< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: من علم انه سيحتلم لونام
 ذكر صاحب العروة المفطر الرابع وهو الإستمناء وعرّف الإستمناء بأنه إنزال المني بملامسة أو تقبيل أو غيرهما هذا مع القصد الى إنزال المني بهذه الأفعال أما مع عدم القصد فلا شيئ عليه
 وقد ناقشنا السيد اليزدي بأن القصد هو المفطر فهو يتنافى مع النية واما انزال المني مع القصد فهو يوجب الكفارة اما المفطر هو قصد الانزال
 فلابد من التعبير بأنه يجب الامساك عن قصد الاستمناء حيث ان الافطار من دون قصد ليس بمفطر
 واشكال آخر على صاحب العروة وهو انه فسر الاستمناء بالانزال مع ان الامناء هو الانزال أما الاستمناء فهو ليس انزال بل الاستمناء هو ان يعمل عملا من شأنه ان يترتب عليه الامناء عادة فان الانزال هو الامناء
 وان مادة الاستفعال هي عمل شيئ من شأنه ان يترتب عليه الامناء عادة سواء أنزل أو لم ينزل
 ويتفرع على الأمر الأول حيث قلنا انه ليس بمفطر هو ان قصد الاستمناء مع احتمال نزول المني احتمالا عاديا هو الذي يوجب الافطار وان لم ينزل نعم الكفارة تترتب على نزول المني
 وما قلناه هنا من انه اذا قصد الإمناء فان الصوم يبطل لقصده للاستمناء مع عدم خروج المني والاّ فتجب الكفارة أيضا، فهذا الكلام يختلف عن فرع لاحق سوف يأتي وهو اذا وثق بعدم الانزال فأنزل اتفاقا فان هذا الإنزال ليس بمفطر لأنه لاقصد له أما اذا قصد الاستمناء فان الصوم يبطل لفقدان النية الصحيحة واذا خرج المني فعليه الكفارة
 ثم انه اذا تصدى وقصد خروج المني فخرج مع العمد والاختيار فان الصوم يبطل بل تجب الكفارة ايضا وهذا غير الجماع فهو موضوع مستقل للافطار واما اذا قصد نزول المني ولم يخرج فصومه باطل ولكنه لاتجب عليه الكفارة
 والدليل عليه أربع روايات
 الرواية الاولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الباب 4 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ فقال (عليه السلام) عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع
 الرواية الثانية: موثقة سماعة في الباب4 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث 4 قال سالته (عليه السلام) عن الرجل لصق بأهله فانزل؟ قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين
 وهنا لاخصوصية للعبث ولاخصوصية للصوق فيفهم ان المقصود بالسؤال هو الانزال المترتب على العبث واللصوق من دون خصوصية لهما الاّ كونهما مقدمة فهما مثالان لسبب الإنزال فكل عمل كان سببه الانزال فهو يوجب الكفارة
 وان حكم الامام (عليه السلام) بالكفارة يعني بطلان الصوم خصوصا مع تمثيله (عليه السلام) بالجماع فنفهم بطلان الصوم أيضا
 الرواية الثالثة: صحيحة الحلبي في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول عن الرجل يمس من المرأة شيئا ايفسد ذلك صومه او ينقضه؟ قال ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني والمراد من الكراهة هو المبغوضية وظاهر المبغوضية الحرمة الاّ اذا جاء الدليل على الجواز
 ونقول هنا ان المخافة هي لأجل مخافة سبق المني وسبق المني مفطر مع قصده
 الرواية الرابعة: خبر ابي بصير في الباب 33 الحديث 5 قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل وضع يده على شيئ من جسد إمرأته فأدفق؟ قال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة
 و مجموع هذه الروايات تدل على ان مجرد اللمس أو العبث أو اللصوق لاتترتب عليه الكفارة وان الإفساد إنما يترتب اذا كان قاصدا الى إنزال المني
 الأدلة على ان المفطر هو الفعل الاختياري
 أولا: ان المني اذا خرج من دون قصد ومن دون اختيار سواء كان في اليقضة أو في النوم أي في حالة الاحتلام فلا يبطل الصوم وليس عليه الكفارة لأن المفطر هو الفعل الاختياري أما اذا خرج المني من دون اختيار فلا يكون مفطرا لأن المفطر هو الفعل الإختيباري
 والدليل على ان المفطر هو الفعل الإختياري صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب أربع فدلت على ان الواجب هو الاجتناب والابتعاد وهو فعل اختياري فاذا وجد الأكل والشرب والارتماس ومقاربة النساء من دون قصد الى الفعل فهو ليس بمفطر لأنه ليس من العمل الإختياري
 ثانيا: لادليل على المفطرية في هذا المورد وهو الامناء بدون اختيار وبدون قصد فان الدليل اختص بالامناء وهو فعل اختياري اما مانحن فيه وهو خروج المني بدون اختيار فلا دليل على مفطريتة
 ثالثا: هنا تجري البرائة من الحرمة فمن شك في حرمة خروج المني من دون قصد واختيار يمكنه اجراء البرائة عن الحرمة كحكم تكليفي واستصحاب صحة الصوم كحكم وضعي
 رابعا: هناك روايات تدل على ان الاحتلام ليس مفطرا لأن الاحتلام ليس فعله بل الاحتلام مفعول به أي حصل من دون قصد فلا فرق بين الاحتلام حيث الأدلة على عدم الافطار وبين غيره مما نحن فيه فخروج المني من دون قصد لايكون مفطرا
 مسألة 14: اذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالاحوط تركه وان كان الظاهر جوازه خصوصا اذا كان الترك موجبا للحرج والأحتياط هنا عند صاحب العروة هو احتياط استحبابي
 وقال السيد الخوئي علمنا ان المفطر هو الفعل الاختياري وهذا الاحتلام بعد العلم به اذا نام أليس هو ينتهي الى الاختيار؟ فلو نام واحتلم اضطراراً فهو اضطرار ينتهي الى الإختيار والاضطرار الذي ينتهي الى الاختيار يكون اختياريا ومعه فهذا إضطرار ينتهي الى الاختيار فيصدق عليه إنه مختار في خروج المني وهو نائم
 قال السيد الخوئي الاحتلام بعد نومه مع العلم به ينتهي الى الاختيار فيكون الاضطرار المنتهي الى الاختيار اختيار فيصدق عليه انه مختار في خروج المني، وقد تقدم أن الجنابة الاختيارية مبطلة للصوم كما في صحيحة القماط في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول حيث سُئل الامام الصادق (عليه السلام) عمن أجنب في شهر رمضان في الليل فنام حتى أصبح؟ قال لاشيئ عليه وذلك ان جنابته كانت في وقت حلال فجنابته الاختيارية في النهار مبطلة للصوم
 ولكن السيد الخوئي يقول لايمكننا الأخذ بهذه النتيجة لأمرين
 الأمر الاول :ان ادلة ونصوص الاحتلام التي تقول لاينافي الصوم هي مطلقة لمن يعلم بالاحتلام قبل نومه أو لايعلم فالاحتلام مطلقا لايضر، وهي:
 صحيحة عبد الله بن ميمون القداح في الباب 35 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول قال ثلاث لايفطرن الصائم القيئ والاحتلام والحجامة فهذه تمنعنا من الأخذ بفتوى السيد الخوئي من ان هذا اضطرار يؤدي الى الاختيار فهو اختياري
 موثقة ابن بكير في الباب 35 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 قال سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يحتلم في شهر رمضان يتم صومه؟ قال (عليه السلام) لابأس أي ليتم صومه وهذا الأحتلام لايضر
 صحيحة العيص بن القاسم في الباب 35 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقض ثم ينام قبل ان يغتسل؟ قال لابأس فالبقاء على الجنابة في النهار لايضرالصوم
 فيقول السيد الخوئي ان هذه الروايات الثلاثة مطلقة فتقيد الروايات التي تقول الجنابة الاختيارية مفطرة فنقول ان الجنابة الاختيارية مفطرة الاّ هذه الجنابة الاحتلامية
 الامر الثاني: ان نصوص الجنابة الاختيارية منصرفة عن الجنابة الاختيارية الاحتلامة وان كان عالما بالحصول
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo