< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صدق الأكل والشرب وان كان بنحو غير متعارف
 قلنا في المسألة الثالثة التي تتعرض الى عدم البأس بابتلاع مايخرج من الصدر من الأخلاط والفضلات وما ينزل من الرأس من الأخلاط والفضلات بأنه لايضر بالصوم اذا لم يصل الى فضاء الفم حتى لو جره من الصدر الى الفم أما اذا وصل الى فضاء الفم فهنا احتياط وجوبي بعدم بلعه
 ففي هذه المسألة شقان
 الشق الأول: ماينزل من الرأس ومايخرج من الصدر ولو بجره اذا لم يصل الى فضاء الفم وذهب الى المعدة فلا يضر بالصوم
 الشق الثاني: فما اذا وصل الى فضاء الفم فالاحتياط الوجوبي هو القائه ولفظه
 قلنا ان كان المراد من الرأس هو الدماغ فهو باطل لعدم الارتباط بين الدماغ وبين الجهاز الهضمي أصلا الاّ ان تكون الجمجمة مكسورة
 فالمراد من الرأس أعلى الأنف الذي له ارتباط بالمعدة وهي الجيوب الأنفية
 فما يخرج من الصدر أو ماينزل من الجيوب الأنفية تاوة لايصل الى فضاء الفم فهو لايضر بالصوم وأما مايصل الى فضاء الفم فهنا الاحتياط الوجوبي بتركه
 نحن نقول ان مايخرج من الصدر وما ينزل من الجيوب الانفية اذا لم يصل الى فضاء الفم فلا اشكال فيه لانه انتقال الفضلات من مكان الى مكان ثم لو شككنا فنرجع الى ادلة البرائة
 اما اذا وصل الى فضاء الفم فقالوا بان الابتلاع والازدراد يصدق عليه قفالوا يبطل الصوم بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى
 ولكن هنا توجد رواية موثقة في الباب 39 فيما يمسك عنه الصائم الحديث الاول تقول لابأس في ماوصل الى فضاء الفم من ان يبلعه وهي موثقة غياث بن ابرهيم لابأس بأن يزدرد الصائم نخامته وهو يعني البلع
 وقد اختلفوا في معنى النخامة حيث قال المحقق الحلي في الشرائع ان النخامة هي خصوص ما يخرج من الصدر وأما ماينزل من الرأس فهو عكس النخامة
 أما صاحب مختصر الصحاح فذهب الى عكس تفسير صاحب الشرائع حيث يقول ان النخامة ماينزل من الراس أي الأنف أما مايخرج من الصدر فاسمه نخاعة
 وأما صاحب القاموس والمجمع والصحاح فقال ان النخامة والنخاعة مترادفان وهما اسمان لمطلق مايخرج من اقصى الحلق وهو مخرج الخاء سواء كان مبدئه الصدر أو مبدئه الرأس
 فالتفاسير ثلاثة في معنى النخامة
 وعلى التفسير الثالث تنحل المشكلة اي لابأس بابتلاع النخامة ولابأس بابتلاع النخاعة بمعنى انه حتى مايصل الى فضاء الفم فيجوز بلعه فضلا عن مالم يصل فضاء الفم فلا يصدق عليه ازدراد
 ولكن التفسير الأول وهو قول صاحب الشرائع يعارض الثاني وهو قول صاحب مختصر الصحاح ولاترجيح بينهما فلابد من ان نحتاط احتياطا كالاحتياط الناشئ من العلم الاجمالي فان النخامة لابأس بازدرادها ولكن ايها النخامة بحيث يجوز ابتلاعها فالعلم الاجمالي يقتضي ان نحتاط ونترك ماوصل الى فضاء الفم فهنا نفتي بوجوب الاحتياط ونقول لايجوز بلع ماينزل من الرأس ومايصعد من الصدر في صورة وصوله الى فضاء الفم
 قد نقول لدينا دليل على مفطرية الأكل والشرب وعندنا دليل على عدم مفطرية النخامة وهي الموثقة المتقدمة فالنخامة هي مايخرج من أحد الأمرين الصدر أو الأنف أما الأمر الأخر فلا دليل على المنع من بلعه وعلى هذا فيتمكن المجتهد ان يفتي بعدم مفطريتهما كما فعل السيد السيستاني
 فصاحب الشرائع يحتاط بالاحتياط الوجوبي وقد تبعه السيد الخوئي أما السيد السيستاني فيقول بجواز بلع النخامة أو النخاعة التي تصل الى فضاء الفم على كراهية
 اذا لايضر ابتلاع مايخرج من الصدر وماينزل من الراس وان وصل الى فضاء الفم وان صدق عليه انه بلع وازدراد اما النخامة فقد ورد الدليل على جوازها واما غير النخامة فان هذا لايصدق عليه انه شيئ خارجي بل هو شيئ داخلي لايضر
 مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وان كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما اذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو احليله فوصل الى جوفه نعم اذا وصل من طريق أنفه فالظاهر انه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ فان الاكل والشرب يفطر الصوم وان كان بالنحو غير المتعارف كشرب الماء من الأنف
 ولصاحب العروة تفريع وهو فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم يصدق الاكل أو الشرب كما اذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو احليله فوصل الى جوفه ولهذه العبارة معنيان نوافق على معنى ونخالف في الاخر
 قوله فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما لو فرضنا وجود جرح في فخذه فلايصل الى المعدة وهذا ليس بمفطر فان المراد من الجوف غير المعدة فهو تام
 ولكن اذا كان المراد من الجوف هو المعدة فنقف منه موقف المعارض كما لو صب الدواء في آخر نحره فوصل الى المعدة فهو لم يجتنب مع انه مأمور بالاجتناب
 نعم اذا وصل من طريق أنفه فالظاهر انه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ وهذا داخل في المحور الأول
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo