< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: قصد التفخيذ
 بحثنا الفقهي في هذه الأيام بالخصوص متوقف على موضوعات معينة كالوطئ والجماع والألة والاستمناء والفرج أي الامور التي يستقبح ذكرها وكنا نذكرها لبيان الحكم الشرعي
 وهناك فتوى من قبل الفقهاء تقول ان التصريح بهذه الالفاظ التي يستقبح التصريح بها حرام
 ولكن هذا الحرام في هذه الأبحاث التي يتوقف عليها بيان الحكم الشرعي ينقلب من الحرمة الى الجواز على الأقل ان لم نقل الى الوجوب لأن هذا هو لبيان الحكم الشرعي وبيان الدين
 فهذه الأبحاث يتوقف عليها حفظ الشريعة وحفظ الدين وحفظ الأحكام الشرعية فتنقلب من الحرمة الى الجواز على الأقل
 فمثلا الغيبة المحرمة لو توقف عليها حفظ النظام والشرع فتكون الغيبة واجبة وهكذا لو استشارني شخص في زواج بنته فلو كنت أعلم بأن الخاطب يشرب الخمر فلابد أنأذكر ذلك لوالد البنت ليمتنع من تزويج بنته ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة
 فنحن في هذا البحث وهو مفطرية الجماع مضطرون لهذه الابحاث فلابد من معرفة حكم هذه الامور التي ذكرناها وان كانت مما يستقبح ذكرها ومعه فتخرج هذه الأبحاث عن الحرمة الى الجواز
 وبأعتبار ان هذا اليوم هو يوم الأربعاء فسنتكلم الآن عن الرجاء الذي هو ملكة من الملكات الحسنة
 فان الرجاء هو ملكة من الملكات الحسنة فينبغي ان نكون من الراجين لرحمة الله فانه من الامور الحسنة التي لو حصلت للانسان فحينئذ يكون مالكا لشيئ حسن
 ورد في الحديث الشريف الدنيا مزرعة الاخرة وتقريبا لهذا المعنى نقول:
 ان قلب الانسان كالأرض وإيمانه كالبذر وطاعة الله كالماء فهذا الماء يروي الأرض والبذر ويروي قلب الانسان وإيمانه فقلب ابن آدم هو الأرض وإيمانه هو البذر
 وقد رأيت قبل حوالي أربعين عاما في هذه البلدة رجال عندهم إيمان بالله والرسول والعلماء والحوزة وطلبة العلوم الدينية ولكنه ليس له طاعة فلا يصلي ولايصوم ويلعب القمار في حين انه يدافع عن العلماء وعن الدين ولكنه لاطاعة له لله تعالى
 فقلبُنا أرض وإيماننا بذر ولكننا لانعمل فالطاعة هي كالماء للارض والبذر وهذه الطاعة وهي فعل الواجبات وترك المحرمات هي التي تروي قلب ابن ادم وايمانه بالشريعة فيطهر هذه الارض من المعاصي ومن الاخلاق الذميمة وحينئذ يأتي يوم القيامة هو الحصاد
 قال الامام الصادق (عليه السلام) ارجو الله رجاء لايجرئك على معصيته وخف الله خوفا لاييئسك من رحمته وهذا هو الرجاء
 والرجاء هو ان يكون لك أرض وهو القلب وعندك بذر وهو الإيمان بالشريعة ولكن لابد من الطاعة وهو الماء حتى ترجو الحصاد
 الدنيا مزرعة الآخرة فمن يزرع على هذا النحو فان قلبه مملوء بالايمان ويطيع فحينئذ يرجو الحصاد يوم القيامة بينما من كان قلبه مملوء بالايمان ولاطاعة فلايرجو الحصاد لعدم الماء
 قيل للامام الصادق (عليه السلام) ماكان في وصية لقمان لابنه قال(عليه السلام) كان فيها الاعاجيب وكان اعجب مافيها ان قال لابنه خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك
 روى الكليني عن الامام الصادق (عليه السلام) لايكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ولايكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو فمن خاف الله فلابد له من ترك المعاصي والذنوب والهروب منها والعمل بالواجبات والمستحبات لمن يرجو القيامة
 فهذا الرجاء لو كان عندنا مع الخوف من المعاصي لكنا نعمل لما نرجو ونهرب مما نخاف
 جعلنا الله من العاملين بالرجاء والخوف
 نرجع الى بحثنا الفقهي
 قلنا فيما تقدم ان الانسان اذا أكل ناسيا فلايضره في صحة الصوم وكذا اذا أكل نائما فايضا لايضره لأن النسيان هو فعل إرادي لكن نسي انه شهر رمضان ونسي الحرمة فقال(عليه السلام) رزق رزقه الله أما النائم فهو ناسي ولاقصد له فقطعا وبالاولى لايضر بالصوم
 والمجبر على الافطار له صورتان
 الصورة الاولى: يجب عليه القضاء ويضر بالصوم وهو كما قيل له اما ان تأكل أو نخرق تاليفك الذي الّفته خلال سنين متمادية فهنا الأكل بالارادة فهو مضر بالصوم وان لم يكن هناك عقاب لحديث الرفع فلا كفارة ولاعقاب ولكن يجب عليه القضاء
 الصورة الثانية: ان يكون الإكراه الجاء وهو الاجبار كأن يوضع الماء في فمه قسرا وبخلاف إرادته ينزل الماء الى معدته فهنا صومه صحيح ولايضر تناول المفطر به لأنه لا إرادة له هنا
 مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في احد الفرجين لم يبطل ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث انه نوى المفطر والحكم صحيح لو قصد التفخيذ فدخل أحد الفرجين فهذا عمل لم يستند الى القصد فان المحرم قد اتفق ولم يقصده ولابد في فعل المحرم من الاختيار والقصد
 أما لو قصد الادخال ولكنه لم يدخل اتفاقا فصومه باطل لأن نفس قصده للادخال يوجب إفساد نية الصوم التي هي عبارة عن الامساك من الفجر الى الغروب وهو لم يمسك فعليه القضاء دون الكفارة
 مسألة 11: اذا أدخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا يبطل صومها وكذا لو أدخل الخنثى بالانثى ولو دبرا أما لو وطء الخنثى دبرا بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالانثى بطل صوم الخنثى دونهما ولو وطئت كل من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما وهذه فروع خمسة
 نتعرض الآن للفرع الأول ونذكر الاشكال فيه
 اما الفرع الأول وهو اذا دخل الرجل بالخنثى قبلا فلا يبطل صوم الرجل ولاصوم الخنثى ونحن نتكلم بالحكم الوضعي اما الحكم التكليفي فهي حرمة على كل حال فالحرمة واضحة ولانتكلم عنها
 فالرجل لو أدخل آلته في فرج الخنثى فلايبطل صوم كل منهما وذلك للشك في تحقق الجنابة هنا باعتبار الشك في ان هذه الخنثى لها ثقب زائد فيما لو كانت رجلا وقد اُدخل في هذا الثقب ومعه فلا تحصل الجنابة، وهو كما لو ادخل الرجل آلته في أنف رجل اخر فلا تحصل الجنابة ومعه فنرجع الى اصالة عدم الجنابة وعدم بطلان الصوم فنستصحب عدم بطلان الصوم وطهارته من الحدث الأكبر
 هنا استشكل صاحب كشف الغطاء (رحمه الله) وقال ان الأقوى هنا البطلان فهذا هو فرج حقيقي وليس هو ثقب اذن مثلا بل لهذا مالسائر الفروج من الخواص فهو فرج حقيقي وقد أدخل الته في الفرج
 نحن نقول ان ماذكره كاشف الغطاء غير بعيد ولكن هل ان ادلة الوطء في الفرج تشمل هذا أيضا؟
 قد يقال ان الأدلة منصرفة عن هذا الفرج الى الفرج بخلقته الأصلية
 ولكن نشك ان هذا فرج بالخلقة الأصلية وله تلك الخاصية وليس هذا من قبيل الاذن
 فعلى هذا لاشك في المفطرية ونزيد هنا توضيحا انه يصدق في هذه الحالة التقاء الختانين وهما موضع ختان الرجل والبضر من المرأة فلا نشك في المفطرية مع ان الاحتياط يقتضي وجوب الغسل والافطار
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo