< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ وقت النيّة
 مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق في الصوم توجد واجبات معينة كصوم شهر رمضان والنذر المعين والقضاء اذا تضيّق ويوجد صوم واجب غير معين ويوجد الصوم المستحب فالكلام الآن في الصوم الواجب المعين
 قال (قده) ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريدصوم أي بعد المغرب مباشرة ينوي صوم الغد أو بعد العشاء الى آخر وقته وهو قبل طلوع الفجر الصادق بلحظة
 هنا لابد من تحديد موضوع البحث
 أولاً: المراد من النية هنا ليست النية التي عرفناها بالقربة بل المراد بهذه النية هو قصد الفعل وقصد الصوم
 ثانياً: ان هذه الفتوى الذي ذكرها صاحب العروة مختصة بالعالم بشهر رمضان والعالم بالنذر المعين وكان عامدا بعدم النية ولاتشمل الجاهل والناسي لشهر رمضان أو الواجب المعين فان آخر وقت النية بالنسبة له يختلف
 ثالثاً: نسب السيد الخوئي الى السيد المرتضى قولاً بخلاف هذين الأمرين أي نسب للسيد المرتضى مخالفة صاحب العروة بالنسبة لمنتهى النية ومبدأ النية فالمسألة خلافية
 فمن الناحية الاولى قال السيد المرتضى ان آخر النية لشهر رمضان هو قبل الزوال ومن الناحية الثانية فقال السيد المرتضى ان ابتدأ النية هو آخر جزء من الليل المتصل بالنهار هذا كما قاله السيد الخوئي عن السيد المرتضى
 ثم يقول السيد الخوئي ان هذا البحث يختلف عن البحث المتقدم وهو ان الفعل الذي له عنوان يجب قصد العنوان في العباديات لافي التوصليات وخالفناه هنا وقلنا ان الفعل الذي له عنوان لابد فيه من قصد العنوان لاسقاط الأمر في العباديات والتوصليات
 فيقول (قده) ان قصد الصوم هو قصد للفعل فلابد من قصد العنوان سواء في التعبديات او التوصليات كما في رد السلام فلابد من قصد رد التحية مع ان رد السلام هو واجب توصلي
 نعم بعض الامور ثبت ان الغرض مترتب على العمل وان لم يقصد العمل كطهارة الثوب الذي وقع في الماء الكر وان لم يقصد صاحبه تطهيره والاّ فان كان الغرض مترتبا على العمل مع قصده فلابد من قصده لتحقق الغرض
 ففي الصوم الغرض متعلق بالصوم مع قصده فلو لم يقصد المكلف الصيام لشهر رمضان أو للنذر المعين في أثناء الليل وقصده بعد الفجر فإجزائه مخالف للقاعدة لأن الغرض هو الصوم المقصود وان الصوم من الفجر الى المغرب فاذا قصد صوم أقل من ذلك الوقت فهو مخالف للصوم المقصود وهو غير مأمور به
 فنهاية قصد الصوم قبل الفجر لأن القاعدة تقول إذا تأخر قصد الصوم عن الصوم فقد صار قسما من الصوم بلا قصد وبما ان الصوم غير قابل للتبعيض فيكون باطلا
 فكلام صاحب العروة من ان آخر وقت النية قبل الفجر صحيح لأن هذا الفعل قد امرنا به مع قصده وليس من قبيل غسل الثوب الذي يحصل بلا قصد
 نعم في خصوص الأطفال ورد عندنا الصوم الدرجاتي أي تبعيض الصوم، هذا بالنسبة لمنتهى النية
 أما من ناحية مبدأ النية فالمعروف بعد الغروب وقد خالف السيد المرتضى في ذلك وقال ان بداية النية قبل الفجر الصادق بلحظة
 فنقول للسيد المرتضى ان كان المراد من الوقت انه قبل الفجر بلحظة هو اخر جزء من الوقت لبداية النية فهو كلام تام وصحيح ولكن لو أراد ان وقتها هذا فقط فهذا لادليل عليه بل الدليل خلافه وهو روايات البقاء على الجنابة حتى يستيقض بعد الفجر فصومه صحيح لوجود النية قبل النوم
 ثم هنا شيئ آخر نسب الى ابن ابي عقيل وبعض العامة فقالوا ان النية التي هي القصد من منتصف الليل وهذا ليس مثل صاحب العروة وليس مثل السيد المرتضى فقالوا لايجوز تقديمها في النصف الأول من الليل لأن التقديم للنية على العمل إنما جاز في الصوم لتعذر النية عند الفجر فتقدمت للضرورة
 وهذا الكلام لادليل عليه لانه ان كان للضرورة فان الضرورة تقدر بقدرها فلماذا قلتم من نصف الليل بل لتكون قبل الفجر بساعة مثلا
 ثم انه لارواية عن النبي (صلى الله عليه واله) الاّ رواية واحدة وهي لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فهي تقول بعدم صحة النية في النهار وهي تكون مؤيدة للقاعدة القائلة ان ايقاع النية للصوم هي في الليل أما انه اخر الليل كما قاله السيد المرتضى أو من وسطه الى اخره كما قاله ابن ابي عقيل وابن الجنيد فنية الصوم في الليل
 فالنية قبل الفجر من الليل سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره وهي دليل صاحب العروة ولابد من أن تكون مستمرة ارتكازيا ومجامعة مع النوم والغفلة
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo