< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صوم يوم الشك بنية شعبان
 مسألة 20: لو صام بنية شعبان ثم أفسده صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان وان تبين له كونه منه قبل الزوال فلو صام يوم الشك بنية شعبان ثم أفسده بالرياء أو الاستمناء مثلا فانه يبطل وان تبين انه من شهر رمضان قبل الزوال
 بالنسبة الى بطلان صوم يوم الشك بالرياء تقدم ان قلنا ان المسألة خلافيه حيث ذهب السيد الحكيم والسيد الخوئي الى البطلان والسيد اليزدي احتاط بالبطلان بينما الشيخ علي شيخ باقر ذهب الى صحة الصوم هذا بالنسبة الى الشق الأول من المسألة
 والكلام في الشق الثاني وهو لو أفسد صوم يوم الشك الذي صامه بنية شعبان بالاستمناء ثم تبين انه من شهر رمضان فهل يصح هذا الصوم أو لا؟
 صاحب العروة احتاط في إفساد صوم يوم الشك بالرياء أما هنا فانه جزم بالبطلان، وهذا يحسب اشكال على السيد اليزدي
 فبالنسبة الى بطلان صوم يوم الشك الذي صامه من شعبان تقدم واشكلنا على صاحب العروة، أما اذا أبطله بالأكل والشرب أو بالاستمناء فهل يمكن تصحيحه؟
 نقول لايمكن هنا تصحيح الصوم لو أفسده بالاستمناء أو بالاكل والشرب عمدا لان موضوع العدول الى نية شهر رمضان هو فيمن صام يوم الشك بعنوان شعبان فتبين انه من شهر رمضان أو لم ينو أصلا فتبين انه من شهر رمضان فهنا ينوي شهر رمضان اذا تبين انه من شهر رمضان
 أما مانحن فيه فان هذا قد أبطل صومه بالاستمناء أو بالأكل والشرب فلايمكن ان يعود ويكون صوما
 فتجديد النية ممكن لمن صام من شعبان ولم يفطر أو للناسي والجاهل فله تجديد النية
 مسألة 21: اذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى صح صومه أي صام يومالشك من شعبان وعند الصباح لم يفطر لكنه نوى الافطار وبعدها وقبل ان يفطر تبين انه من شهر رمضان فالفتوى تقول بصحة صومه
 وهذه المسألة كمسألة من لم ينوي صوم يوم الشك فان نية الافطار هنا قد أزالت نية الصوم السابقة
 هنا تأتي مسألة الجاهل بشهر رمضان أيضا فلو علم به قبل الزوال فانه يجدد النية
 قال السيد اليزدي (قده) واما ان نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه فلو نوى الافطار عصيانا ثم تاب قال الماتن لم ينعقد صومه
 والدليل عليه انه قد أخل بالنية عمدا فيبطل صومه نعم الجاهل والناسي لشهر رمضان فان له ان يجدد النية لشهر رمضان
 ثم قال وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد أن تبين كونه من رمضان وكذا الكلام في صوم الشك بقصد واجب معين ونوى الافطار عصيانا فصومه باطل
 السيد الخوئي يقول ان السيد اليزدي أفتى ببطلان صوم هذا اليوم وهذه الفتوى على خلاف مسلكه فلابد له ان يقول ان هذا الصوم صحيح وذلك فان مسلك صاحب العروة هو ان من لم ينوي صوم شهر رمضان لجهل او نسيان به اذا تبين انه من شهر رمضان فيصح منه تجديد النية
 فالمكلف الذي أبطل صومه بنية الافطار فهو تصور ان عليه واجب معين وهو صوم يوم النذر ثم تبين انه صوم شهر رمضان فالحكم الظاهري انتهى وانكشف الواقع، ففي الواقع انه ليس بعاصي لأن هذا اليوم انكشف انه من شهر رمضان فهو ليس عصيانا بل هو تجرّئ
 ولذا قال بعض الفقهاء خلافا لصحاحب العروة بإجزاء هذا الصوم عن شهر رمضان اذا تبين قبل الزوال انه من شهر رمضان خلافا لصاحب العروة كما ان بعض الفقهاء قال ان في البطلان نظر، كما ان صاحب العروة حسب مسلكه لا بد له من تصحيح هذا الصوم
 نعم على مسلك السيد الخوئي لابد ان يكون هذا الصوم باطلا فانه لادليل له على تجديد النية قبل الزوال في نهار شهر رمضان فانه لم يقبل الاجماع الذي ادعاه صاحب الجواهر الاّ من أبي عقيل
 مسألة 22: لو نوى القطع او القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه او فيما ياتي فرأي صاحب العروة بطلان الصوم اذا نوى القطع او القاطع
 ونية القطع هي قطع نيته عن قصد الصوم والامساك بان لايقصد التجنب عن المفطرات حتى وان لم يتناول المفطر فان الصوم هو نية الامساك من الفجر الى الليل
 واما نية القاطع فهو ان ينوي تناول المفطر بان يحرك عضلاته نحو المفطر وان لم يفطر بالنهاية ولم يتناول المفطر
 فنقول ان نية القطع والقاطع بمجردها هل توجب بطلان الصوم؟
 خمسة أقوال في المسألة
 الأول: وهو مشهور المتقدمين قالوا بان نية القطع والقاطع لاتبطل الصوم
 الثاني: ان نية القطع والقاطع تبطل الصوم وهذا مشهور المتأخرين وهو خلاف الاول
 الثالث: التفصيل بين القطع والقاطع فان نية القطع مبطلة حيث انه نوى ان لايمسك عن المفطرات بخلاف نية القاطع فانها غير مبطلة بل هي مؤكدة للصوم
 وقد ذهب الى هذا القول جماعة منهم السيد الخميني (قده)
 وقال السيد الخوئي (قده) في كتابه وببالي ان صاحب الجواهر يذهب الى هذا التفصيل
 ولكننا نقول ان صاحب الجواهر لايذهب الى هذا التفصيل بل له القول الخامس الذي سيأتي
 الرابع: التفصيل بين نية القطع والقاطع الآن فتكون مبطلة وبين ان ينوي القطع والقاطع عصرا أي عند الجوع مثلا فلايبطل صومه لو جدد النية قبل حصول ذلك الزمان
 الخامس: وهو قول صاحب الجواهر فهو يفصل بين من ينشئ رفع يده كما أنشأ تلبسه بالصوم قولا أو فعلا فصومه باطل وبين ان لاينشئ رفع يده عن الصوم وإنما خطرت نية القطع والقاطع فان هذا لايوجب بطلان الصوم
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo