< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 ملخص ماتقدم في المسألة التاسعة التي ذكرها صاحب العروة وعلق عليها السيد الخوئي هو ان كل ماذكرناه في هذه المسألة ينطوي على ثلاث فروض
 والفروض الثلاثة هي
 الفرض الاول: هناك امران بشيئين ولكن اتفق الأمر الأول مع الأمر الثاني في شيئ واحد كما اذا نذرتُ ان نصوم أول خميس من شهر شعبان ونذرتُ ان اصوم ثاني يوم من ولادة الولد وقد ولد يوم الأربعاء فتعلق كلا النذرين بصوم يوم واحد وهو صوم اليوم الخميس فلو صمنا يوم الخميس فان الأمر الأول والثاني بالنذر يسقط وهذا الكلام تام ودليله قاعدة فقهية فانه يستحيل صوم الخميس مرتين
 الفرض الثاني: هناك أمران بعنوانين لكنه يمكن تكرار الفعل كما لو قال لله عليّ ان اعطي درهما لعالم البلد ونذر باعطاء درهما لاكبر شخص في البلد فاذا اجتمعا اتفاقا فهنا أيضا يقال بالتداخل ويكفي اعطاء درهما واحدا لهذا الشخص الواحد، وان امكن هنا تكرار العمل خلافا للفرض الاول وقال السيد الخوئي هنا بالتداخل الاصولي
 ولكننا نقول ان قصد الناذر ان يعطي درهما آخر لاكبر شخص في البلد فهو امتياز في المتعلق فالامر بالوفاء قد تعدد عنوانه فاذا اتفق ان عالم البلد هو اكبر شخص فلابد من اعطاء درهما آخر لحصول الامتياز فيالمتعلق بينما في مثال اعطي كتاب لمرجع الامامية وكتاب لولي الأمر وكتب لأكبر حاكم فهنا لايوجد امتياز في البين لانه في الواقع الخارجي هو واحد بينما اذا كان بين العنوان الأول والثاني عموم وخصوص من وجه فقد يلتقيان وقد لايلتقيان فقد نوى اعطاء درهما اخر ولابد من اعطاء درهمين خلافا للسيد الخوئي
 الفرض الثالث: ان ينذر اعطاء درهم لاكبر اولاد زيد واعطاء ابو خالد درهما وكان الشخص واحدا ولايمكن هنا تخلف أكبر الأولاد لزيد عن أبو خالد فيكفي الاعطاء الواحد
 مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلاً فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض اثيب عليهما وان قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الآخر ولايجوز ان يقصد أيام البيض دون وفاء النذر أي لو اتفق ان اليوم المنذور وافق أيام البيض فلو قصدهما حصل على ثوابهما ولو قصد النذر فقط اثيب عليه فقط ويسقط صوم ايام البيض لعم امتثاله ولوقصد صوم ايام البيض وكان ناذرا لصوم ذلك اليوم فهذا لايجوز اي فعل فعلا محرما
 بالنسبة للفرع الاول يقول السيد الخوئي لوقصدهما معا فيحصل الثواب على الفعلين فالتوصليات لوقصد به التقوّي على العبادة يكون عباديا
 وكذا بالنسبة للفرع الثاني فيوافقه أيضا وهو فيما لو قصد النذر فقط فيحصل على ثواب النذر فقط وبما انه لم يقصد أيام البيض فلايثاب على صيامها لأنه لم يقصدها
 واما الفرع الثالث فقد سكت عنه السيد الخوئي ومقتضى مبناه ان يقول بصحة صوم الأيام البيض ويترك صوم النذر وفاءً فباعتبار ان الوفاء بالنذر هو توصلي فلايجب قصد عنوانه وعليه فمجرد ان يأتي بقصد الأيام البيض لابد ان يقع عن أيام البيض والمنذور معا أي يسقط الأمر بالنذر لأنه توصلي فلاحنث بالنسبة الى النذر نعم لايثاب عليه لأنه لم يقصده
 مسألة 11: اذا تعدد في اليوم الواحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع اثيب على الجميع وان قصد البعض اثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية أي لو كان في اليوم الواحد جهات من الوجوب كما لو كان عليّ يوم الجمعة قضاء ونذرت صوم يوم الجمعة وكذا بالنسبة للاستحباب فلو ورد أمر بالصوم يوم الخميس واتفق انه كان اليوم الثامن من ذي الحجة أي يوم الغدير فهنا الاستحباب لأنه يوم الخميس ولأنه يوم الغدير وتارة عليه قضاء ويريد ان يصومه يوم الخميس فالقضاء واجب ويوم الخميس مستحب فاجتمع الواجب مع المستحب
 قال صاحب العروة يثاب على الجميع أي لو قصد وفاء النذر والقضاء فيثاب عليهما أو قصد يوم الخميس ويوم الغدير فيثاب عليهما أو قصد القضاء ويوم الخميس فيحصل على الثوابين في الجميع
 لكنه اذا قصد البعض دون البعض فيثاب على ماقصده فقط ولايثاب على مالم يقصده لأنه لم يمتثله
 قال السيد الخوئي صحيح ان الثواب يتقوم بالقربة والثواب حسب ماقصده ولكن لو قصد أحد الأمرين فان الأمر الثاني عندما يسقط فهل يسقط عصيانا أي يجب عليه ان يقضي ويكفّر أو ليس عصيانا؟
 فيقول السيد الخوئي الظاهر عدم العصيان لأنه أتى بالمنذور وبما تعلق بالصوم على وجهه فلا عصيان
 بخلاف صاحب العروة فيقول هذا الشخص قد عصى وعليه القضاء والكفارة لأن الوفاء بالنذر فعل له عنوان
 ونحن قلنا في المنذور لايوجد الاّ أمر باتيان الفعل كما ذكره السيد الحكيم وليوفوا نذورهم فلابد من الوفاء بالنذر فعنوان الوفاء غير ثابت
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo