< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مفطرية الجماع
 انتهى بنا الكلام بان الوطئ اذا حصل للغلام فيوجب الافطار لأن الذي فعل هذا الفعل مع حرمته القطعية قد أوجب الشارع عليه الغسل فإن الشارع أوجد الملازمة بين الحد والغسل وهذا يجب عليه الحد فيجب عليه الغسل وبعد ان وجب عليه الغسل فيأتي ميزان المحقق الحلي وهو اذا كان هناك دليل على وجوب الغسل على من وطئ الغلام فيكون العمل مفطرا
 ثم ماهو الحكم فيما لو وطئ الانسان بهيمة وهو صائم أو ان البهيمة هي التي تطئ الانسان الصائم فهل يفطر او لا يفطر؟
 ويفهم هذا الحكم من وطئ الغلام فهناك أوجدنا الملازمة بين الحد والغسل وهنا في البهيمة أيضا يوجد حد فيوجد غسل فيكون هذا العمل مفطرا
 أما حكم الانزال فلو فرضنا ان شخصا أنزل بدون الإدخال كما لو استمنى فهناك روايات على مفطريته أيضا منها موثقة سماعة في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 6 انه سأل الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال مالم يخف على نفسه فلا بأس والخوف على النفس من إنزال المني
 ورواية اخرى وهي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة في الباب 13 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث 13 عن الامام الباقر (عليه السلام) انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل؟ فقال إني أخاف عليه فاليتنزه من ذلك الاّ ان يثق أن لايسبقه منيه أي ان لم يثق ففيه البأس
 وعن الأصبغ بن نباته في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم الحديث 15 قال جاء رجل الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له عف صومك فان بدأ القتال اللطام فلو قبّلت فيحتمل انزال المني
 ونرجع الى الوطئ وهو السبب للجنابة وكذا الاستمناء فالوطئ الذي قلنا انه مفطر هل يتحقق بإدخال كل الآلة أو يدخل منها الجزء اليسير او لابد من ادخال جزء معين فقال صاحب العروة لابد من ادخال الحشفة او مقدار الحشفة من مقطوعها فلو ادخا بعض الحشفة فهو ليس من الوطئ ولايبطل معه الصوم وهذه فتوى السيد صاحب العروة
 وقال السيد الخوئي نعم ان الجنابة تتحقق بادخال الحشفة لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع في الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 2 اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقال الراوي التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ فقال نعم وهذا هو معنى الوطئ فيبطل الصوم
 ولكن السيد الخوئي يقول ان هذه الرواية واردة فيمن له حشفة، وعليه فلا يكون إدخال مقدار الآلة من مقطوع الحشفة مصداقا للوطئ؟ الاّ ان نقول اننا نفهم من الصحيحة التقدير من الرواية ولكننا لا نفهم من الرواية الاولى هذا التقدير، هذا ماقاله السيد الخوئي
 وعليه فيقول ان صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع تختص بمن له حشفة لو ادخالها في فرج امرأة فانه قد افطر اما من ليس له حشفة فلايمكن ان نقول انه قد أفطر
 ويقول السيد الخوئي انه لادليل على الافطار ولكن هناك دليل على انه لو فعل ذلك بالاجنبية فلابد من حده
 وقال السيد الحكيم دل الدليل على ان ادخال مقدار الحشفة يجب عليه الغسل وهو هذه الصحيحة فان كان مانحن فيه من متفرعات تلك الأدلة فهو والاّ فهو مشكل ففهم من صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع التقدير
 نحن نقول ان ماذكره صاحب العروة والسيد الحكيم متين وهو المشهور لوجود الفهم العرفي من رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع من ان المراد من مفطرية ادخال الحشفة أي مقدارها ولاخصوصية لها فان الحشفة جزء من الة الذكر فلو زالت فيكون أول الذكر مابعد الحشفة
 ثم ان هناك دليل آخر على ان ادخال مقدار الحشفة من مقطوعها يوجب الغسل فيكون مفطرا وهي الروايات التي تقدمت من الملازمة بين وجوب الحد و وجوب الغسل فان من ليس له حشفة لو أدخل في المرأة الأجنبية فعليه الحد وقد قبلها السيد الخوئي في الرجل والمرأة فلو زنى الرجل بالمرأة وليس له حشفة فعليه الحد وهذا دليل لابد للسيد الخوئي ان يتمسك به فانه حيث قبلها في الزوجة فلابد ان يقبلها في غير الزوجة بالأولوية
 وهناك دليل ثالث وهو صحيحة محمد بن مسلم في الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث الأول عن أحدهما (عليه السلام) سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ومعناها يجب الغسل في مورده اذا أدخله ويجب المهر في مورده اذا أدخله ويجب الرجم في مورده
 ولكن المشكلة في هذه الرواية تشمل القسم من الحشفة بينما صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع تقيد فتقول لابد من ادخال مقدار الحشفة فمن لم يستفيد من صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع التقدير فيلزمه في مقطوع الحشفة ان يفتي بان مطلق الدخول مفطر لصحيحة محمد بن مسلم
 مسألة 6: لافرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه فلو قصد الانزال أو لم يقصد الانزال فان مجرد الانزال هو موجب لبطلان الصوم
 فماذكره صاحب العروة من انه لافرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال أو عدم القصد هو الصحيح لأن الإنزال مفطر آخر غير الجماع
 مسألة 7: لايبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزال الاّ اذا كان قاصدا له فانه يبطل وان لم ينزل من حيث انه نوى المفطر فيبطل الصوم لو أدخل آلته في صرتها مثلا بقصد الانزال وذلك لأن نية الامساك عن المفطر قد زالت بقصده للانزال أما لو وضع آلتة في الصرة بدون قصد الانزال فليس هو من المفطر
 ولهذا لو فخذ فلايبطل صومه أما لو قصد الانزال بالتفخيذ و وضع آلتة في صرة الزوجه فهنا قد قصد الافطار ويبطل صومه حتى لو لم ينزل لأن النية غير متحققة فيجب عليه القضاء
 مسالة 8: لايضر ادخال الاصبع ونحوه لابقصد الانزال فوضع الاصبع في دبر المرأة ليس من الوطئ نعم لو وضع اصبعه بنية الانزال فان نية الصوم قد انتفت
 مسألة 9: لايبطل الصوم بالجماع اذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لايضر اذا كان سهوا هنا ذكر صاحب العروة ثلاثة عناوين وهي النوم والاكراه والسهو
 المعتبر في مفطرية كل شيئ هو ان يكون المفطر صادر من الانسان عن عمد واختيار بان يتعمد استعمال المفطر في نهار شهر رمضان
 اما اذا صدر الفعل عن اختيار الاّ انه نسي الموضوع أي نسى انه في شهر رمضان ففيه قالت الرواية ان الأكل مع النسيان زرق رزقه الله، وهذا مثله حيث انه جامع نسيانا
 صحيحة الحلبي عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر فقال (عليه السلام) لايفطر إنما هو شيئ رزقه الله فاليتم صومه وهي في الباب 9 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث الأول
 وهكذا في الباب 9 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث 2 عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ينسى وهو صائم فجامع أهله؟ فقال يغتسل ولاشيئ عليه فانه ناسي لشهر رمضان
 فمن قصد المفطر وكان مختارا لكنه نسى الموضوع والحكم فلاشيئ عليه وصومه صحيح
 اما لو صدر الفعل في حالة النوم فهو أيضا ليس بمفطر لانه في حالة النوم ليس مختارا أصلا فهو أولى بعدم الافطار من الأكل النسياني الاختياري، يبقى المكره على الجماع
 وفيه صورتان:
 فتارة يأتي بالفعل المكره عليه بإرادته واختياره وهنا وان لم تقع الحرمة الاّ انه قد أفطر ولأجل هذا الاكراه ترتفع الحرمة الاّ ان الافطار حاصل فالكفارة فرع علمه بالحرمة وعليه القضاء دون الكفارة
 وتارة يأتي بالفعل في الخارج لاعن إرداة ولاعن اختيار فهو مجبر بلا إرادة ولا اختيار فهذا صومه صحيح
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo