان التيمم مبيح للدخول فيما يشترط فيه الطهارة أو ان التيمم رافع لحدث الجنابة
 فمن يتبنى هذا الرأي يقول ان المانع هو نفس الجنابة فيقول ان التيمم إما ان يكون مبيحا للدخول فيما يشترط فيه الطهارة أو انه رافع للحدث
 فالقائل بهذه المسألة يقول ان التيمم هنا لايفيد لأن المانع هنا هو الجنابة وهي موجودة فصاحب هذا الرأي يقول لاموقع للتيمم هنا لأن التيمم ليس من شأنه رفع الجنابة فالصوم باطل سواء تيمم أو لم يتيمم
 القول الثاني: يرى ان المانع من الصوم هو حدث الجنابة أي شيئ متفرع على الجنابة وان التيمم مبيح لمن أحدث ان يصوم وهذا هو رأي السيد الخوئي باعتبار انه عبر بكون التيمم يستباح به الدخول
 أو يقال ان التيمم رافع لحدث الجنابة وان المانع من الصوم هو حدث الجنابة وان التيمم رافع لهذا الحدث
  فهنا يصح التيمم ويترتب عليه الأثر وهو صحة الصوم لأن حدث الجنابة ارتفع بالتيمم سواء كان التيمم رافع كما هو رأي غير السيد الخوئي وكذا على قول السيد الخوئي من ان التيمم يبيح الدخول لما يشترط فيه الطهارة ومعنى المبيح هو استباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة
 القول الثالث: وهو اذا قلنا ان المانع من الصوم هو الجنابة كما هو الرأي الأول ولكن التيمم يرفع الجنابة فيصح منه التيمم وكذا يصح الصوم وهو رأي صاحب العروة
 فيقول السيد الماتن ان المانع من الصوم هو نفس الجنابة لا حدثها الاّ ان التيمم يرفع الجنابة ولو رفعا مؤقتا
 وقد استدل السيد الخوئي على مختاره باطلاق الجنب على امام أم ّ القوم متيمما بينما صاحب العروة يقول ان الجنابة قد ارتفعت بالتيمم
 ويستدل السيد الخوئي بموثقة ابن بكير وغيرها في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 قلت للامام الصادق (عليه السلام) رجل أمّ قوما وهو جنب وقد تيمم قال لابأس فهو متيمم ومع ذلك اطلق عليه انه جنب فالتيمم لايرفع الجنابة بل يرفع حدثها أو انه يبيح للمجنب ان يصلي أو يصوم
 ثم يقول السيد الخوئي ان المرتكز في أذهان المتشرعة ان التيمم يقوم مقام الطهارة المائية في كل مورد طرء العجز عن الماء ولم يتمكن من استعمال الماء ومنها المورد
 وثالثا يقول السيد الخوئي لدينا سيرة قطعية على قيام التيمم قيام الطهارة المائية وهذه السيرة القطعية تعني عدم سقوط الصوم عن العاجز من استعمال الماء
 وان رب الماء ورب الصعيد واحد وهو يكفيك عشر سنين فالمستفاد منه ان كل مورد لم يمكن من استعمال الماء فلابد من التيمم
 فالجنابة غير مانعة من الصوم الاّ في ظرف التمكن من استعمال الماء فلابد من الغسل
 ويقول ان المجنب الذي لايتمكن من الغسل ليس متعمدا على البقاء على الجنابة بل هو عاجز عن استعمال الماء فلايصدق عليه التعمد على البقاء على الجنابة لانه عاجز عن استعمال الماء فلو ترك التيمم عمدا فانه يصدق عليه البقاء على الجنابة عمدا
 هنا نقول ان السيد الخوئي يرى ان التيمم رافع لحدث الجنابة المتفرع عليها خلافا لصاحب العروة
 ويقر السيد الخوئي بان النصوص المطلقة تقتضي ان المعتبر هو الخلو من الجنابة سواء تمكن من الماء أو لم يتمكن للروايات الكثيرة التي تقول بأن غسل الجنابة فريضة في الباب 1 و 9 من التيمم
 ولكنه قال انه لابد من تقييد هذه النصوص المطلقة في حالة التمكن من استعمال الماء لوجود الضرورة والسيرة القطعية على عدم سقوط الصوم عن العاجز من استعمال الماء بل لابد من التيمم بدل الغسل وهي موجودة في الباب 5 و 9 و1 من التيمم
 هنا نقول لماذا لم يختر السيد الخوئي مقالة صاحب العروة بأن المانع من الصوم هو نفس الجنابة والتيمم رافع لها مادام العذر موجودا ومعه فيتحقق التطابق في الروايات حيث اعتبرت في الصلاة والصوم خلو المكلف من الجنابة اما بالغسل أو بالتيمم على بالتنزيل
 فلعل السيد الخوئي يقول ان المانع من ذلك هو موثقة ابن بكير وغيرها من الروايات الموجود في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 التي تقول ان من تطهر بالتيمم يطلق عليه بأنه جنب فهو جنب الاّ ان التيمم رفع الحدث
 نحن نقول ان كلمة رجل أمّ قوما وهو جنب فهذه الكلمة قد وقعت في سؤال السائل وليس من الامام (عليه السلام)
 ثم نقول ان الموجود ليس كذلك بل هي رجل امّ قوما وهو جنب وقد تيمم فاحتمال هنا ان التيمم هو رافع للجنابة فهنا لاتدل على انه جنب في آخر حاله
 وثالثا لو قيل انه جنب وقد تيمم وقد أقر الامام (عليه السلام) على هذا فهنا يأتي احتمال ان امام الجماعة يتطهر طهارة ترابية حيث تقول بعض الروايات لابأس به وبعضها لاتجوز ذلك فهنا قد تم حمل النهي على الأفضلية لوجود روايات تقول لابأس
 ومعه فنقول ان هذا الرواي قد نقل الرواية بالمعنى لابالالفاظ وان الالفاظ ليست كذلك وهذه مسألة عويصه اختلفت فيها الاراء
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo