< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: خلاصة الكلام في مفطريّة الأكل والشرب
 خلاصة ماتكلمنا عنه فيما تقدم هو اننا لانفهم من الأكل والشرب الذي هما مفطران الاّ كونهما مقدمة لوصول المطعوم والمشروب الى المعدة المعبر عنه بالجوف
 ودليل ذلك هو ان الأدلة على قسمين فمنها ماتقول ان الاكل والشرب مفطر ومنها تقول اجتنب الطعام فلو وصل الطعام الى المعدة من غير طريق الحلق لايصدق الاجتناب كما ذكرت ذلك أدلة وضع الدهن في الاذن
 كما ان الأدلة الاخرى التي منعت من وصول طعم الكحل وطعم الماء في المضمضة والاستنشاق فتدخل هذه الاشياء الى الحلق فتمنع من الصوم مع انها ليست من الأكل والشرب
 ومما يتفرع على ماقلناه من ان كل طعام وشراب اذا وصل الى الجوف وقلنا المراد من الجوف هو المعدة فهو مضر بالصوم
 هنا قد يقال ان الأكل والشرب إنما يكون مضرا اذا دخل جوف الانسان وقد يفسر الجوف بتفسير آخر فقد يتم حقن الشخص بحقنة في إحليله كما اذا أدخلنا في جوفه ناظور عن طريق احليله فهل هذا مبطل للصوم أو ليس بمبطل للصوم؟ فان الرواية قالت الأكل والشرب والطعام بينما هذا دواء أو ناظور بل نتوسع اكثر فنقول:
 مادخل أحد السبيلين فبالنسبة للانسان هما القبل والدبر وما يدخل الى الرحم بالنسبة للمرأة فمادخل في قبل المرأة ورحمها من الدواء كما لو احتاجت المرأة الى الطبيبة وادّى الى ادخال يدها في الرحم فهل هذا يضر بالصوم أو لايضر؟
 نقول وردت عندنا صحيحة علي بن حعفر عن الامام موسى بن (عليه السلام) صرحت بالجواز، قالت الرواية سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لابأس فقد جوزت هذه الرواية ادختال الدواء للصائم عن طريق الاحليل وقبل المرأة
 فادخال الدواء على نحوين: تارة ادخال الدواء الجامد الى القبل والدبر وتارة ادخال الدواء المائع الى القبل والدبر فهذه الرواية جوزت كلا الأمرين باعتبار ان السؤال مطلق سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال لابأس فقد جوزت كلا الأمرين لكن لانعمل باطلاق هذ الرواية لانه وردت عندنا روايات معتبرة تنهى عن احتقان الصائم بالمائع فلابد من تقييد هذه الرواية بالدواء الجامد للمنع عن الدواء المائع
 لذا فصل الفقهاء من ان المنهي عنه للصائم هو ادخال الدواء المائع في الجوف وهو مايسمى بالاحتقان الذي عبر عنه في مجمع البحرين حيث قال الاحتقان هو ايصال الدواء الى باطنه من مخرجه بالمحقنة اي الحقنة ومنه نعرف ان المنهي عنه في الصوم هو ايصال الدواء المائع الى الباطن من طريق المخرج فادخال الماء من طريق الاحليل ليس بمبطل لانه استدخال الدواء الذي جوزته الرواية
 فالحقن بالجامد وهو مايسمى بالتحاميل لابأس به كما في الروايات الصحيحة
 فمن الروايات صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال الصائم لايجوز له ان يحتقن
 فالاحتقان منصرف الى ادخال الدواء المائع او ماقال عنه صاحب مجمع البحرين هو ايصال الدواء الى الباطن من مخرجه بالمحقنة
 ولوقيل ان الاحتقان كما يشمل المائع يشمل الجامد
 فنقول ان الاحتقان وان كان يشمل الجامد الاّ انه مقيد بموثقة الحسن بن فضال قال كتبت الى الامام الرضا (عليه السلام) ماتقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لابأس بالجامد وقد عبرت هذه الرواية باللطف
 وحديث ثاني نقله الشيخ الطوسي يقول لابأس بالتلطف من الاشياف وهو ينطبق على الجامد فالممنوع منه هو المائع
 فالمضر في ادخال الصائم شيئ في جوفه فقط هو الحقن في المائع بينما الجامد لامنع منه، وعليه فأدخال شيئ الى جوف الانسان غير المعدة إنما يضر اذا كان من طريق الشرج وكان مائعا فقط
 وجدت شيئا يذكره الدكتور محمد علي البار والدكتور حسان شمسي باشا قالا ان حقن السوائل الى داخل الامعاء حيث يتم الامتصاص يؤدي الى الافطار وافساد الصوم
 ولكن هذا القول منهم ليس مبنيا على ماذكرناه نحن حيث ذكرنا ان لدينا دليل من الائمة الاطهار (عليهم السلام) ان الحقنة بالمائع تضر بالصوم وقد توصلا الى نفس النتيجة ولكن كلامهم مبتني على ان الجوف الذي يضر ايصال الطعام والشراب اليه هو من الحلق الى الشرج فكله جوف وهذا أي الحقنة ماء دخل الجوف
 بعد ان بينا ان ادخال الادوية الى جوف الانسان لايضر بالصوم سواء كانت الأدوية مائعة او جامدة الاّ الاحتقان وهو ادخال الماء الى الجوف عن طريق الدبر ففيه دليل على المنع
 فنقول ان هذا المنع من الاحتقان بالمائع هل هو حرام تكليفا على الصائم اذا احتقن بدون عذر أو ان الاحتقان بالمائع يبطل الصوم أي هو حكم وضعي؟
 والصحيح هو عدم الحرمة التكليفية أي بطلان الصوم فانه قال لايجوز وهو نهي فاذا ورد على شيئ وآحد خارجي فانه يفيد الحرمة واذا ورد هذا النهي في باب المركبات الارتباطية يدل على الارشاد الى المانعية كما ان الامر في المركبات ينقلب من التكليف الى الارشاد اي الجزئية والشرطية فمثلا حينما يقول لايجوز لبس جلد مالايؤكل لحمه في الصلاة فالصلاة أمر ارتباطي فينقلب النهي الى الارشاد أي ان هذا مانع
 فلو قال الصائم لايجوز له ان يحتقن فالصوم هو أمر مركب أي بطل الصوم لا إنه محرم ونستفيد الحرمة من دليل آخر فالنهي توجه الى أمر ارتباطي مركب من النية وترك الارتماس والكذب على الله والرسول فهذا النهي عندما يتوحه الى اامر مركب فيتبدل الظهور من الحرمة التكليفية الى المانعية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo