< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: البقاء على الجنابة متعمدا
 قلنا فيما تقدم ان البقاء على الجنابة متعمدا الى طلوع الفجر مفطر في شهر رمضان وقضائة ولا يضر في الصوم المستحب والتطوع
 وقلنا ان هذه الجنابة التي تتحقق في الليل لايفترق فيها بين الاحتلام والمجامعة كما قلنا ان الاحتلام في النهار لايضر
 ثم ان البقاء على الجنابة متعمدا هو جزء من بحث اخر موجود في الفتاوى وهو الاصباح جنبا فان الاصباح جُنبا لنجعله مقسم سواء كانت الجنابة اختيارية أو غير اختيارية
 فمن الاصباح جنبا البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر وقلنا بأنه يضر بالصوم الرمضاني وقضائه وقد نقول ببقية الواجبات دون الصوم الاستحبابي
 وان الإصباح جنبا هو بحث عام أعم مما نبحثه من البقاء على الجنابة متعمدا فما تقدم قسم من بحث عام
 وأما البحث العام وهو الاصباح جنبا فلابد من ان نرى رواياته التي هي على ثلاثة طوائف فمنها مايتحقق التعارض بينهما والثالثة تحلّ التعارض وتكون النتيجة السابقة صحيحة وتحصل لدينا نتيجة اخرى
 الطائفة الاولى: تقول بأن الإصباح جنبا مطلقا لايضر بل يغتسل ويصلي ويصوم صحيحة علي بن رئاب في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم الحديث 7 قال سئل الامام الصادق (عليه السلام) وانا حاضر عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينام ولايغتسل حتى يصبع؟ قال لابأس يغتسل ويصلي ويصوم وهذه غير ناظرة الى المتعمد أو الناسي أو غير المتعمد
 وفي هذه الطائفة روايات متعددة
 الطائفة الثانية: وهي تعارض الطائفة الاولى فهي تدل على البطلان مطلقا سواء كان متعمدا أو ناسيا اوغير متعمد وهي صحيحة محمد بن مسلم في الباب 40 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ قال (عليه السلام) ان اسيقض قبل طلوع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلايقضي فان لم يستيقض فيبطل صومه ولابد من ان يقضي صومه
 وهاتان الروايتان متصادمتان بالإصباح جنبا
 الطائفة الثالثة: وهي الجامعة بين الطائفتين وتحل التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية وهي صحيحة البزنطي في الباب 15 مما يمسك عنه الصائم عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال يتم ذلك اليوم وعليه قضائه
 ورواية اخرى صحيحة الحلبي في الباب 16 مما يمسك عنه الصائم في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا حتى أصبح؟ قال يتم صومه ثم يقضيه
 وهذه الطائفة تنظر الى الطائفة الاولى فتقول ان كان متعمدا فصومه باطل وعليه فهي قد قيدت الطائفة الاولى وخصصتها بغير صورة العمد
 فالطائفة الثالثة اخص من الطائفة الاولى كما ان الطائفة الثالثة أخص من الطائفة الثانية وتقول اذا كان متعمدا ومعه فتكون الطائفة الثالثة هي شاهد جميع بين الطائفة الاولى والثانية فيرتفع التعارض
 فتحصّل لدينا حكمان وهما البقاء على الجنابة الى ان يطلع الفجر أو الاصباح جنبا متعمدا ففي هذه الحالة يبطل الصوم واما اذا نام ناويا للغسل فبقى نائما فهنا لايبطل صومه
 قال صاحب العروة: ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لايسع الغسل ولا التيمم فلو لم يبقى الى طلوع الفجر سوى دقائق لايتمكن معها الغسل ولا التيمم فمعه لو واقع فهو من البقاء على الجنابة عمدا
 فان اتصاف الفعل بالعمد واسناده الى الاختيار لا يفرق بين ان يكون اختياريا بنفسه أو ان يكون اختياريا بمقدمته التي يعلم انها توصله الى عدم الاختيار بظرفه فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
 واما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وان كان عاصيا في الاجناب فهنا يصح صومه لكنه لم يثبت العصيان نعم هو ترك ماهو اولى
 واما بالنسبة الى صحة الصوم فهنا لابد من طرح تسائل وهو:
 هل ان التيمم يسوغ الصوم اذا كان عاجزا من استمعال الماء لمرض او انه فاقد للماء بطبعة او انه مريض؟
 قد يقال ان التيمم لايوجب صحة الصوم لانه قد ثبت ان التيمم يبيح الدخول بالصلاة ويبيح دخول المسجد وان التيمم غير رافع للجنابة وذلك للرواية التي تقول رجل جنب أمّ قوما فهو قد دخل في الصلاة مع انه جنب
 فالمضطر وهو الباقي على الجنابة لايصح منه الصوم
 ولكن هذا القول باطل وغير تام لأن التيمم في الحقيقة هو رافع لحدث الجنابة ولو رفعا موقتا وان المفطر هو البقاء على حدث الجنابة فيكون الصوم مع التيمم موجبا لصحة الصوم
 والدليل على ان الصوم يرفع حدث الجنابة هو الروايات التي تقول رب الماء رب الصعيد و يكفيك عشرة سنين و التراب احد الطهورين وكذا الاية القرانية فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالتيممم يرفع حدث الجنابة وان هذه الاية المباركة ظاهرة في ان الطهارة كما تترتب على الغسل تترتب على التيمم
 فالتيمم رافع للحدث كما يرتفع الحدث بالماء فالصوم صحيح باعتبار ارتفاع حدثه بالطهارة الترابية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo