< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: من علم بأنه يحتلم في النوم
 مسألة 14: اذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وان كان الظاهر جوازه خصوصا اذا كان الترك موجبا للحرج والأحتياط هنا عند صاحب العروة (قده) هو احتياط استحبابي
 قلنا ان السيد الخوئي (قده) كأنه يستشكل على صاحب العروة حيث قال صاحب العروة بجواز النوم والاشكال هو ان هذا الاضرارا ينتهي الى الاختيار فالجنابة الاختارية مبطلة فلايجوز له النوم
 ولكن السيد الخوئي لايفتي بهذه الفتوى من عدم النوم وذلك لنصوص الاحتلام التي جوزت النوم مطلقا سواء علم بالاحتلام او لم يعلم
 فيريد السيد الخوئي ان يقول ان الاحتلام الاختياري يدخل تحت عنوان الجنابة الاختيارية المضرة بالصوم فنقيدها بروايات عدم مفطرية الاحتلام سواء كان الاحتلام اختياري او لا
 نحن نقول ان كلام السيد يرد عليه ان الجنابة الاختيارية اذا دخل فيها الجنابة العمدية والاحتلام الذي يعلم به الشخص لو نام فالاحتلام أيضا يكون على قسمين وهو اختياري للعالم بالاحتلام وغير اختياري وهو لغير العالم بالاختياري ومعه فيكون هنا عموم وخصوص من وجه لا عموم مطلق كما صورّه السيد الخوئي
 وتتعارض الأدلة القائلة بعدم ضرر الاحتلام مع الأدلة القائلة بأن الجنابة الاختيارية تضر ويحصل التعارض في الاحتلام الذي يعلم انه لو نام احتلم فتتعارض وتتساقط ولا دليل على ان هذه الجنابة الاحتلامية غير مضرة
 فماذكره السيد الخوئي من ان الجنابة الاختيارية تدخل فيها الجنابة العمدية والاحتلام الذي يعلم انه لو نام احتلم ثم يقيده بروايات عدم ضرر الاحتلام مطلقا فهذا غير تام وغير صحيح
 فان الاحتلام على قسمين احتلام قهري واحتلام اختياري، وان الاحتلام الاختياري تقول روايات الاحتلام بأنه لايضر بالصوم وروايات الجنابة الاختيارية تقول بضرره للصوم فلابد من الرجوع الى الاصول العملية
 وهنا لدينا جواب آخر تأيدا لصاحب العروة من ان الاحتلام الذي يعلم به لو نام لايضر بالصوم وهو ان نصوص الجنابة الاختيارية المفطرة منصرفة عن الاحتلام الاختياري ولكن تلك الروايات التي تقول ان الجنابة الاختيارية مفطرة في النهار منصرفة عن الاحتلام الاختياري
 فلو قبلنا كلام السيد الخوئي من ان الاحتلام الاضطراري الذي منشأه الاختيار يكون احتلاما اختياريا فنقول ان أدلة الجنابة الاختيارية التي تقول بأنها مفطرة منصرفة عن هذا المورد وهو الاحتلام النومي المنتهي الى الاختيار
 فيكون الاحتلام النومي المسبوق بالعلم به لو نام كما لو علم بانه لو خرج من الدار فسيقبّل الناس يده فهذا ليس بمفطر وهكذا بالنسبة للاحتلام لو علم به فهو ليس بمفطر للروايات نعم الجنابة الاختيارية المفطرة منصرفة عن الاحتلام
 وبعبارة اخرى عندنا ثلاثة عناوين
 العنوان الأول: الاستمناء الاختياري وهو ان يطلب خروج المني بالتقبيل والملامسة وغيرهما فهذا مفطر وقد دلالدليلعلى كونه مفطرا
 العنوان الثاني: الاحتلام مطلقا سواء كان اختيارا أو قهريا فهنا يوجد دليل على عدم مفطرية الاحتلام مطلقا
 العنوان الثالث: الجنابة الاختيارية أي الجنابة غير الاحتلامية وهي مفطرة وتحصل في اليقظة
 وعليه فان الاحتلام في النوم وان كان اختياريا الاّ انه غير داخل في عنوان الجنابة الاختيارية عند العرف فلا يكون مفطرا بل دليل عدم مفطريته ثابت
 ثم لو تنزلنا وقلنا ان هذا الاحتلام الذي يعلم به يوجب نقض الصوم وتحققت صورة العسر والحرج من عدم النوم في الليل
 فهنا يقال ان ادلة العسر والحرج ترفع وجوب الصوم لو كان هذا الاحتلام الذي يعلم به ناقضا
 لايقال ان الاحتلام الاختياري ليس بمبطل
 فنقول ان الاحتلام الاختياري مبطل باعتبار دخوله تحت عنوان الجنابة الاختيارية وان الجنابة الاختيارية مبطلة بالادلة
 فلابد من القول بأن مثل هذا الشخص الذي يعلم بانه يحتلم اذا نام ومعه فلايجوز له النوم واستلزم من عدم النوم العسر والحرج فان مثل هذا الشخص لايجب عليه الصوم أصلا ولا نقول بوجوب الصوم عليه حتى مثل هذه الحالة
 ثم ان من لايمكنه ترك تدخين السكائر مع فرض كون التدخين مضرا بالصوم فهل له ان يصوم ويشرب السكائر أو لايصوم أصلا فمثالنا من هذا القبيل
 ومثال آخر وهو ان شروط الواجبات كالصلاة التي يشترط فيها الطهارة الحدثية أي الوضوء فمن عنده سلس البول نقول يتوضئ لكل صلاة لا ان تسقط عنه الصلاة
 فمسألتنا من هذا القبيل فهل هذا الشخص الذي يعلم بالاحتلام هل يسقط عنه الصوم حتى مع الاحتلام لو نام
 مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وان علم بخروج بقايا المني في المجرى لأن أدلة حرمة الاجناب في شهر رمضان منصرفة عن هذا المورد فانه ليس من الاجناب
 ولايجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني ان استيقض قبله خصوصا مع الاضرار او الحرج وقد فسر السيد الخوئي هذه العبارة بتفسير يوجب الاشكال على صاحب العروة
 فقال السيد الخوئي في تفسير هذه العبارة من العروة بأنه لايجب عليه التحفظ بعد تحرك المني من محله ومكانه واستيقض قبل ان يخرج فلايجب عليه التحفظ ولذا اشكل على السيد اليزدي بان التعبير بلايجب عليه التحفظ بعد الانزال هو تعبير غير تام بل الصحيح ان يقول لايجب عليه التحفظ بعد تحرك المني من مكانه
 وان أدلة السيد الخوئي من عدم وجوب التحفظ بعد تحرك المني من مكانه هي الروايات التي منها صحيحة القداح حيث قالت ان خروج المني لايقدح بعد تحركه وهو نائم فالمراد من الاحتلام الذي لايضر حال النوم هو خروج المني المستند الى الاحتلام وليس نفس الاحتلام
 فلا فرق في صورة الافراغ حالة النوم او الافراغ بعد اليقضة وان كان منشأ الاحتلام النوم
 ثم انه توجد روايات تقول بعدم قدح الاحتلام في الصوم فمن تحرك المني عنده في النوم ثم جلس وجعل المني يخرج فيصدق عليه ان المني خرج بواسطة الاحتلام فلايضر
 نحن نقول ما السبب في تفسير السيد الخوئي لعبارة العروة بهذا التفسير الذي يجعل عبارة صاحب العروة غلط مع انه يمكن ان يفسرها بانه لايجب عليه التحفظ بعد الانزال بالنسبة للدفقة الاولى فلا يجب عليه امساك الدفقة الثانية وبهذا التفسير تكون العبارة صحيحة وهذا ليس بجنابة جديدة
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo