< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صوم يوم الشك
 مسألة 16: يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على انه من شعبان فلايجب صومه وان صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما ولو بان بعد ذلك انه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية انه من رمضان لم يصح وان صادف الواقع الكلام في صوم يوم الشك بأن لايعلم هل ان غدا من شهر رمضان أو من شعبان ففي يوم الشك توجد فتاوى متعددة
 ذكر صاحب العروة ثلاثة احكام
 أولا: ان يوم الشك لايجب صومه
 ثانيا: اذا صامه المكلف فيصومه على انه من شعبان بأن يصومه بعنوان انه مستحب أو قضاء أو كفارة أو غير ذلك
 ثالثا: اذا تبين فيما بعد انه من شهر رمضان فيجزيه عن شهر رمضان
 ولابد من الدليل على كل واحد من هذه الاحكام، فتارة نتكلم على القاعدة وتارة استنادا الى الروايات الواردة في المورد
 أما القاعدة
 فنقول ان يوم الشك لايجب صومه وان صامه فإنما يصح من شعبان لأن أصالة عدم دخول شهر رمضان تقتضي ان يكون هذا اليوم المشكوك من شعبان فلايجب صومه
 والعلة في عدم جواز صومه من شهر رمضان لأن ذلك يؤدي الى التشريع المحرم باعتبار انه ينسب الى الشارع المقدس ايجابه صوم الغد
 وهذا التشريع المحرم يضر بصحة الصوم بينما فيما تقدم قلنا اذا نوى ان يمسك عن خمسين مفطرا وقال بانها مفطرات فهذا لايوجب بطلان الصوم فان هذا وان كان تشريعا محرما الاّ ان صومه صحيح وذلك باعتبار ان هذا التشريع ليس في الصوم بل في المفطرات وهو خارج عن الصوم فهو حرام الاّ انه لايبطل الصوم
 فصوم يوم الشك لايجب صومه على القاعدة ولو صامه فيصومه من شعبان على القاعدة لأنه قد استصحب شعبان وكذا لايصح صومه عن شهر رمضان على القاعدة لأنه يؤدي الى التشريع المحرم المبطل للصوم
 واما النصوص
 فيستفاد من بحث السيد الخوئي ان النصوص الواردة في يوم الشك على ثلاثة طوائف، ونحن نعرض النصوص وبيانه ثم نقول ان النصوص الواردة بحسب الظاهر هي طائفتان لاثلاثة
 فطائفة تنهى عن صوم يوم الشك أصلا لابعنوان شعبان ولابعنوان شهر رمضان ولابعنوان الاستحباب ولاغير ذلك
 كصحيحة عبد الكريم بن عمر في الباب 6 من أبواب وجوب الصوم الحديث 3 قال قلت للصادق (عليه السلام) جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام) صم ولاتصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه
 يقول السيد الخوئي الظاهر ان المراد من يوم الشك هو اليوم الذي يتردد انه من شعبان أو من شهر رمضان والاّ فليس يوم آخر تستعمل فيه هذ اللفظة وقد دلت الصحيحة على النهي عن صوم يوم الشك
 نحن نقول ان يوم الشك هو يومان أحدهما هذا الذي لانعلم انه من شعبان أو من شهر رمضان، والثاني آخر شهر رمضان أو أول شوال فلو كنا نحن وهذه الرواية فنقول يوم الشك هو يومان
 ولكن الروايات الاخرى عينت يوم الشك إما آخر شعبان أو أول شهر رمضان
 ثم يقول السيد الخوئي ان هذا ليس من النذر فان القائل قال جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم فهذا ليس نذرا بل هو جعل على نفسه لا أنه جعل لله على نفسه
 فهذه الرواية سوف تكون معارضة للروايات الحاثة على صوم يوم الشك وتمنع من صوم يوم الشك بعنوان يوم الشك
 وطائفة ثانية تحث على صومه بعنوان كونه يوم الشك فتقول صمه بعنوان انه يوم الشك أي بعنوان انه من شعبان
 كموثقة سماعة في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 4 قال إنما يصام يوم الشك من شعبان ولايصومه من رمضان وطبعا صوم شعبان ينقسم قسمين، فتارة صومه من شعبان تطوعي وتارة يصام من شعبان كقضاء او كفارة او الاسيجار
 وطائفة ثالثة تفصل وتقول لاتصمه بعنوان شهر رمضان وصمه بعنوان شعبان أي بعنوان يوم الشك
 كرواية أو حسنة بشير النبّال في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم الحديث 3 قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن صوم يوم الشك؟ فقال صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من رمضان فيوم وفقت له
 وحسنة الكاهلي قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال لَإن أصوم يوما من شعبان أحبُ اليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان وقد ذكرها السيد الخوئي باعتبارها تحث على صوم يوم الشك
 صحيحة سعيد الأعرج قال قلت للصادق (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال لا هو يوم وفقت له
 موثقة سماعة قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لايدري هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال هو يوم وفق له لاقضاء عليه وقد ذكر السيد الخوئي هذه الروايات على انها حث على صوم يوم الشك
 نحن نقول ان صحيحة سعيد الاعرج وموثقة سماعة ليس هما حث على صوم يوم الشك بل ان السائل أضمر في نفسه شيئاً وهو انه صام يوم الشك بعنوانه شعبان ولذا سأل عن القضاء باعتبار انه صامه من شعبان فقال إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فلو صامة بعنوان شهر رمضان فلا معنى للقضاء
 وكذا الكلام في موثقة سماعة سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لايدري هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال هو يوم وفق له لاقضاء عليه فلا قضاء عليه لأنه صامه من شعبان
 فهاتان الروايتان خارجتان عن الطائفة الثالثة باعتبار ان السائل صامه من شعبان
 وكذا الكلام بالنسبة لحسنة الكاهلي لَإن أصوم يوما من شعبان أحبُ اليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان فاذا صمته من شعبان وتبن انه من شهر رمضان فانه يجزي واذا صامه من شهر رمضان فلايجزي
 واما رواية بشير النبال الباقية فهي ضعيفة ومعه فتوجد طائفتان وليس ثلاث طوائف فالطائفة الاولى تقول لايجوز صوم يوم الشك بعنوان يوم الشك وطائفة ثانية تفصل وتقول لاتومه من شهر رمضان بل صمه من شعبان
 بالنسبة للرواية الاولى التي تمنع من صومه على أنه يوم شك اما ان نقول ان الطائفة الثانية قد فسرتها حيث قالت لاتصمه من شهر رمضان بل صمه من شعبان، واما ان نحملها على التقية لأن العامة لايجوّزون صوم يوم الشك حتى بعنوان شعبان لروايات لديهم مذكورة في كتاب المغني
 وقد اشارت رواياتنا الى ان صوم يوم الشك عند العامة بعنوان يوم الشك محرم فقد روى محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من افطر في شهر رمضان فقال كذبوا ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وان كان من غيره فهو بمنزلة مامضى من الأيام والمراد من الناس هو أهل العامة
 فلاتوجد الاّ رواية واحدة تنهى عن صوم يوم الشك بعنوان يوم الشك ولو كان بعنوان شعبان فنقول ان الطائفة الثانية المفصلة اما ان تفسرها أو أن نحمل هذه على التقية فتبقى الطائفة الثانية وهو المهم
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo