< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الارتماس بالماء المغصوب
 مسألة 45: لو ارتمس الصائم بالماء المغصوب فان كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله وان كان عالما بهما بطلا معا وكذا ان كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب وان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل
 ذكر هنا صاحب العروة بعض الفروع
 فلو كان ناسيا للصوم والغسل فان صومه صحيح وكذا غسله صحيح
 ولو كان متذكرا للصوم والغسل فان كلا الأمرين يبطلان
 ولو كان متذكرا للصوم وناسيا للغصب فيبطل الغسل والصوم
 اما لو كان عالما بالغصب وناسيا للصوم فان غسله باطل وصومه صحيح
 وهذه فروع أربعة ذكرها صاحب العروة
 أما أدلتها
 ففي الصورة الاولى وهي لو نساهما معا فلا يبطل كل منهما فقد وردت أدلة تدل على ان الناسي للأكل لايوجب بطلان صومه
 وأما صحة غسله فلانه لم يكن ملتفتا الى غصبية الماء ومع عدم الالتفات فان حرمة التصرف بالمغصوب غير ثابتة لحديث الرفع
 فالناسي للغصبية يكون غسله صحيحا لأنه لم يلتفت الى غصبية الماء لأنه ناسي ومعه فان فعله ليس مبغضوا للمولى أما اذا كان الناسي للغصب هو الغاصب نفسه فهنا غسله باطل باعتبار ان الفعل المبغوض قد صدر منه بسوء الاختيار ومع مبغوضية الفعل فلايمكن التقرب به
 فالناسي للغصبية اذا ارتمس في الماء المغصوب فان صومه صحيح وكذا غسله
 وأما في صورة الجهل بالغصبية أو جهل كون التصرف بالمغصوب حرام فهنا قال المشهور بصحة غسله لو تصرف بالمغصوب المشهور لأن المانع من التصرف هو الحرمة ومع كونه جاهلا فلا حرمة منجزة في حقة
 فقال المشهور لا مانع من فعلية الأمر بالغسل لعدم المانع من التقرب مع كون الحرمة غير منجزة وان ثبت التكليف في حقه
 وزعم المشهور انه بين وجوب الغسل وعدم التصرف بالماء المغصوب هناك تزاحم في البين لوجود الأمر والنهي وهو اغتسل ولا تتصرف بالماء المغصوب
 ومن المعلوم ان التزاحم لايثبت الاّ في صورة العلم بالغصبية اما اذا كان جاهلا فلا تزاحم ومعه فقال المشهور بعدم التزاحم
 أما السيد الخوئي فقال هنا ببطلان الغسل لأن الباب ليس من باب التزاحم بل من باب التعارض ونقدم جانب النهي
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo