< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأحوط تقديم الإستبراء لمن إحتلم نهاراً وأراد الاغتسال
 كلامنا هو فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات ونعود الى المسألة السادسة عشر منه لبعض التوضيحات
  مسألة 16: اذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء اذا علم انه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة فالصائم لو إحتلم في نهار شهر رمضان فان صومه صحيح فلو أراد الاغتسال فالأحوط وجوبا تقديم الاستبراء اذا علم انه لو اغتسل لخرج منه مني باقي في المجرى
 قلنا ان هذا الاحتياط الوجوبي لاينسجم مع المسألة الخامسة عشر حيث قال انه لايجب عليه التحفظ من خروج الباقي بينما هنا قال الأحوط تقديم الاستبراء
 هنا عندنا شيئ وهو انه قلنا ان هذا الخارج سواء خرج منه قبل غسله او بعد غسله فلا يسمى جنابة جديدة بل هو بقية الاحتلام السابق ولايضر بالصوم
 ولكن لو خرجت منه هذهالبقايا من الاحتلام السابق بعد الغسل فهل يجب الغسل او لايجب؟
 هنا نقول ان المحتلم اذا احتلم في نهار شهر شهر رمضان فان صومه لايبطل، فلو خرجت منه بقايا المني قبل الاغتسال فلا مشكلة وان خرجت بعد الاغتسال فان صومه لايبطل ولكنه يحتاج الى الغسل
 والدليل على ذلك هناك أدلة تقول ان الجنابة الاحتلامية لاتبطل الصوم وهذه تتمة الجنابة الاحتلامية فلايبطل الصوم سواء كانت قبل الغسل أو بعده
 أما بالنسبة للغسل فهناك روايات تقول اذا خرج المني بعد الغسل ففيها الغسل فلو كانت بقية المني الاحتلامي فان صومه لايبطل لأنه ليس باحتلام جديد ولا جنابة جديدة ولكن الغسل يثبت عليه ويجب عليه الاغتسال
 فالمني الاول هو مني احتلامي والمني الجديد ليس احتلاما فلابطل به الصوم بل هو من تبعات الاحتلام الأول فالصحيح ان خروج المني المتبقي في المجرى بعد الاحتلام ليس هو مني جديد فلو خرج قبل الاستبراء فانه لايوجب الاّ غسلا واحدا لأجل التداخل ولا يضر بالوصوم
 وان خرج بعد الغسل فهو من تبعات المني الاحتلامي وليس بجنابة جديدة ولكنه يوجب غسلا للدليل على وجوب الغسل
 فمن افتى كالسيد الخوئي بانه لو لم يستبرأ بالبول فاغتسل وخرج منه مني بعد الغسل فلابد من الاغتسال مرة اخرى فهذه فتوى صحيحة
 وذلك لأن الأدلة تقول اذا خرج المني بعد ان اغتسل فيجب عليه الغسل وقد خرج من هذا المني بعد الغسل وهو المني الاحتلامي الأول، ومن الأدلة
 مارواه الشيخ الطوسي في الباب 12 من نواقض الوضوء الحديث 14 بسنده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) قال ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المني وفيه الغسل وهذا يشمل مانحن فيه
 وصحيحة محمد بن مسلم قال قال الامام الباقر (عليه السلام) من اغتسل وهو جنب ثم يجد بللا فقد انتقض غسله فكيف اذا وجد منيّا فبالأولوية ينتقض غسله
 اما الافطار فانه علّق في الاخبار على حصول الجنابة العمدية والرفث والاستمناء العمدي أما الاحتلام فلايوجب الافطار
 فنفتي انه اذا لم يستبرأ بعد الاحتلام واغتسل ثم بعد الاغتسال لو خرجت منه بقايا المني فان صومه لايبطل ولكن يجب عليه الاغتسال
 ومنه تفريق الفقهاء بين عدم وجوب الصوم و وجوب قضاء الصلاة اذا نسي الجنابة فقال الفقهاء بصحة صومه ولكنه يقضي الصلوات لوجود الروايات التي تقول ان من تعمد البقاء على الجنابة فصومه باطل وهذا لم يتعمد البقاء على الجنابة وبالنسبة للصلاة فالدليل يقول من ليس له طهارة حدثية فصلاته باطلة وهذا ليس له طهارة وعليه فصومه صحيح وصلاته باطلة
 وهذا كله من تتمة المسألة السابقة وكان كلامنا في المسألة الثامنة عشر
 مسألة 18: اذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه ايضا اذا انزل واما اذا اوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته فاتفق انه انزل فالاقوى عدم البطلان وان كان احوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل أي لو حقق هذه الافعال من التفخيذ والتقبيل وغيره من دون قصد الانزال لكن من عادته الانزال فيبطل صومه اذا انزل اما لو لم يكن من عادته الانزال بهذه الامور وانزل اتفاقا فلايبطل صومه
 نحن نقول في صحيحية محمد بن مسلم قالت بمفطرية الجماع للمقاربة
 وجائت الأدلة على مفطرية الانزال اذا قصده لانه خرّب نيته بينما هذا لم يقصد الانزال بهذه الاعمال
 فمفطرية الجماع لاتشمل هذه الصورة وقصد الانزال ايضا لاتشمل هذه الصورة
 فهذا الذي لم يقصد الانزال اذا عمل هذه الاعمال فماذا تقول الروايات في حقه
 والروايات هنا على ثلاث طوائف
 الطائفة الاولى: عدم الاضرار بالصوم اذا لم يقصد الانزال
 موثقة سماعة في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 14 وغيرها قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال لا أي سواء كان من عادته الانزال أو ليس من عادته، ولهذه الرواية مثيلات
 الطائفة الثانية: الاضرار بالصوم وان لم يقصد الانزال
 صحيحة علي بن جعفر في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 19 عن الرجل (عليه السلام) أيصلح ان يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال لا أي ليس له قصد الانزال ولكنه مع ذلك يضر
 وصحيحة اخرى في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 20 عن الرجل (عليه السلام) هل يصلح له وهو صائم في شهر رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها أو فخذها وعجزها؟ قال ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس أما بشهوة فلا يصلح وهذا قد فعله بشهوة فلا يصلح
 الطائفة الثالثة: التفصيل بين خوف خروج المني فلايجوز وبين إطمينانه بعدم الخروج فلا يضر
 وهذه الطائفة الثالثة هي روايات تكون شاهد جمع بن الطائفة الاولى والثانية وهو معنى عبارة صاحب العروة من انه ليس له قصد للانزال لكن اذا كان من عادته فالخروج يكون مضرا وان لم يكن من عادته فحتى الخروج لايضر
 منها في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول صحيحة الحلبي عن الرجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ قال ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني والكراهة هنا تعني المبغوضية ولاتعني الكراهة الاصطلاحية فان المطمئن من عدم خروج المني فان هذه الأفعال ليست مبغوضة له
 موثقة سماعة في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 6 سماعة عن الرجل يلصق باهله في شهر رمضان فقال مالم يخف على نفسه فلا بأس فلو خاف على نفسه ففيه الباس فان الرواية تسال عن الصوم الصحيح
 صحيحة منصور بن حازم في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ماتقول في لصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس واما الشاب الشبق فلا لأنه لايؤمن والقبلة احدى الشهوتين فلو كان من عادته وخرج المني فيفسد الصوم والاّ فلا يفسد الصوم
 صحيحة محمد بن مسلم وزرارة في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 13 عن الامام الباقر (عليه السلام) انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فاليتنزه من ذلك الاّ ان يثق ان لايسبقه منيه وهو أمر بالتنزة لمن لايثق
 وأصح هذه الأدلة هو التفصيل وهو ان من لم يقصد بالانزال وفعل هذه الافعال وكان من عادته الانزال فاذا أنزل فانه يضر بالصوم أما من يثق بعدم الانزال وفعل هذه الافعال وخرج منه المني صدفة فان هذا لايضر بالصوم وصومه صحيح
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo