< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الإضطرار الى الكذب للتقية
 كنا نتكلم في المسألة 26 وهي الإضطرار الى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) في مقام التقية فلا يبطل صومه
 وقلنا بأننا نضيف هنا جواز الكذب لإصلاح ذات البين وكذا الكذب لنجاة النفس المحترمة من الموت
 فهذه الفروع الثلاثة لاتبطل الصوم على رأي صاحب العروة
 قال السيد الخوئي قلتم ان حلية الكذب لأجل التقية ولأجل إصلاح ذات البين ولأجل نجاة النفس المحترمة من الموت ولكن حلية الكذب لا تتنافى مع كونه مفطرا
 ثم يقول السيد الخوئي انه في خصوص المقام هناك قرينة تصرف الكذب المفطر الى الحرام وهو ان المقام يقتضي ان يكون الوجه في مفطرية الكذب هو تشديد الأمر على الصائم بأن يكون على حذر من الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله) وهو تحذير من الكذب الحرام أما الكذب الحلال فلا مشكلة فيه
 نحن نقول هذا باطل فان الشارع كما حذرنا عن الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) فهو حذرنا أيضا عن الأكل والشرب في نهار شهر رمضان
 ثم يقول السيد الخوئي انه يؤييد ان الله شدد أمر الكذب على الصائم وهو ان الكذب الحرام كما جاء في موثقة بن ابي بصير ففيها عندما قال الكذب مفطر نادى الراوي هلكنا أي من الكذب الحرام
 وباعتبار ان هذا الكلام هو كلام الراوي وليس كلام المعصوم (عليه السلام) فصار مؤيدا وليس دليلا
 وقال السيد الخوئي ان الكذب فيه انصراف الى الحرام بخلاف الأكل والشرب فلا إنصراف فيه الى الحرام حيث ان هناك عناوين مطلقة فيها انصراف وعناوين مطلقة لا انصراف فيها
 فمثلا (لاتأكل) هو عنوان مطلق ولا انصراف فيه الى الحرام بل لا تأكل مطلقا في نهار شهر رمضان
 ومثلا لو قال (لاتظلم) فهو منصرف الى الحرام مع انه حرام وحلال فالظلم الحلال هو الذي تتوقف عليه المصلحة الأعظم
 فلو تم هذا الانصراف من حاق اللفظ فهو الدليل على عدم مفطرية الكذب الحلال والاّ فلا دليل على هذه المسألة
 وهذا هو الفارق بين الأكل الحلال الذي هو مفطر وبين الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) الحلال فانه ليس بمفطر لأن الكذب منصرف عند اطلاق اللفظ الى الحرام
 فالكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) منصرف الى الحرام
 أما الكذب الحلال فهل مفطر أو لا؟ يقول السيد الخوئي هنا نجري البرائة
 ومراده من البرائة استصحاب عدم المفطرية أو استصحاب عدم الإفطار أو البرائة من القضاء فهنا يريد من البرائة في الحلال هو اما استصحاب عدم المفطرية أي استصحاب الصوم أو اصالة البرائة من القضاء
 ثم يذكر السيد الخوئي فرعا آخر وهو ان الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) اذا كان حلالا لأجل التقية فالصبي غير البالغ اذا صام وكذب فالمفروض انه من الكذب الحلال فالصبي مرفوع عنه القلم
 ولكن السيد الخوئي هناك فرق بين الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) لأجل التقية أو للاضطرار فلايعد مفطرا حتى في الصوم وكذا الكذب الذي دل عليه الدليل فهو غير مفطر اما الكذب على الله ورسوله من الصبي لا لأجل التقية فهذا مرفوع عنه قلم التشريع والتكليف الالزامي أي غير ملزوم بترك الأكل في نهار شهر رمضان وليس مرفوع عنه كل شيئ فلو أجنب وأراد الصلاة فلابد له من الغسل
 ففرق بين الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) وقد دلّ عليه الدليل من قبيل التقية وللاصلاح بين الاثنين وبين الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) للصباوة فلا قلم بالالزام هنا
 وقال صاحب العروة كما لايبطل الصوم مع الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) في صورة النسيان كما انه لايبطل مع السهو أو الجهل المركب فالمفطرات انما تفسد الصوم اذا حصلت مع العمد بأن هذا شهر رمضان وان الكذب على الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه واله) والائمة (عليهم السلام) مفطر ويأتي به عمدا اما اذا نسى بانه شهر رمضان فيكون الاتيان بالمفطر لا عن عمد فلا يكون مفطرا
 أما الجاهل المركب فليس فيه عمد الى الكذب على خلاف الواقع وان حصل القول خلاف الواقع فلو اعتقد ان هذا الأمر صحيح فلا يكون قوله وكذبه خلاف اعتقاده فهو ليس من العمد مع ان المفطر هو الكذب العمدي
 مسألة 27: اذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا فهذا قصد الكذب وتبن صدقه فهو ليس بكاذب ولكن صومه يبطل لأنه أخل بالنية
 لكن بشرط ان يعلم بأن الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله) مفطر وقصد بذلك الكلام الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله)
 أما اذا لم يعلم ان الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله) مفطر فقصده فهنا لايحصل قصد عنوان المفطر أي لا يحصل العنوان لكنه يكون قصدا لذات المفطر
 مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما اشير اليه فلو قصد الصدق فبان كذبا فها لايضر بالصوم لأنه لم يتعمد الكذب والمفطر هو الكذب المتعمد
 مسألة 29: إذا خبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه فقصد الكذب على الله هزلاً ليس من الخبر أصلاً لأن الخبر متقوم بقصد الحكاية عن الواقع فلا موضوع للكذب هنا أصلاً فلا يبطل الصوم
 وقلنا ان مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله) مبنية على الاحتياط اذا لا دليل على المفطرية سوى روايتين في متنهما خلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo