< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: البقاء على الجنابة متعمدا
 ان هذه المسألة تحتوي على فروع ثلاثة
 الفرع الأول: البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر فانه يبطل الصوم الرمضاني ويبطل صوم القضاء لشهر رمضان وفيه نصوص وافرة
 الفرع الثاني: البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر فانه لايضر في الصوم التطوعي المندوب
 الفرع الثالث: الواجب الذي ليس هو من شهر رمضان ولا من قضائه ولا من التطوع فبأيهما يلحق وقد اختلف العلماء فيه
 السيد الخوئي الحقه بالتطوع باعتبار انه لادليل على الاضرار في غير شهر رمضان وقضائه
 وبعض الحقه بشهر رمضان وقضاء شهر رمضان فهو مضر بالصوم الواجب غير شهر رمضان وقضائه وهو طريق الاحتياط
 ولو احتلم الصائم في النهار فهل يضر بالصوم؟
 قال صاحب العروة لايضر بالصوم الاحتلام نهار
 وقد وردت الروايات فيه
 منها: صحيحة عبد الله بن ميمون في الباب 35 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول ثلاثة لايفطرن الصائم القيئ والاحتلام والحجامة وهي مطلقة في الليل والنهار
 ومنها: موثقة بن ابي بكير في نفس الباب الحديث 2 عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ قال لابأس فالاحتلام لايفسد الصوم
 ومنها: صحيحة العيص ين القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقض ثم ينام قبل ان يغتسل؟ قال لابأس وهذه مطلقة للاحتلام في الليل والنهار
 وهذه كافية لما نحن فيه أي ان الاحتلام في النهار لايفطر الصوم بالاضافة الى عدم مفطريته في الليل باعتبار عدم الصوم في الليل
 نعم البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا فانه يضر بالصوم ويوجب الإفطار ولافرق في مفطرية البقاء على الجنابة بين الاحتلام وبين المجامعة
 وهذا الحكم تقتضية بعض الروايات المطلقة وبعض الروايات المقيدة
 فان صحيحة ابي بصير في الباب 16 مما يمسك عن الصائم الحديث 2 تقول رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا وهنا هو الذي اجنب نفسه بالمواقعة وان تقول انها مطلقة فل افرقف بين الجنابةو والاحتلام
 وفي صحيحة الحلبي في نفس الباب الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) سأله عن رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال يتم صومه ذلك ويقضيه فيتم صومه لحكم شهر رمضان لكنه مفطر باعتبار القضاء
 وفي صحيحة البزنطي في الباب 15 مما يمسك عنه الصائم الحديث 4 عن الامام الرضا (عليه السلام) عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته الجنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال يتم ذلك الصوم وعليه قضائه
 وكذا في قضاء شهر رمضان فقد تكون جنابته اختيارية أو قد تكون غير اختيارية ويه نفس الروايات المتقدمة
 صحيحة عبد الله بن سنان عن الرجل يقضي في شهر رمضان فيجنب من اول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع؟ قال (عليه السلام) لايصوم ذلك اليوم ويصوم غيره أي هو مضر
 صحيحة عبد الله بن سنان قال كتب ابي الى الامام الصادق (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان قال اني اصبحت بالغسل واصابتني جنابة حتى طلع الفجر؟ فاجابه لاتصم ذلك اليوم وصم غدا فهذه أيضا مطلقة
 موثقة سماعة قال سالته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقض حتى ادركه الفجر؟ قال يتم صومه ويقضي، فقلت اذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال فليأكل يومه وليقضي فانه لايشبه رمضان شيئ من الشهور
 وقد جاء في خبر العلل حيث سُئل الامام الصادق (عليه السلام) انه لأيّ علّة لايفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال (عليه السلام) لأن النكاح فعله والإحتلام مفعول به
 وتعرض صاحب العروة الى شيئ اخر وهو انه لافرق في بطلان الصوم ان أصبح جنبا متعمدا في شهر رمضان وبطلانه اذا أصبح في قضاء شهر رمضان مطلقا سواء كان متعمدا أو غير متعمد
 وذكر السيد الحكيم في المستمسك ان الروايات صرحت بالنوم مع علمة بالجنابة وعزمه على ترك الغسل والروايات مذكورة وموجودة في الباب 16 مما يمسك عنه الصائم وكذا الباب 15 الحديث 4 و 5 فكلها صرحت بالتعمد، فهو يعلم بالجنابة ثم نام
 وبالنسبة للمستيقض فلا نحتاج الى روايات لانه اولى من النائم بالنسبة الى بطلان صومه
 ثم يقول السيد الحكيم هناك روايات مطلقة تشمل النائم والمتيقض مثل موثق أبي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين وهذه مطلقة لمن ترك الغسل متعمدا سواء نام أو لم ينم
 نحن نقول هناك روايات في النائم اذا ترك الغسل متعمدا وهناك روايات في المتيقض فأيضا عليه القضاء والكفارة وكل منهما منصوص
 أما في النائم فهو ماذكره السيد الحكيم وذكر مصدرها فالنوم منصوص بالاتفاق
 أما في المتيقض فصحيحة ابن سنان في الباب 19 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن رجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الوقت وهو يرى ان الفجر قد طلع؟ قال لايصوم ذلك اليوم ويصوم غيره فهناك روايات في المجنب اذا بقي متعمدا على ترك الغسل حتى يطلع الفجر فهذا يضر بالصوم سواء نام ناويا عدم الغسل أو بقي متيقضا فكلاهما منصوص لا ان النص في النوم والمتيقض يكون بالأولوية
 
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo