< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة قبل الزوال
 مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل ان يأتي بمفطر صح على الأقوى الاّ ان يفسد صومه برياء ونحوه فانه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط فهل استمرار الصوم واجب في الصوم أو ليس بواجب
 فيما تقدم قال السيد الخوئي هناك مسألتين احداهما غير الاخرى فتارة ينوى القطع كما لو نوى الأكل والشرب وتارة ينوي القاطع كما لو نوى عدم الإمساك فان الصوم أمر قصدي وهو الامساك
 في الحقيقة المسألة التي تأتي هي عبارة عن ان استمرار النية هل هي شرط في الصوم أو لا؟ وهي عبارة عن نية القطع أو القاطع ومسألتنا هي كذلك
 وهذه المسألة هي من فروع المسألة الماضية وهي فيما لو تردد في الصوم فهل له النية قبل الزوال؟ ثم يأتي هذا الفرع وهو اذا نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم ياكل ولم يشرب
 غاية الأمر ان الفرق بين المسألتين هو ان المسألة السابقة في شهر رمضان وهذه المسألة في الواجب غير شهر رمضان
 وهذه المسألة هي نفس مسألة نية القطع والقاطع لكن في غير شهر رمضان من الواجبات، فنقول ان ماتقدم كان متردد في النية لكنه لم يأكل ولم يشرب الى قبل الزوال
 أو قصد عدم الصوم فاستيقض قبل الزوال فنوى صوم القضاء فهنا يصح الصوم للروايات
 أما لو نوى الصوم من الليل قضاء فنوى الافطار صباحا ثم نوى الصوم فهذا يصح منه الصوم لأنه واجب غير معين ولافرق فيه بين الأول والثاني لذا قال صاحب العروة بصحة صومه على الأقوى
 السيد الحكيم في المستمسك نسب القول بعدم الصحة في هذه الصورة الى جماعة فقال واختاره صاحب الجواهر، فقال (قده) وعن الحلبي وشرح الارشاد للفخر والشهيد في الدروس والبيان وحاشية القواعد والمسالك البطلان واختاره في الجواهر
 لكننا عند المراجعة للجواهر وجدنا العبارة هي لو نوى من الليل صوما غير معين ثم نوى الافطار ولم يفطر كان له تجديد النية بعد ذلك بناء على ان ذلك مفسد للصوم كما لو اصبح بنية الإفطار ثم جدد النية بعد ذلك فيصح الصوم ويحتمل العدم لفساد الصوم بذلك كما هو المفروض فلايكون له التجديد ولاريب في ضعفه فهذه هفوة موجودة في نسبة السيد الحكيم حيث نسب البطلان الى صاحب الجواهر مع ان الجواهر يصرح بالصحة ويذكر القول بالبطلان ويضعفه
 اذا هنا فرضيتين وهما اذا ردد النية في الواجب غير المعين فله ان ينوي قبل الزوال وكذا اذا نوى عدم الصوم فله ان ينوي الصوم قبل الزوال
 أما لو نوى الصوم من الليل ثم نوى الافطار صباحا ثم نوى الصوم فهذه ايضا صحيحة وفاقا لصاحب العرو وصاحب الجواهر
 فلا فرق بين الصورة الاولى والثانية وبين هذه الصورة فان صومه صحيح وكلا الفرضيتين صحيحة وذلك لعدم الدليل على ان نية الافطار في هذا الصوم مفسدة للصوم
 نعم هنا شيئ وهو ان نية الافطار لاتجامع نية الإمساك فحينما نوى الافطار لم يكن صائما وهو حينما نوى الصوم الأول لم يكن مفطرا فيبقى الزمان الذي سبق نية الصوم فهو لم يكن صائما فيه فيأتي الدليل ويقول مادام قبل الزوال فالينوي الصوم وينقلب ذلك الزمان الخالي عن نية الصوم الى نية الصوم لذا نقول بجواز تجديد النية
 نعم نيّة الافطار لاتضر الا ّمن حيث فقد نية الصوم ومن المفروض ان غير الناوي مالم يستعمل المفطر محكوم بجواز التجديد
 فلا مانع من الحكم بالصحة في هذه الصورة وفاقا لصاحب العروة وصاحب الجواهر فان نية الافطار تقول ليس عنده نية الصوم لا أكثر فله الحق في تجديد النية
 ثم قال السيد الماتن لابد ان لايكون الافساد بنية الرياء فلا يجوز تجديد النية على الأحوط أي انه لايفتي بذلك بل يحتاط بينما السيد الخوئي والسيد الحكيم قالا لايجوز تجديد النية قبل الزوال اذا أفسد النية والصوم بالرياء، الشيخ علي شيخ باقر من أحفاد صاحب الجواهر قال الأقوى تجديد النية
 فهنا قولان مختلفان وقول صاحب العروة فهو محتاط فعلى قول السيد الحيم والسيد الخوئي ان الرياء يفسد العمل لأن النظر في النصوص التفريق بين الرياء ومجرد نية الافطار فان الرياء يوجب الفعل الحرام وهذا ليمكن ان يكون مقربا بينما نية الافطار ليست فعلا محرما
 فالسيد الخوئي يقول بالبطلان لأن الروايات التي تجوّز تجديد النية قبل الزوال لاتشمل صورة الرياء بينما السيد الحكيم يقول بالبطلان لانه قد فعل حراما والحرام لايصير مجزيا
 هذا مع ان الشيخ علي شيخ باقر يقول بالصحة وسيأتي دليله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo